دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش ، د.بشار نمر،نزار حجي
الطاعن : قسام عامر مسلم قطيط / دورا
وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل
المطعون ضدها : الشركة العالمية المتحده للتامين / الخليل
وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب / الخليل
الاجراءات
تقدم الطاعن بوسطه وكيله بتاريخ 18/7/2022 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 23/6/2022 في الاستئناف المدني رقم 734/2021 و975/2021 والقاضي برد الاستئناف الثاني موضوعا وقبول الاستئناف الاول موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 116717 شيكل و1155 دينار اردني وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .
وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :
1 . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن بمبلغ3000 شيكل والتي تعادل 500 دينار اردني بدل الم ومعاناة عن الحادث خلافا لاحكام الماده 152 من قانون التامين الفلسطيني
2 . اخطأت محكمة الاستئناف في الحسابات التي اجرتها على نسبة العجز 19% اذ كان عليها ان تجر الحساب على مرحلتين حيث كان يجب ان يبدأ حساب المرحله الاولى من نهاية فترة التعطل حتى تاريخ الحكم اي من 28/5/2017 الى 23/6/2022 وهو تاريخ الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل وليس حكم محكمة البدايه الذي جرى فسخة
كذلك ورد خطأ في مرحلة الحساب الثانيه في عمليه الضرب فيكون المستحق هو مبلغ 180576 شيكل وليس 88350 شيكل
3 . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام .
بتاريخ 25/7/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يقدم لائحة جوابية .
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا.
وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية الخليل والتي سجلت تحت الرقم 620/2019 موضوعها المطالبه بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الاصابه بحادث طرق مبلغ وقدره 408700 شيكل
وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى الى طرفي الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 17/1/2021 والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 2700 شيكل مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل طرفي الدعوى بهذا الحكم فطعنا به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئنافين رقم 734/2021 و975/2021، والتي بدورها نظرت الاستئنافين اصولاً ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 23/6/2022 والذي قضى بقبول الاستئناف الاول موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 116717 شيكل و1155 دينار ورد الاستئناف الثاني موضوعا وتضمين المستانف عليها في الاستئناف الاول الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن (المدعي ) فبادر للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر
وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفيما يتصل بالسبب الاول منها ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت في عدم الحكم للطاعن بمبلغ3000 شيكل والتي تعادل 500 دينار اردني بدل الم ومعاناه عن الحادث خلافا لاحكام الماده 152 من قانون التامين الفلسطيني
وفي ذلك نجد وبالرجوع الى حيثيات الحكم الطعين وما كان قد قضى به بان الثابت من خلال اوراق الدعوى بان المدعي لم يجر له اية عمليات جراحيه تستوجب الحكم له ببدل الم ومعاناه عن هذه العمليه كذلك احتسبت له مبلغ 955 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز وكذلك احتسب له مبلغ 200 دينار اردني بدل الم ومعاناة عن مبيت المستشفى بواقع خمسة ليال ، ولما كانت الماده 152 /4 من قانون التامين الفلسطيني قد حصرت استحقاق المصاب لما هو مقرر في هذه الفقره حال عدم استحقاق المصاب للتعويض بموجب الفقرات (3،2،1) من الماده ذاتها وحيث كانت الهيئة العامه لمحكمة النقض وباكثرية الاراء ( نقض هيئه عامة رقم 280/2020) قد قضت بجواز استحقاق المصاب لما هو مقرر في الفقره الرابعه حال عدم حصوله على الاستحقاقات التي وردت في الفقرات الثلاث السابقه مجتمعه ، ومن ذلك ولما كان الثابت بان الطاعن لم يحتصل على ما هو مقرر في الفقرات الثلاث السابقه اذ لم يثبت اجراءه لعمليه جراحيه فانه بذلك يستحق مقدار التعويض المقرر وفق الفقره الرابعه من الماده 152 من قانون التامين وهو مبلغ 500 دينار اردني كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به مضافا الى ما سبق واستحقه عن بدل الاضرار المعنويه الاخرى وفق ما جاء في الحكم الطعين حيث جرى تعويضه عن بدل الالم والمعاناة عن مبيت المستشفى وعن نسبه العجز ، وبذلك فان سبب الطعن هذا يرد على الحكم الطعين ما يوجب نقضه من هذا الجانب ( تطبيقا وتماشيا مع ما كانت قد ذهبت اليه الاكثريه المحترمة في قرار الهيئة العامه سالف الاشاره ) .
اما عن سبب الطعن الثاني وحاصله ان محكمة الاستئناف اخطأت في الحسابات التي اجرتها على نسبة العجز 19% اذ كان عليها ان تجر الحساب على مرحلتين، حيث كان يجب ان يبدأ حساب المرحله الاولى من نهاية فترة التعطل حتى تاريخ الحكم اي من 28/5/2017 الى 23/6/2022 وهو تاريخ الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل وليس حكم محكمة البدايه الذي جرى فسخة ،كذلك ورد خطأ في مرحلة الحساب الثانيه في عمليه الضرب فيكون المستحق هو مبلغ 180576 شيكل وليس 88350 شيكل
وفي ذلك نبين بان استحقاق المدعي للتعويض من عدمه ومقدار المستحق له ينشأ بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى ويتحدد بذات التاريخ مقدار المستحق للمدعي من تعويضات باعتبار ان محكمة الدرجة الاولى هي المحكمة المخوله ببحث موضوع الدعوى والالمام بجميع تفاصيلها واصدار الحكم في كل ما عرضه الخصوم عليها من طلبات ودفوع ، بيد ان الامر يختلف امام محكمة الاستئناف اذ وعلى الرغم من ان لها صلاحية بحث الموضوع الا ان هذه الصلاحية محصوره في ما رفع عنه الاستئناف فقط باعتبارها محكمة طعن على ما صدر من حكم ابتدائي وليست محكمة موضوع مقرر لها ان تنظر الدعوى من اللحظه التي يبدأ فيها الخصوم ببسط ادعاءاتهم ، وبذلك فان صلاحيتها هي تقويم وتصويب ما شاب حكم محكمة الدرجة الاولى من اخطاء ان وجدت او تأييده وتثبيته ان رأت صوابه وخلوه من الاخطاء والشوائب ، اما حول النعي بوجود خطأ في عمليه الجمع والضرب في المبالغ المستحقه وفق ما جاء في سبب الطعن هذا فاننا في ذلك نبين بان وجود اخطاء حسابيه في الحكم لا تصلح ان تنتصب بذاتها كسبب للطعن بالنقض اذ المشرع عالج هذه المسأله وفق احكام الماده 183/1 من قانون الاصول المدنيه ، ومن ذلك فان ما ساقه الطاعن في سبب طعنه هذا نجده غير وارد
اما عن سبب الطعن الثالث ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت في عدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام
وفي ذلك نبين بان الاصل في مبالغ التعويض انها ليست ديونا معينه المقدار ومستحقه الاداء بتاريخ محدد ليصار الى الحكم بموجبها بالفائده وانما هي مبالغ متنازع في وجودها وفي احقية الحصول عليها ويتقرر وجودها من عدمه بالحكم النهائي الصادر في موضوع النزاع الا أنه وتماشياً مع حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 662/2021 ومع مراعاة ان الحكم بالفائدة لا يقضى به الا من تاريخ اعتبار الحكم نهائي طبقاً لقرار الهيئة العامة سالف الذكر فتكون هذه الجزئية من الطعن واردة على الحكم الطعين، واما عن غلاء المعيشة وحيث ان هذه المسألة تركت لتقدير محكمة الموضوع ورأيها بما يوافق واقع الحاله ، وهذا ما كانت قد ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم وهو الامر الذي نجده صحيحا متفقا واحكام القانون والواقع ولا تثريب عليها في ما قضت فيه بهذا الخصوص.
لذلك
تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم في حدود السببين الأول والثالث من اسباب الطعن وحيث ان الدعوى صالحه للفصل في موضوعها لذلك تقرر المحكمة الحكم بالزام المطعون ضدها بان تدفع للطاعن مبلغ 500دينار اردني تعويضا عن الاضرار المعنويه التي لحقت به جراء الحادث وفق التعليل الذي سبق بيانه اضافة الى المبالغ التي قررتها محكمة الاستئناف في الحكم محل البحث والحكم بالفائدة عن المبلغ المحكوم به اعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً ورد الطعن موضوعا فيما عدا ذلك
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/06/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج