السنة
2024
الرقم
139
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر و نزار حجي

الطاعنـــــــــــــون :

1 ) لينا شريف محمود المحتسب / الخليل .

2) محمد شريف محمود المحتسب / الخليل .

3) الاء شريف محمود المحتسب / الخليل .

وكيلهم المحامي خليل الحلاق / الخليل .

المطعون ضدهم :

1 ) عزام محمود محمد محتسب / الخليل .

2) نزار محمود محمد محتسب / الخليل .

3) حيدرة محمود محمد محتسب / الخليل .

4) نهى محمود محمد محتسب / الخليل .

5) منى محمود محمد محتسب / الخليل .

وكيلهم المحامي خلدون الحلمان / الخليل .

6) شريف محمود محمد محتسب / الخليل .

وكيله المحامي عماد الشرباتي / الخليل .

 

الاجـــــــــــــــراءات

قدم الطاعنون هذا الطعن بتاريخ 22/5/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/4/2024 في الاستئناف المدني رقم 274/2023 القاضي برد الاستئناف من حيث النتيجة وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من درجات التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للأصول والقانون وان المحكمة مصدرته لم تنبري للفصل في الملف الأساس ومعالجة الدعوى برمتها بل اقتصر دورها على معالجة أسباب الاستئناف .

2) أخطأت محكمة الاستئناف باعتبار عقد الايجار المفترض بين والد الطاعنين وجدهم حجة في مواجهة الطاعنين اذ ان يد الطاعنين على العقار لم تستند الى هذا العقد (على فرض وجوده) وهي تستند الى تسليم العقار لهم من جدهم من ايوائهم وبالتالي فان عقد الايجار لا يمكن ان يرتب اثرا في مواجهتهم .

3) أخطأت محكمة الاستئناف بقبول صحة النتيجة التي توصلت اليها محكمة الصلح بخصوص تطبيق احكام العارية على واقعة يد المعترضين على العقار اذ ان الدعوى الاصلية تتعلق بإخلاء مأجور والاعتراض قدم على هذا القرار اذ يمس حق المعترضين الساكنين في العقار .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم التصدي للدفع المتعلق بعدم صحة الاخطار العدلي الموجه الى المطعون ضده السادس في الدعوى موضوع الاعتراض الماثل .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيلي المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدما بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان الطاعنين (المعترضين) اقاموا ضد المطعون ضدهم (المعترض ضدهم) الدعوى المدنية رقم 1534/2019 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها اعتراض الغير في الملف الحقوقي رقم 59/2029 لدى محكمة صلح الخليل وتتلخص وقائعها بان المعترضين هم أبناء المطعون ضده السادس (شريف المحتسب) من طليقته (امنة عمرو) وهم يقطنون ووالدتهم الشقة موضوع قرار الاخلاء منذ العام 2001 وقد تفاجؤوا بوجود الدعوى رقم 59/2019 محكمة صلح الخليل المقامة من المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس ضد والدهم المطعون ضده السادس والتي موضوعها تخلية مأجور على ذات الشقة التي يقطنون بها وصدور حكم بالتخلية فيها وان هذه الدعوى هي دعوى صورية ولم يتم ان سبق دعوتهم للحضور وان الحكم الصادر بها يمس حقوقهم من الانتفاع بالشقة .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 6/7/2023 القاضي برد الاعتراض وتكبيد المعترضين الرسوم والمصاريف و35 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المعترضين بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 274/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 18/4/2024 القاضي برد الاستئناف من حيث النتيجة وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من درجات التقاضي .

لم يقبل المعترضين بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعــن اســـــــــباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للأصول والقانون وان المحكمة مصدرته لم تنبري للفصل في الملف الأساس ومعالجة الدعوى برمتها بل اقتصر دورها على معالجة أسباب الاستئناف .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

 وعن باقي أسباب الطعن فإننا بمراجعتنا سائر أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد أن دعوى اعتراض الغير هي بالأساس طريق استثنائي تجيز لمن لم يكن خصما او ممثلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه ان يعترض عليه بطريق اعتراض الغير ، كما يحق للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه سندا للمادة 244 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لذلك فإنه ينبغي لصحة الخصومة ان يكون المعترض اعتراض الغير هو بالأساس ممن يصح اختصامه ابتدءا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه اعتراض الغير .

ولما كان المعلوم قانونا بان الخصم في دعوى الاجارة هو المستأجر والذي ينتقل اليه حق الانتفاع بالمأجور الى ورثته من بعده بوصفهم خلف عام له في حال ثبوت وفاته وحيث يدعي المعترضين (الطاعنين) بان المطعون ضده السادس وهو والدهم بانه لا يقيم ضمن الشقة محل حكم التخلية وانه يسكن في شقه أخرى مع زوجته الثانية وان جدهم هو من سمح لهم بالمكوث في هذه الشقة ولم ينازعهم احد بذلك وان والدهم لم يسبق له ان استأجر الشقة من والده وان دعوى التخلية المقامة ضده صورية والغرض منها اخلاؤهم من الشقة وان يدهم على الشقة لا تستند الى عقد الاجارة المحرر لوالدهم .

ولما كان ادعائهم المشار اليه ينصب على انهم منتفعين من الشقة نتيجة سماح جدهم لهم بالانتفاع بها وبصفتهم الشخصية ولم يأت ادعائهم على بيان ما من شأنه ان يدهم على العقار تستند الى عقد اجارة علما ان الاجارة هي عقد تمليك منفعة بمقابل الامر الذي لم يكن محلا للادعاء ولم يقدم بينة حول ذلك .

ولطالما كان الامر كذلك فان دعواهم لا تستند الى أساس قانوني يبرر قبولها وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها معللا تعليلا سائغا متفقا وصحيح القانون والبينة المقدمة الامر الذي يجعل من أسباب الطعن لا ترد عليه ولا تجرحه .

لهــــــذه الاســــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 49/2024 بتاريخ 27/5/2024 .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024