السنة
2023
الرقم
363
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري

 

الطاعن: سامر داوود محمد العواجنه/ نابلس.

          وكيله المحامي جياد صابر /البيرة.

 المطعون ضدها : شركة التكافل للتأمين (كما جاء في لائحة الطعن)

وكيلها  المحامي مجد احمد/ رام الله.

الإجــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23-02-2023 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23-01-2023 بالاستئناف رقم 541/ 2022، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة. 

في حين تقدم وكيل الشركة العالمية المتحدة للتأمين ،وهي الجهة التي صدر لصالحها الحكم المستأنف بلائحة جوابية، طلب فيها رد الطعن بالنظر لتقديمه في غير مواجهة الجهة التي حكمت لصالحها محكمة الاستئناف، وطلب بالنتيجة رد الطعن.

 

 

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنيه رقم 678/ 2021 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة الشركه العالميه المتحده للتامين، بطلب التعويض عن أضرار جسدية لحقت به ناتجه عن حادث عمل،  بحيث ان المدعى عليها المذكورة كانت تؤمن المدعي من بين عمال بلدية أريحا وهي صاحب العمل.

 اثناء موالاة نظر الدعوى امام محكمه الدرجه الأولى ،تقدمت المدعى عليها المذكورة بطلب يحمل الرقم 609//2021 ،لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعله وقوع الصلح وتوقيع مخالصة وقبول المدعي بمبلغ الذي جرى التصالح عليه ،وانه يبرئ ذمتها وذمه صاحب العمل من اي مطالبة أخرى ناشئة عن الحادث موضوع الدعوى ،  وبعد ان فرغت محكمة البداية من نظر الطلب أصدرت حكمها القاضي بقبول الطلب والحكم برد الدعوى .

 لم  يجد حكم محكمة بداية رام الله قبولا لدى الطاعن ،فبادر لاستئنافه امام محكمه استئناف القدس التي اصدرت الحكم المطعون فيه بعد ان فرغت من اجراءاتها.

وعن هذا الطعن ، نجد ان الجهة المطعون ضدها هي (شركة التكافل للتأمين) في حين أن  الجهة التي حكم لصالحها من قبل محكمة الاستئناف، هي  (الشركه العالميه المتحده للتامين) ، لما كان ذلك  وكانت الماده 228 /2 قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،توجب أن تتضمن لائحة الطعن  بالنقض اسم المطعون ضده وعمله وعنوانه ، وكان المستقر عليه فقها وقضاء ان الخطا الجسيم في اسم المطعون ضده الذي يؤدي الى التشكيك في حقيقة الخصم يلحق بلائحة الطعن البطلان، الأمر الموجب لعدم قبول الطعن،  ولما كنا نجد انه لا يوجد أي رابط بين اسم المطعون ضده الذي أورده الطاعن ،وهو شركة التكافل للتامين وبين اسم المحكوم لها الشركه العالميه المتحده للتامين، الأمر الذي يشكك في حقيقة الخصم المطعون ضده ،الأمر كذلك الذي لازمه الحكم بعدم قبول الطعن الماثل، طالما اعتوره نقص جسيم في اسم المطعون ضده، والذي من شأنه التشكيك في شخصه وصفته ،إذ لم تتحقق منه الغاية التي قصدها المشرع من لزوم ايراد اسم المطعون ضده بصورة واضحة ومحددة تنفي عن  شخصه أي لبس .

 

 كما ان المستقر عليه فقها وقضاء، انه  لا يجوز تكملة النقص  والقصور الذي لحق بصحيفة الطعن بأى دليل آخر مستمد من غير الصحيفة ذاتها ،مهما ما بلغت قوة هذا الدليل ،بحيث  يجب ان  تفصح صحيفة الطعن وحدها عن شخص المطعون ضده ،والا كان الطعن غير مقبول.

 

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن نظرا الى القصور الجسيم في اسم المطعون ضده،مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف و 50 ديناراً أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

س.ر