السنة
2021
الرقم
762
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، د. بشار نمر ، نزار حجي

 

الطعن الاول : 754/2021

الطاعنه : شركة تيك ماستر المحدوده  / بيت لحم - شارع القدس الخليل -عمارة عابدين قرب مخيم الدهيشه

وكيلها المحامي جورج سلمان / بيت لحم 

المطعون ضدها :  مؤسسة الزير للمقاولات - بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد داوود الزير / بيت لحم

وكيلتها المحاميه  ماري روك  / بيت لحم  

الطعن الثاني : 762/2021   

الطاعنه : مؤسسة الزير للمقاولات - بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد داوود الزير / بيت لحم

وكيلتها المحاميه  ماري روك  / بيت لحم

المطعون ضدها : شركة تيك ماستر المحدوده  / بيت لحم - شارع القدس الخليل -عمارة عابدين قرب مخيم الدهيشه

وكيلها المحامي جورج سلمان / بيت لحم 

الاجــــــــراءات

تقدمت الطاعنتان في الطعنين الاول والثاني بواسطة وكيليهما للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 5/10/2021 في الاستئناف المدني رقم 202/2021 والاستئناف 209/2021 والاستئناف رقم 211/2021  والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للجهة المدعية بمبلغ وقدره 817193.60 دولار امريكي وبذات الوقت الغاء كفالة حسن التنفيذ المربوطه لدى بنك الاسكان ومخاطبة البنك بهذا الخصوص وتضمين الجهة المستانفه في الاستئناف 211/ 2021 الرسوم والمصاريف النسبيه بحدود المبلغ المحكوم به ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

وقد تلخصت اسباب الطعن الاول  754/2021 بالاتي

1 . القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول

2. القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا قانونيا سليما

3. القرار المطعون فيه لا يتفق والبينه المقدمه للاسباب التاليه :

أ . اخطأت محكمة الاستئناف بعدم بحثها ومعالجتها وتصديها لجميع اسباب الاستئناف المفصله في البند الاول والثاني والثالث والسبب الرابع من اسباب الاستئناف والبنود من الفقره أ الى الفقره ص من لائحة الاستئناف واكتفت بالرد عليها بصوره مختصره خلافا لاحكام القانون

ب . اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى المدنية رقم 386/2001 بداية بيت لحم و/او عدم قبولها لعلة عدم الاختصاص واخطأت في معالجتها للسبب الرابع فقره أ وفقره ب من لائحة الاستئناف ذلك انه ووفق الشروط العامه من العطاء المبرز ش/1 والتي هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات والتي يخضع العطاء لاحكامه وبما ان العقد شريعة المتعاقدين فان لمحاكم ولاية كنتكيت في الولايات المتحده الامريكيه الولايه والاختصاص للنظر والبت في اي خلاف ينشأ عن العقد، وقد جانبت المحكمة الصواب في ما انتهت اليه بهذا الخصوص

ت . اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى لعلة الجهالة الفاحشه واخطأت في معالجتها للسبب الرابع فقره ت من اسباب الاستئناف ذلك ان لائحة الدعوى ومطالبات المدعيه مشوبه بالجهالة الفاحشه لعدم ذكر وبيان مفردات وبيانات وتفاصيل المطالبات المدعى بها

ث . اخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث استحقاق المدعيه لمبلغ 287042 دولار الملحق أ ومبلغ 530151.60 دولار الملحق ب بما مجموعه 817193.6 دولار ذلك ان هذه النتيجة تخالف نص الماده 2 من قانون البينات وما انتهت اليه يفتقر للسند القانوني السليم

ج . اخطات محكمة الاستئناف في الاخذ بالمبرز م/11 الملحق أ وفي تطبيق وتاويل احكام القانون عليه وبالنتيجة التي توصلت اليها حيث كان يتوجب على المحكمة وعند بحثها في قانونية المبرز م/11 ان تبحث في مذكرة الاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها في جلسة 13/5/ 2014

ح . اخطأت المحكمة في الحكم للمدعيه بمبلغ 287240 دولار كون هذه المطالبه لم تخرج عن كونها مجرد ادعاءات ومزاعم ولم تقدم المدعيه اية بينات تفيد تنفيذها لاعمال اضافيه يستحق لها بموجبها ايه مبالغ

خ . اخطأت المحكمة في الحكم للمدعية بمبلغ 530151.60 دولار امريكي استنادا  للملحق ب المبرز م/3 وما ذكره الشاهد حسين قراعين لان هذه المطالبه لم تخرج عن كونها مجرد ادعاءات ومزاعم ولم تقدم اية بينه من شانها اثبات مطالبتها او قيامها باية اعمال اضافيه تستحق بموجبها هذه المبالغ

د . اخطأت المحكمة في فهم وتفسير وتطبيق احكام القانون على المبرزات م/3 وم/5

ذ . اخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي انتهت اليها حيث ان المطعون ضدها لم تقدم اية بينه قانونيه تفيد استحقاقها لاية مبالغ في ذمه الطاعنه كما اخطأت في اغفالها وتجاهلها ما هو ثابت في ملف الدعوى من ان قيمة ما قبضته المدعيه وفق المبرز م/8 مبلغ 3137148 دولار بزياده عن قيمة العطاء بمبلغ 606429 دولار

ر . اخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي انتهت اليها من حيث قولها بان مشروع مواقع الابار الانتاجية الهيروديه المموله من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه غير معفي من ضريبة القيمة المضافه ،وبان المدعى عليها عجزت عن احضار كتاب الاعفاء الخاص بالمشروع وهذا خلاف الكتاب المبرز ك/1 وهو كتاب صادر عن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافه والذي يفيد بان جميع المشاريع المموله من قبل الوكالة الامريكيه للتنميه معفاة من ضريبة القيمه المضافه

تقدمت المطعون ضده بلائحة جوابيه ابدت فيها بان الحكم وفي الشق الذي صدر لصالح المدعيه جاء صحيحا ومتفقا والاصول  وبان بقية اسباب الطعن لا تستند الى اساس قانوني سليم وطلبت رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

 

 

 

اما الطعن رقم 762/2021 فقد تلخصت اسبابه بالاتي

1 . اخطأت محكمة الاستئناف  في الحكم بالغاء كفالة حسن التنفيذ المربوطه لدى بنك الاسكان للتجارة والتمويل في حين كان يتوجب الحكم بالزام المطعون ضدها بدفع قيمة الكفاله وقدرها 150000 دولار والتي تم تسييلها من قبل بنك الاسكان وقبضتها المطعون ضدها

2 . اخطأت محكمة الاستئناف في  الحكم بقيمة الفوائد البنكيه بمبلغ 50000 دولار في حين انها بلغت بعد اقامه الدعوى مبلغ 81326 دولار

3 . اخطأت محكمة الاستئناف في فسخ الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى المتضمن الحكم للطاعنه بمبلغ 184605 دولار كون المحكمة لم تبين الاساس الذي استندت اليه في الحكم رغم ان هذه المطالبه جرى اثباتها وفق المبرز ط/10 في الطلب 175/2001 المتفرع عن الدعوى الاساس وكان على المحكمة ان تحكم بما جرى اثباته مبلغ 158691.30 دولار

4 . اخطأت المحكمة في عدم الحكم بالفوائد القانونيه المستحقه على المبلغ المحكوم به من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وكذلك عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه وفق نظام المرابحه و/او وفق الشروط العامه لعقد المقاوله الموحد "فيديك"1999

المحكمـــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعنين الاول والثاني قدما ضمن المده القانونيه واستوفيا الشرائط الشكليه الاخرى  نقرر قبولهما شكلا

وفي الموضوع وحيث يبين لنا ومن خلال اوراق الدعوى ومجرياتها ان المدعيه كانت قد اقامت دعواها امام محكمة بداية بيت لحم  ، سجلت تحت الرقم 386/2001  موضوعها المطالبه بمبلغ مالي قدره 1,175884,90 دولار امريكي ما يعادل 834878,27 دينار اردني ضد المدعى عليها شركة تيك ماستر وآخر بدعوى انها تعاقدت مع الشركة المدعى عليها على بناء خزانات مياه والحفر لاقامه شبكات مياه وآبار مياه لمنطقة بيت لحم ، وقد وضعت المدعيه كفاله بنكيه بقيمة 150000 دولار لضمان حسن التنفيذ ، وعلى الرغم من انجاز المدعية لكافة الاعمال المتفق وانتهاء المشروع ومدة الصيانه البالغه سنه بعد الانتهاء من المشروع الا ان المدعى عليها لم تلتزم بدفع ما استحق عليها واستمرت في حجز قيمة الكفاله البنكيه ما رصد للمدعيه في ذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به

تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابيه ابدت من خلالها بان المدعيه ليس لها عنوان رسمي في بيت لحم او مكتب او فرع في فلسطين وان مركزها هو الولايات المتحده لاغراض المراسلات والتبليغات القضائيه وقد وافقت المدعيه على ذلك ، وهي بذلك تنكر صحة  اجراءات تبليغها كما ابدت بان الاتفاق كان على جزء من الاعمال وبان المدعيه لم تكمل الاعمال المتفق عليها والتي التزمت بتنفيذها .

محكمة الدرجة الاولى وبعد ان سارت باجراءات الدعوى اصولا (وبعد صدور حكم نهائي عن محكمة النقض برد الدعوى عن المدعى عليها الثانيه وحصرها بالاولى ) اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 18/11/2019 والذي قضى بالحكم للمدعيه بمبلغ001699.6, 1  دولار امريكي مع الرسوم النسبيه والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه

لم يرتض اطراف الدعوى بهذا الحكم فطعنا به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 202/2021والاستئناف 209/2021 والاستئناف 211/2021 والتي بدورها نظرت الطعون الاستئنافيه التي تقدم بها الخصوم اصولا ومن ثم اصدرت حكمها بعد سماعهم اصولا بتاريخ 5/10/2021 والذي قضى بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعيه بمبلغ 817193.06 دولار امريكي والغاء كفالة حسن التنفيذ المربوطه لدى بنك الاسكان وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى فرقاء الدعوى فطعنا به امام محكمة النقض بموجب الطعنين محل النظر

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن الاول 754/2021

وفيما يتصل بالاسباب الاول والثاني من الطعن الاول والناعيان على الحكم الطعين بانه جاء مخالفا لاحكام القانون والاصول وبانه جاء غير معلل تعليلا قانونيا سليما ، وحيث نجد بان هذه الاسباب جاءت على وجه العموم دون ان يرد بها اي تفصيل او ايضاح يفهم منه المقصود وبيان وجه المخالفة المشكو منها بصوره جلية ليصار الى الوقوف عليها ومعالجتها  ، ولما كان من المتوجب ان تكون اسباب الطعن كاشفة عن المقصود بصوره واضحة ونافية لاي جهالة او غموض بحيث يبين من خلالها العيب الذي ينسبه الطاعن الى الحكم وموضعه واثره على النتيجة التي انتهى اليها ،وحيث ان  تجهيل الاسباب من شأنه ان يحول دون معرفة المقصود كما اشرنا الامر الذي يتعذر معه القدره على بحثها والوقوف على حقيقتها لذا فان الالتفات عنها والحال هذا يكون اولى من الالتفات اليها

اما بخصوص السبب الثالث /أ من اسباب الطعن الاول ومفاده  ان محكمة الاستئناف اخطأت بعدم بحثها ومعالجتها وتصديها لجميع اسباب الاستئناف المفصله في البند الاول والثاني والثالث والسبب الرابع من اسباب الاستئناف والبنود من الفقره أ الى الفقره ص من لائحة الاستئناف واكتفت بالرد عليها بصوره مختصره خلافا لاحكام القانون

وفي ذلك نبين بان محكمة الاستئناف قضت بعد قبول الاسباب الاول الى الثالث من اسباب استئناف الطاعنه كونها جاءت اسبابا عامه مجهله تخلو من البيان . وحيث ان ما انتهت اليه محكمة الاستئناف هو ذاته الذي بيناه في معرض اجابتنا على اسباب الطعن انفا من حيث اعتبار تجهيل السبب مدعاة لعدم الالتفات اليه باعتبار انه سبب غير كاشف للمقصود وخال من بيان وجه المخالفه .لذا فان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم بهذا الخصوص نجده جاء صائبا متفقا واحكام القانون

ولما كانت محكمة الاستئناف فيما قضت به وحملته قد تخلت عن دورها كمحكمة موضوع وفقا لحكم المواد 219 و220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الا انها قد تصدت الى هذه الاسباب عند بحثها ومعالجتها لباقي اسباب الاستئناف

اما عن سبب الطعن الثالث / ب والناعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم الحكم برد الدعوى المدنية رقم 386/2001 بداية بيت لحم و/او عدم قبولها لعلة عدم الاختصاص واخطأت في معالجتها للسبب الرابع فقره أ وفقره ب من لائحة الاستئناف ذلك انه ووفق الشروط العامه من العطاء المبرز ش/1 والتي هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات والتي يخضع العطاء لاحكامه وبما ان العقد شريعة المتعاقدين فان لمحاكم ولاية كنتكيت في الولايات المتحده الامريكيه الولايه والاختصاص للنظر والبت في اي خلاف ينشأ عن العقد، وقد جانبت المحكمة الصواب في ما انتهت اليه بهذا الخصوص

وفي ذلك نبين ابتداء بان قواعد الاختصاص الدولي ليست من القواعد المتصله اتصال مطلق والزامي بالنظام العام وانما هي من قواعد الاختصاص النسبي التي يجوز للخصوم او لاطراف العلاقه الاتفاق على ما يخالفها الا ما استثنته تلك القواعد بنص صريح  . وهذا خلافا للاساس الذي بنت عليه محكمة الدرجة الثانيه ردها لدفع الطاعنه المتصل بالاختصاص

ولما كانت الطاعنه قد دفعت بان الاتفاقيات الموقعه بين الطرفين قد تضمنت شرطا مفاده ان محاكم ولاية كنتكيت في الولايات المتحده الامريكيه هي صاحبة الولايه والاختصاص للنظر والبت في اي خلاف ينشأ عن العقد . وحيث اننا نجد وبعد مراجعة لائحة الطاعنه الجوابيه امام محكمة الدرجة الاولى بانها لم تدفع بعدم اختصاص محاكم فلسطين في نظر النزاع وفق شروط الاتفاقيه التي ذكرتها في لائحة طعنها وانما اكتفت بالقول بان الشركة المدعى عليها ليس لها عنوان رسمي او مكاتب او فروع في فلسطين وان مركزها هو الولايات المتحده وبان التبليغات على اثر ذلك وقعت باطله .

ولما كان الدفع بعدم الاختصاص من الواجب ان يثيره الخصم صاحب المصلحة فيه قبل الدخول في اساس الدعوى وقبل مناقشة موضوعها والا سقط الحق فيه . وطالما ان الطاعنه لم تثر هذا الدفع صراحة امام محكمة الدرجة الاولى وناقشت موضوع الدعوى بعد تكرار اللوائح فان حقها في اثارة هذا الدفع بعد ذلك يكون  قد سقط كونه جاء  مخالفا لموجبات الماده 89 من قانون الاصول . ومما سبق فاننا  وبصرف النظر عن الاسباب التي حملت عليه محكمة الاستئناف حكمها (والتي لا ننكرها عليها وفق ما سبق واوضحنا بخصوص نسبيه اتصالها بالنظام العام )، فان النتيجة التي انتهت اليها من حيث رد السبب المتصل بهذا الشأن موضوعا نجدها جاءت صائبه متفقة واحكام القانون

اما عن بقية تفريعات السبب الثالث من الطعن الاول من (ت) الى (ذ ) والتي نعت وبمجمل ما جاء فيها على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالخطأ في وزن البينه ومعالجتها وما افضت اليه من نتائج

وفي ذلك نبين بان وزن البينه وتقدير اقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع ، ولا سلطان لاحد عليها في ذلك الا ان تخرج باقوال الشهود وما تستمع اليه من بينات الى غير ما يؤدي اليه مدلولها . ولها في سبيل ذلك ترجيح شهادة شاهد على اخر وابعاد  شهادة من لم يطمئن اليه وجدانها من معرض البينه باعتبار ان هذه من اطلاقات صلاحياتها التي كفلها لها القانون

ولما كان ذلك وحيث نجد بان المحكمة مصدرة الحكم لم تخرج عن حدود صلاحياتها ودققت البينه التي قدمت امامها وانتهت الى نتيجة تتفق وواقع ما استمعت اليه .لذا فان الدفع بوجود اختلال رافق وزن البينه ادى الى نتيجة خاطئه نجده غير موافق للواقع ما يوجب رده

اما عن الفرع  (ر) من السبب الثالث وحاصله ان محكمة الاستئناف اخطأت في النتيجة التي انتهت اليها من حيث قولها بان مشروع مواقع الابار الانتاجية الهيروديه المموله من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه غير معفي من ضريبة القيمة المضافه ،وبان المدعى عليها عجزت عن احضار كتاب الاعفاء الخاص بالمشروع وهذا خلاف الكتاب المبرز ك/1 وهو كتاب صادر عن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافه والذي يفيد بان جميع المشاريع المموله من قبل الوكالة الامريكيه للتنميه معفاة من ضريبة القيمه المضافه

وفي ذلك نجد بان الاعفاء من ضريبه القيمة المضافه وفق المبرز ك م/1 معلق على شرط ان يكون هناك كتاب اعفاء صادر من الاداره العامه للجمارك خاص بكل تعاقد على حده وهو الكتاب الذي لم تتقدم به الطاعنه للمحكمة المختصه ، وطالما ان الشرط الذي علق عليه الاعفاء لم يتحقق ، لذلك  فان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين والحال هذا نجده جاء صحيحا  متفقا واحكام القانون ونقرها عليها

اما  بخصوص الطعن الثاني 762/2021

وفيما يتصل بالسبب الاول منها ومفاده ان محكمة الاستئناف  اخطأت في الحكم بالغاء كفالة حسن التنفيذ المربوطه لدى بنك الاسكان للتجارة والتمويل في حين كان يتوجب الحكم بالزام المطعون ضدها بدفع قيمة الكفاله وقدرها 150000 دولار والتي تم تسييلها من قبل بنك الاسكان وقبضتها المطعون ضدها

وفي ذلك نجد بان ما جاء في هذا السبب من حيث تسييل الكفاله يتناقض مع ما ورد في لائحة الدعوى والتي لم تشر لا من قريب او بعيد الى مسالة تسييل الكفاله وبان المطعون ضدها قبضت قيمتها هذا من جانب ومن جانب اخر فان هذا السبب يتناقض ايضا مع الدعوى التي اقامتها الشركة الطاعنه امام محكمة بيت لحم ضد بنك الاسكان للتجارة والتمويل والتي تحمل الرقم 716/2015 وموضوعها المطالبه بالغاء الكفاله البنكيه محل هذا السبب وعليه ولما كان ما ورد في هذا السبب جاء خلافا للواقع المثبت لذا فانه والحال هذا يكون حري بالرد

اما عن سببي الطعن الثاني والثالث والمتصلان بما قضت به المحكمة من مبالغ نتيجة وزنها للبينه وحيث اننا سبق وفي معرض اجابتنا على اسباب الطعن الاول حول المبالغ المحكوم بها بناء على ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع نتاج وزنها للبينه وتقدير اقوال الشهود وبناء على ما لها من صلاحيات مطلقة ضمن الحدود التي بينها القانون ووفق ما اوضحنا انفا لذا نحيل الى ما بيناه وفصلناه اعلاه تلافيا للتكرار

اما عن سبب الطعن الرابع ومفاده ان المحكمة اخطأت في عدم الحكم بالفوائد القانونيه المستحقه على المبلغ المحكوم به من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وكذلك عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه وفق نظام المرابحه و/او وفق الشروط العامه لعقد المقاوله الموحد "فيديك"1999

وفي ذلك وحيث نجد بان محكمة الدرجة الثانيه اغفلت الحكم بالفائده القانونيه وبربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه وفق طلبات الطاعنه . ولما كان اغفال الحكم في طلبات الخصم لا يصلح ان يكون سبب للطعن به امام محكمة النقض ، اذ كان يتوجب على الطاعنه معالجة المساله طبقا لاحكام الماده 185 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه

ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعنين الاول والثاني ترد على الحكم الطعين او تنال منه

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا ودون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/06/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    م.ف