دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعــــــــــــن : محمود إبراهيم خليل غانم / صرة - نابلس .
وكيله المحامي علي البكار / نابلس .
المطعون ضده : نظام محمد شريف غانم / صرة - نابلس .
وكيله المحامي سعيد الأتيرة / نابلس .
الاجــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 25/4/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/3/2023 في الاستئناف المدني رقم 1065/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم بتعديل جدول الحقوق الخاص بقطع الأراضي موضوع الدعوى بشطب اسم المعترض عليه من الحصص التي الت اليه من الوريث احمد حسين محمود أبو سبيتان وتسجيلها على اسم المعترض ورد الاعتراض فيما زاد عن ذلك مع تضمين الجهة المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعابا للمحاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف حينما غفلت عن معالجة و/او مناقشة و/او البحث في حيازة المعترض لقطع الأراضي موضوع الاعتراض وتصرفه بها تصرفا هادئا ومستمرا وتاما منذ عام 1989 وحتى تاريخ صدور الحكم الطعين مما يشكل كسبا للمعترض من الملكية .
2) أخطأت محكمة الاستئناف حينما غفلت من معالجة احكام التقادم المكسب التي كان ينبغي تطبيقها على الحالة التي نحن بصددها والتي اكتسب بموجبها الطاعن الحق المطلق والكامل والذي يستند الى حجة البيع موضوع الاعتراض والتي اثبتها من خلال بينته الخطية .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة اذ من الثابت ان الوريث احمد سبيتان وقع على حجة البيع بصفته الشخصية وعن أولاده القصر ولم يكونوا بالغين الامر الذي يجعل من هذا البيع صحيحا صـــادرا عن الولي المخول بمثل هذا الاجراء إضافة الى ان المطعون ضده لم يقدم أي بينة قانونية تثبت احقية بقطعة الأرض موضوع الاعتراض .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الاستئناف المقدم من المطعون ضده موضوعا والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــــكلا.
اما من حيث الموضوع نجد بان المعترض (الطاعن) تقدم ضد المعترض عليه (المطعون ضده) باعتراض لدى محكمة تسوية الأراضي في نابلس سجل تحت الرقم 270/2018 وذلك للاعتراض على جدول حقوق الأراضي المفروزة من الحوض رقم 6 من أراضي قرية صرة قضاء نابلس موقع الغزلان المتعلق بكامل قسيمة الأرض رقم 178 حسب قيود التسوية غير المنتهية وهي ذاتها قسيمة الأرض رقم 182 وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الاعتراض .
باشرت المحكمة نظر الاعتراض وبعد تقديم الأطراف البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2022 القاضي بقبول الاعتراض موضوعا وتعديل جدول الحقوق بقطعة الأرض 178 من الحوض رقم 5 وتسجيل حصص المعترض عليه نظام محمد شريف غانم والبالغة 12 حصة من اصل 36 حصة لاسم المعترض محمود إبراهيم خليل غانم مع تضمين المعترض عليه الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المعترض عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 1065/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 26/3/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم بتعديل جدول الحقوق الخاص بقطع الأراضي موضوع الدعوى بشطب اسم المعترض عليه من الحصص التي الت اليه من الوريث احمد حسين محمود أبو سبيتان وتسجيلها على اسم المعترض ورد الاعتراض فيما زاد عن ذلك مع تضمين الجهة المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعابا للمحاماة .
لم يقبل المعترض بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المشار اليها انفا .
وعن أسباب الطعن جميعا فإننا وبالتدقيق في ملف واوراق هذه الدعوى نجد من الثابت ما يلي :-
1 ) ان قطعة الأرض رقم 178 حسب قيود التسوية غير المنتهية وهي ذاتها التي تحمل الرقم 182 نهائي من الحوض رقم 6 موقع قعدة الغزلان حوض الجبل من أراضي قرية صرة قضاء نابلس كانت مملوكة للمدعو حسن عثمان علي غانم ومسجلة باسمه وفق ما هو ثابت من قيد جدول الادعاءات للأراضي المفرزة الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة المبرز م/1 .
2) ثابت من حجة حصر الإرث المبرز م/2 ان المالك حسن المذكور توفي بتاريخ 18/2/1965 وان ورثته من بعده هم زوجته حفيظه عبد القادر صالح صرصور وفي اولاده منها وهم لطفي ومريم وعائشة ومن ثم توفيت حفيظة بتاريخ 20/12/1980 وآلت حصتها من تركة مورثها حسن الى اولادها المذكورين ومن ثم توفيت عائشة بتاريخ 10/7/1989 وآلت حصتها الإرثية الى ورثتها من بعدها وهم زوجها احمد حسين أبو سبيتان وفي أولادها منه وهم مها واكرم وهيام وهيا ورانيا وأنور ورباح وفراس ونداء ونجد بان الوريثة مريم تخارجت عن حصصها الإرثية الى شقيقها لطفي بموجب حجة تخارج صادرة عن محكمة عمان الشرعية رقم 10/57/48 تاريخ 23/7/1995 ولا يوجد في حجة حصر الإرث المبرز م/2 ما يشير الى ان أي من الورثة قاصر .
3) بموجب حجة البيع المؤرخة في 31/7/1995 (من ضمن مفردات المبرز م/1) باع ورثة المالك المرحوم حسن غانم قطعة الأرض موضوع الاعتراض الى مورث الطاعن المرحوم إبراهيم خليل غانم ، وبعطف النظر على حجة البيع المذكورة نجد بانها موقعه من الوريث لطفي غانم ومن الوريث احمد أبو سبيتان فقط وقد ذيلت بجانب توقيع احمد المذكور مشروحات وردت بالصيغة التالية (عن ورثة المرحومة عائشة بنت حسن عثمان اكرم وأنور ورباح وفراس و مها و هيا وهيام و نداء وانيا والدهم احمد حسن أبو سبيتان) (كبائعين) وبين والد المعترض (كمشتري) .
4) ثابت من الأوراق ان المطعون ضده اشترى كامل حصص أولاد الوريثة عائشة وهم مها واكرم وهيام وهيا ورانيا وأنور ورباح وفراس ونداء في قطعة الأرض موضوع الاعتراض بموجب عدة وكالات دورية منظمة حسب الأصول والقانون .
من خلال الوقائع والبينات المقدمة نجد بان حجة البيع المشار اليها تحمل توقيع الوريث لطفي والوريث احمد أبو سبيتان وبالتالي فان اثار هذا البيع يتعلق بحصصهم فقط ولا ينصرف الى حصص باقي ورثة عائشة (وهم أولادها) وعليه فان الطاعن لا يستطيع التمسك بملكيته كامل قطعة الأرض موضوع الاعتراض بالاستناد الى حجة البيع المشار اليها واعتبارها سندا خارجيا مقترنا بالتصرف مدة مرور الزمن على كامل قطعة الأرض موضوع الاعتراض ذلك ان السند المذكور يشير الى ان من وقع العقد عن ورثة المالكة عائشة هو زوجها احمد أبو سبيتان ولا يوجد بالملف ما يشير الى ان الورثة المذكورين كانوا حين توقيع العقد قاصرين او ان والدهم احمد المذكور حين توقيعه عن ابناءه كان وكيلا عنهم في بيع حصصهم مما يجعل توقيعه في بيع حصصهم لا يستند الى أساس قانوني ، وما دام الامر كذلك فان محاولة الطاعن اثبات تصرفه في كامل قطعة الأرض موضوع الاعتراض بواسطة الشهود بعد استبعاد حجة البيع الخارجية فيما يتصل بحصة ورثة عائشة يكون مخالفا لأحكام القانون ذلك ان ما استقر عليه القفه والقضاء كمبدأ عام ان التصرف بالأرض مدة التقادم يصلح سببا لدفع الدعوى ولا يصلح سببا لكسب الملكية غير ان المشرع جاء بحكم جديد هو تمكين المشتري بموجب سند بيع خارجي من الاستناد الى التصرف مدة مرور الزمن كسبب مكسب لحق ملكية العقار في الأراضي غير المنقولة بالتسوية وذلك استثناء من المبدأ العام الذي يعتبر التصرف مدة مرور الزمن سببا لدفع دعوى الملكية وليس سببا للادعاء بها ، وبما ان الطاعن قد تقدم باعتراضه على أساس التصرف المكسب للملكية على كامل قطعة الأرض دون ان يقترن هذا التصرف - على فرض ثبوته - بسند يفيد بملكيته كامل قطعة الأرض فان التصرف المذكور ينصرف الى الجزء الذي تم شرائه حسب الأصول فقط ولا ينصرف الى حصة الوريثة عائشة المتصلة بأولادها وبالتالي فان اعتراضه والحال هذه يكون مقدما حول هذه الحصص دون ان يستند الى سبب قانوني وان البينات الخطية التي قدمها الطاعن المتمثلة في عقود البيع او الوكالات الدورية فإننا لا نجد فيها ما يؤدي الى القول بعكس ما توصلنا اليه ولا يرد القول بانه مضى على تصرف الطاعن بالمبيع محل حجة البيع المشار اليها مدة مرور الزمن مما يكسبه ملكيتها طالما ان البيع لا ينصرف الى حصة ورثة عائشة (أولادها) وفق ما تم الإشارة اليه سابقا .
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها متفقا وصحيح القانون وله ما يسنده من البينات المقدمة ولا يرد عليه أسباب الطعن مما يقتضي ردها .
لهــذه الاســــــــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 124/2023 الصادر بتاريخ 4/9/2023 .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق