دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي
الطاعن :حمزه محمود صالح السعدي/جنين
وكيله المحامي/خالد العبادي/جنين
المطعون ضدهما:
1-شركة التامين الوطنية/نابلس
وكيلها المحامي/ايمن خنفر/نابلس
2-بهاء حسام جميل قاسم/طولكرم
وكيله المحامي/مامون طعمة/طولكرم
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/4/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/2/2024 بالاستئناف رقم 10/2023 والاستئناف 152/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 152/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 10/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 5300 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل اجرة مركبة بديلة .
2-الحكم الطعين وليد اجراءات باطلة .
3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم احتساب بدل تعطل المركبة.
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية.
لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 27/2/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1267/2021 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة ببدل اضرار مادية،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 15/12/2022 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 8160 شيقل مع الرسوم والمصاريف.
لم يرتض المدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 10/2023 والاستئناف رقم 152/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 27/2/2024 القاضي برد الاستئناف رقم 152/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 10/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 5300 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل اجرة مركبة بديلة .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا فان ما حملت المحكمة حكمها لجهة عدم استحقاق المدعي لبدل اجرة مركبة لعدم ثبوت بان المبلغ المدفوع من قبل المدعي لشركة اتلانتيس انما كان بسبب اصلاح المركبة وبما ان هذا الذي خلصت له المحكمة يتصل بوزن البينة وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها فلا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني ،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين وليد اجراءات باطلة .
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، الامر الذي يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل تعطل المركبة.
وبعطف النظر على لائحة الدعوى فان المدعي لم يطالب ببدل تعطل المركبة عن العمل وانما طالب ببدل اجرة استئجار مركبة لذلك لم تتعرض محكمتي الموضوع لهذا الادعاء في حكمهما وحيث ان الامر كذلك فلا يجوز اثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض طالما غير متعلق بالنظام العام وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبذلك فان هذا السبب يكون حريا بعدم القبول.
لــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024