السنة
2024
الرقم
115
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنة :المجموعة الاهلية للتامين/الخليل

       وكيلها المحامي/مالك نشوة/الخليل

المطعون ضدها:ناهد احمد باجس عرار/الخليل

       وكيلها المحامي/مازن عوض/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 16/4/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/11/2023 بالاستئناف رقم 251/2022 والاستئناف رقم 265/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 265/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 251/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 24 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الاخذ بتقرير الخبير عامر ناصر الدين .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد المطالبة ببدل الاضرار المادية لعدم الاثبات .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد المطالبة ببدل هبوط القيمة .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .   تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 5/11/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 950/2019 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة ببدل اضرار مادية،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 16/6/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفعة للمدعية مبلغ 12600 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعية والمدعى عليهافي الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 251/2022 والاستئناف رقم 256/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 5/11/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 265/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 251/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 24 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الاخذ بتقرير الخبير عامر ناصر الدين .

وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف قد استندت باستحقاق المدعي لقيمة الاضرار المادية المحكوم لها بها من قبلها كون ان هذا التقرير قد بين كامل القطع المتضررة وقيمة كل قطعة وكما بين اجرة المصانعة ولكون تم ابراز هذا التقرير من خلال منظمه وحيث ان الخبرة تعتبر بينة بمقتضى المادة 7/7 من قانون البينات ويعود تقديرها لمحكمة الموضوع والطعن بها طعن موضوعي لا قانوني ولا رقابة لمحكمة النقض عليها وحيث تجد المحكمة ان الخبرة جاءت مبنية على أصل ثابت في الأوراق وان النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف سائغة ومقبولة مما يغدو معه استناد المحكمة مصدرة الحكم الطعين الى تقرير الخبير عامر ناصر الدين في محله ،مما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد المطالبة ببدل الاضرار المادية لعدم الاثبات .

ولما قضت محكمة الاستئناف للمدعي ببدل الاضرار المادية التي لحقت بالمركبة المؤمنة لدى المدعى عليها تامينا شاملا طبقا لما ثبت لها ذلك من تقرير الخبرة المعد من قبل خبير الحوادث عمار ناصر الدين ولما تمت مناقشة هذا الخبير من قبل اطراف الدعوى فان استناد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير في تقدير قيمة الضرر المادي لا يخالف حكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد المطالبة ببدل هبوط القيمة .  

وفي ذلك تبدي المحكمة ان هبوط قيمة المركبة وتعطلها عن العمل اثناء التصليح انما يعد من قبيل الاضرار المادية المباشرة الا انه جرى العرف بين شركات التامين على اعتبار هذه الاضرار من قبيل الاضرار غير المباشرة وحيث ان الامر ولما لم تضمن وثيقة التامين استثناء هبوط قيمة المركبة من التعويض ولما لم تقدم المدعى عليها اي بينة حول ذلك فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة الحكم للمدعي ببدل هبوط قيمة المركبة لا يخالف حكم القانون مما يوجب رد هذا السبب.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024