دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصرالدين
وعضويــــة القضاة السادة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، د. بشار نمر، نزار حجي
الطاعنان :1-رأفت محمود يوسف سبيتان بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصر روعة/حلحول
2-روعة رافت محمود سبيتان /حلحول
وكيلهما المحامي/مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها :الشركة العالمية المتحدة للتامين/الخليل
وكيلها المحامي/فادي العملة/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 5/12/2022 بالاستئناف رقم 536/2022 القاضي بعدم قبول الاستئناف .
تتلخص اسباب الطعن:
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي بصفته الشخصية لعدم دفع الرسم القانوني.
2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي بصفته ولي امر ابنته القاصر.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 440/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 187480شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث السير الذي تعرضت له ابنته القاصر ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 24/3/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 2690 شيقل ومبلغ 40 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 536/2022 التي قررت رد الاستئناف شكلا .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل .
وعن سببي الطعن،،
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي بصفته الشخصية لعدم الرسم القانوني.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف قد حملت حكمها لجهة عدم قبول الاستئناف المقدم من والد المصابة بصفته الشخصية لعدم دفع الرسم القانوني عن بدل المطالبة ببدل تعطله عن العمل .
وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين ولما كان موضوع الدعوى الاصلية المطالبة ببدل تعويضات عن حادث طرق وحيث دفع المدعي رسما مقداره خمسة دنانير بما يتفق الجدول رقم 2 المحلق بقانون الرسوم فان هذا الرسم يشمل المطالبة ببدل الاضرار الجسدية التي لحقت بالمصابة كما يشمل مطالبة ولي امر المصابة ببدل تعطله عن العمل بسبب مرافقتها اثناء العلاج كون ان سبب المطالبة الاخيرة هو حادث الطرق الذي تعرضت له المصابة القاصر وبذلك يكون ما خلصت له محكمة الاستئناف من هذا الجانب مخالف لحكم القانون ومخالف لحكم الهيئة العامة رقم 662/2021مما يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه .
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف المقدم من والد المصابة.
وفي ذلك نرى بان محكمة الاستئناف ولما ثبت لها من ان المصابة القاصر قد بلغت سن الرشد قبل صدور الحكم المستانف وقيامها بتوكيل المحامي مازن عوض لتمثيلها في الدعوى الاساس بموجب وكالة خاصة موردة لقلم محكمة اول درجة بتاريخ 28/2/2019 ولكون الاستئناف مقدم من المستانف بصفته ولي امر ابنته وليس منها بصفتها الشخصية قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من المستانف بصفته ولي امر ابنته.
وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين وحيث تفيد الاوراق بان القاصر قد بلغت سن الرشد قبل صدور الحكم المستانف وحيث تفيد ايضا بان المصابة قامت بتوكيل محامي لتمثيلها في الدعوى الاساس وهو نفس المحامي الذي اقام الدعوى ابتداء فان شأن ثبوت ذلك زوال صفة ولي امر المصابة في تمثيلها ويكون الاستئناف المقدم منه بصفته ولي امرها مقدم من غير ذي صفة وحيث ان الامر كذلك فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة عدم قبول الاستئناف المقدم من المستانف بصفته ولي امر القاصر موافق للتطبيق السليم لحكم القانون مما يستوجب رد هذا السبب.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا بحدود السبب الاول منه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم تبيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر يالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
س.ر