دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية،مأمون كلش
الطــــاعــــن: أشرف شاكر راغب الحدوش/ صوريف - الخليل
بصفته الشخصية و/أو بصفته الولي الطبيعي عن ابنه القاصر ورد
وكيله المحامي محمود البو / الخليل
المطعـــون ضدها: شركة ترست العالمية للتأمين/ الخليل
وكيلها المحامي سامر أبو سنينة/ الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 807/2022 القاضي كما ورد فيه:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما في أول يوم بعد عطلة رسمية مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما افصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" الطاعن" ضد المددى عليها "المطعون ضدها"، بالدعوى المدنية رقم 448/2018 امام محكمة بداية الخليل، موضوعها المطالبة بمبلغ 814000 شيقل بدل تعويضات عن اضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول، أن الطفل ورد أشرف حدوش تعرض لحادث طرق بتاريخ 30/3/2017 على الشارع العام في بلدة صوريف، أثناء عبوره الطريق من قبل المركبة التي كان يقودها أمين عبد الحافظ نصار المؤمنة لدى الجهة المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، ونتج عن الإصابة أضرار بدنية وقعت على جسم الطفل وفق ما ورد وصفها في البند الثاني من صحيفة الدعوى، بحيث تولد لديه نسبة عجز 30%، علما أن الطفل من مواليد 30/3/2017، وأنه نتيجة الحادث تعطل المدعي عن العمل بسبب مرافقته لولده المصاب ما بين العيادات الطبية والمشفى، و طالب المدعي بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنه القاصر مجموع المطالبات الواردة في البند 4 من صحيفة الدعوى.
في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، جاء فيها أن الإصابات الواردة في صحيفة الدعوى مبالغ فيها وأن إصابة القاصر بسيطة وشفي تماما من الحادث، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 2/6/2022 قضت المحكمة:" بالحكم للمدعي القاصر بمبلغ 700 دينار أردني و675 شيقل وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ مع الرسوم والمصاريف و50 دينار أردني أتعاب محاماة وإيداع المبلغ في احدى البنوك العاملة في فلسطين".
لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة الاستئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 807/2022، وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 12/12/2022 :" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف....".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضدها أصولا إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.
وبعطف النظر عن الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام المادتين 151 و152 من قانون التأمين النافذ على وقائع الدعوى، لاسيما وأن القاصر قد أجرى أكثر من عملية جراحية مكث على إثرها في المشفى، بالتالي يستحق عن كل عملية جراحية تعويضا وفق صراحة نص المادة 152/3 من القانون المذكور.
في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على واقعات الحكم الطعين من هذه الناحية فقد توصلت المحكمة مصدرة الحكم الطعين إلى نتيجة مفادها:" ....يستفاد من نص الفقرة 3 من المادة 152 من قانون التأمين أنه لغايات حصول المصاب على تعويض، يلزم اجراء عملية جراحية له أو عمليات جراحية مهما بلغ عددها... ولما حكمت محكمة أول درجة بدل العملية الجراحية بمبلغ 500 دينار، فإنها تكون قد طبقت صحيح احكام المادة 152/3 من قانون التأمين...".
وإزاء تلك النتيجة، ولما كان نص الفقرة 3 من المادة 152 قد حددت استحقاق المصاب التعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى، فإنه لا اجتهاد في مورد النص، سواء أجري للمصاب عملية واحدة أو اكثر ومكث في المشفى يستحق تعويضا عن ذلك يمبلغ 500 دينار أردني فقط، الأمر الذي يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئنافبعدم الحكم للمدعي عن مطالبته الشخصية لعدم دفع الرسم عن تلك المطالبة.
في ذلك نرى أن نبين بأنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن الرسم المدفوع بشكل مؤقت امام محكمة أول درجة بواقع 5 دنانير يشمل جميع المطالبات الناشئة عن إصابة المصاب بما في ذلك المطالبات الشخصية للولي، بسبب أن مصدر تلك المطالبة ناشئة عن ذات الإصابة التي وقعت للمصاب، بما يغدو معه ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بخصوص تلك الواقعة برد المطالبة الشخصية للمدعي في غير محلها، الامر الذي يتعين نقض الحكم الطعين من هذه الناحية.
وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للمدعي بتقديم البينة الخطية على اساس من القول انها استجدت امامها وأنها مطالبات تتعلق بالقاصر.
في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على واقع مجريات المحاكمة التي تمت امام محكمة الاستئناف، ورغم أن لائحة الاستئناف قد خلت من أية واقعة تتتصل بطلب تقديم بينة، إلا أن المستأنف وبجلسة 27/9/2022 ادعى بأن البينة الخطية المراد تقديمها عبارة عن فواتير تتعلق بمصروفات جديدة بعد أن صدر الحكم المستأنف، حيث رفضت محكمة الاستئناف السماح لوكيل المستأنف بتقديم نلك البينة دون اتباع الأصول المرسومة في القانون.
وبالتالي وإزاء ما توصلت إليه محكمة الاستئناف، فإن ما ورد على لسان وكيل المستأنف يعد من الطلبات الطارئة، نشأت بعد صدور حكم الدرجة الاولى ، وحيث لا يجوز تقديم طلبات عارضة موضوعيةفي مرحلة الاستئناف فان طلبه يكون حرياً بالرد، مما يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.
لهــــــــذه الأسبـــــــــاب
نقرر نقض الحكم المطعون فيه بحدود السبب الثاني، وإعادة الأوراق الى مرجعها للبحث في البينة المقدمة من المدعي المتعلقة بمطالبته الشخصية، وإصدار حكم أصولي عن تلك المطالبة، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2024