السنة
2022
الرقم
900
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي بسام حجاوي

  وعضويـة القضـاة السـادة : عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش،ثائر العمري

 

الطاعنون في الطعن الأول 819/ 202 ،  المطعون ضدهم في الطعن 900 /2022

  1. وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته.
  2. مدير عام الشرطة الفلسطينية بالاضافة لوظيفته.
  3. القائد العام لقوات الأمن الوطني بالاضافة لوظيفته.
  4. قائد قوات الأمن الوطني في محافظة جنين.
  5. مدير عام الشرطة في محافظة جنين.
  6. النائب العام بالاضافة لوظيفته.
  7. النائب العام العسكري في محافظات الشمال بالاضافة لوظيفته.
  8. وزير المالية بالاضافة لوظيفته.
  9. مدير عام جهاز الأمن الرئاسي بالاضافة لوظيفته.
  10. مدير جهاز أمن الرئاسة في محافظة جنين بالاضافة لوظيفته. 

المطعون ضده في الطعن 819/ 2022 الطاعن في الطعن 900 /2022 :

 أرقم محمد عبد القادر ابو الهيجا/ مخيم جنين

وكلاؤه المحامون  احمد شرعب وشاكر العبوشي وعبير شرعب .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون في الطعن الأول 819 / 2022 بطعنهم بتاريخ 07-07-2022 بغية نقض  الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13-06-2022 في الاستئنافين الاول رقم 1430/ 2021 والثاني رقم 1437/ 2021 ، وهو الحكم القاضي برد الاستئناف رقم  1437/ 2021 موضوعا وقبول الاستئناف 1430/ 2021 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح إلزام المستأنف ضدها وزارة المالية بدفع مبلغ  563438  شيكل تعويضا عن فقدان الدخل المستقبلي بالإضافة إلى مبلغ 54,400 شيكل بدل مصاريف طبية حكمت بها محكمة الدرجة الأولى بحيث يصبح المجموع 617,838 شيكل لصالح المستأنف في الاستئناف 1430/ 2021 دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه. 

في حين لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ردا على هذا الطعن.

وفي ذات الوقت فقد تقدم الطاعن في الطعن 900/ 2022  بطعنه على ذات الحكم محل الطعن الأول، ولم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ردا على هذا الطعن.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعنان مقدمين ضمن المدة القانونية مستوفيين شرائطهما الشكلية فقد تقرر قبولهما شكلا .

وفيما يتصل بالموضوع ،فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن في الطعن 900 /2022  كان أقام الدعوى المدنيه 210 /2013 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المطعون ضدهم يطلب فيها الحكم بالزامهم بان يؤدوا إليه مبلغ  6 ملايين و240 الف شيكل تعويضا له عن الإصابة التي تعرض لها بفعل قوات الأمن في مدينة جنين والمتمثلة باطلاق النار عليه مما ادى الى اصابته بعيار ناري في الجهه الخلفيه من الرقبه نتج عنه احداث شلل رباعي  وحسي دائم.

بعد أن انتهت محكمه الدرجه الأولى من إجراءاتها أصدرت حكمها الأول بتاريخ   5/ 7/ 2018 حيث قضت برد الدعوى لعله تقديمها بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية.

وإذ لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية فبادر لاستئنافه بالاستئناف 948/ 2018  لدى محكمة استئناف رام الله التي قضت بقبول استئنافه وإلغاء الحكم المستأنف وأعادت الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها في موضوعها عملا بالمادة 223 /2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

 وعلى ضوء حكم محكمة الاستئناف سالف الذكر فقد سارت محكمة البداية على هدي ما جاء في الحكم الاستئنافي  وبعد أن فرغت من اجراءاتها أصدرت حكمها الثاني بتاريخ 29 /4 /2021 حيث قضت بإلزام الجهة المدعى عليها  بأن تدفع للمدعي مبلغ 261058 شيكل ورد الادعاء بالقسم الباقي.

لما يجد حكم محكمة البداية قبولا لدى كل واحد من الفريقين المتخاصمين فبادرا لاستئنافه بالاستئنافين 1430/ 2021  و 1437/ 2021  لدى محكمة استئناف نابلس التي بعد ان سمعت المرافعات وفرغت من إجراءاتها أصدرت حكمها المطعون فيه محل هذا الطعن.

 وبالاطلاع على الطعن الأول 819/ 2022 نجد الجهة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في الاسباب الاول والثاني بقولها ان الدعوى الاساس مردودة وغير مقبولة لعله مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بداعي ان هذه الدعوى أقيمت بعد انقضاء مدة السقوط التي نصت عليها المادة 68 من قانون المخالفات المدنية وتتمسك  الجهة الطاعنة بقولها أن الوضع الصحي للمطعون ضده" المدعي" استقر بتاريخ  23/12/2002وفق تقرير اللجنة الطبية المعززه بشهاده عضوها الدكتور منذر زيود بحيث خرج في ذلك التاريخ من  مركز خليل ابو ريا للتاهيل بعد ان استنفذ العلاج ألوظيفي وتم ألتشخيص بان لديه شلل تام وانه استقر وضعه الصحي على ذلك الوجه.

 وبعطف النظر على ما جاء في الأوراق فإن الواقع  الذي استخلصته محكمة الموضوع يتمثل في أن المطعون ضده "المدعي" بتاريخ 4/ 1/ 2002  تعرض لإطلاق نار بالقرب من المستشفى الحكومي في مدينة جنين وأصيب باعيره ناريه في منطقة الرأس والرقبة أدت هذه الاصابة الى كسور وضغط في النخاع الشوكي في الفقرتين الخامسه والسادسه  الأمر الذي نتج عنه شلل رباعي  وان الثابت ان مطلق النار هم افراد الامن الوطني على النحو الذي استخلصته محكمة الموضوع من الواقع الثابت لديها وهو الأمر الذي لم تجادل فيه الطاعنة  ابتداء بحيث جاء في لائحتها الجوابيه في البند الخامس والسادس والسابع اقرارا بالحادثه الواردة في البند الاول من لائحه الدعوى وبالنتيجة التي  اكدتها التقارير الطبية.

 وبالعودة الى ما جاء في السببين الأول والثاني وحاصله  النعي على الحكم الطعين  بانه خالف القانون اذا لم يقضي بسقوط حق المدعي بمرور اكثر من سنتين من تاريخ استقرار وضعه الطبي بالاشارة الى ما جاء في التقارير الطبية.

  وعما جاء في هذه السببين نرى انهما لا يردان على الحكم المطعون فيه، وعلة ذلك ؛ ان المشرع  ينص في المادة 32 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بان (كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر) ،  وقد ذهب الفقه والقضاء إلى أن المقصود  من هذه المادة وان جاءت على  سبيل العموم الا ان المقصود  هي الجرائم والفعل الضار التي قد تقع من الموظفين العموميين وتمس الحرية الشخصية وحرمه الحياه الخاصه والحريات العامة  وهو السبب الذي لأجله فرض المشرع على السلطة الفلسطينية ان تضمن التعويض العادل لمن وقع عليه الضرر.

 نخلص مما تقدم ان القانون الاساسي الذي يسمو على سائر التشريعات بما فيها قانون المخالفات المدنية قضى بأن مثل هذا الفعل لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئه عنها بالتقادم الامر الذي يكون معه هذا السبب في غير محله ، بحيث لا محل لتطبيق المادة 68 من قانون المخالفات المدنية بالنظر الى ان هذا الفعل وقع من جهه كان الاولى بها الحفاظ على الحرية الشخصية  وحياة المواطنين إلا أنها عوضا عن ذلك تسببت بالاذى وانتهكت هذه الحريات والحقوق.  لذلك نقرر رد السببين الاول والثاني.

اما ما جاء في السبب الثالث  وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما  حكمت به من تعويض  بداعي أنه يشترط التعدي لغاية الحكم بالضمان وانه لم تتوفر بحق الجهة الطاعنة  شرط التعدي، والذي نراه ان  ما تسوقه الجهه الطاعنه  لا اساس له قانونا  بحيث ان الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية تقوم على الإهمال وقله الاحتياط والتحرز بالإضافة إلى قيامها في حالة التعدي بقصد إلحاق الضرر ، لذلك نقرر رد هذا السبب.

 

وفيما يتعلق بالسبب الرابع و مؤداه أن الحكم المطعون فيه يخالف  ما جاء في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المخالفات المدنيه ، والذي نراه ان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه،  ذلك ان المادة الرابعة من القانون المخالفات المدنية تعنى في عدم اقامه الدعوى على الملك، او على حكومه فلسطين، في ذلك الوقت لاجل مخالفة مدنية الا انه لما جاءت الماده 32 من القانون الاساسي بحيث تلقي على السلطة الفلسطينية  تبعة دفع تعويض عادل لمن وقع عليه الضرر،  فان هذا السبب يغدو غير وارد.

 

وبالنسبة للسببين الخامس والسادس حيث تتمسك الطاعنة بالقول ان المواد   56و 57 من قانون المخالفات المدنية تعفي من التعويض من قام بالفعل المشكو منه في نطاق سلطته الشرعية او أجراه بحسن نية، وأنه يقبل في معرض الدفاع ،ان يكون المضرور عرض نفسه مختارا لذلك الضرر.

 

والذي نراه أن الطاعنة تتمسك  بهذه الأسباب للمرة الأولى أمام محكمه النقض، الأمر الذي لا يقبل منها عملا بالمادة 232 من قانون اصول المحاكمات ،  فضلا عن ذلك ،فإن ما جاءت به الأوراق لا  يدعم الفرضيات التي تتمسك بها الطاعنة ، بل أثبتت الوقائع التي استخلصتها محكمة الموضوع من مصادرها  عنصر الإهمال وعدم توخي الدقة والحذر في تعامل قوات الأمن مع المطعون ضده ،وإطلاقها النار بلا موجب ، لذلك  نقرر عدم قبول هذين السببين.

 

وعن السبب السابع والاخير من أسباب هذا الطعن حيث تخطئ  الجهة الطاعنة محكمة الاستئناف في احتساب التعويض وفقا لآلية احتساب التعويض المنصوص عليها في قانون التأمين.

 وعن هذا السبب نرى انه لا يرد على الحكم المطعون فيه ذلك ان الحكم بالنصفة بالاستناد الى احكام من قانون المخالفات المدنية يراعى فيه ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ،  وعلى ذلك فانه الحكم للطاعن بالتعويض عن المصاريف الطبية التي انفقها او سينفقها لا يخالف القانون كذلك فإن تعويضه عن فقدان الكسب لا يخالف القانون مشيرين اخيرا الى ان المادة 58 /1  من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنه 1944 تقضي بأنه ( لكافة المحاكم النظامية في فلسطين، كل منها ضمن دائرة اختصاصها، حق الحكم بالنصفة في المخالفات المدنية، بموجب أحكام هذا القانون، خاضعة في ذلك لأحكام أي مرسوم أو قانون أو تشريع آخر يكون في الوقت المبحوث عنه سارياً على تلك المحاكم) الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد لذلك نقرر رده.

 

 وعن أسباب الطعن 900/ 2022 ، فإننا بالاتصال بالسبب الأول منه نجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه  بقوله ان محكمة الاستئناف أخطأت  بعدم الحكم للطاعن  بالتعويض  عن الضرر المعنوي  الذي  لحق بالطاعن جراء الإصابة.

وبالرجوع إلى تعريف الضرر في قانون المخالفات المدنية فهو ( الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال، أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك) في حين ان الضرر المادي عرفته المادة الثانية من القانون المذكور بأنه (تنصرف عبارة "الضرر المادي" إلى أية خسارة أو نفقة فعلية يمكن تقدير قيمتها نقداً وبيان تفاصيلها)

 وبعطف النظر على ما جاء في لائحة الدعوى نجد أن الضرر المعنوي الذي يدعيه الطاعن هو  التعويض عن المبيت بالمستشفى وبدل ألم ومعاناة جراء الإصابة.

وعلى ما تقدم فان الضرر  الأدبي المقصود من أحكام قانون المخالفات المدنية هو الضرر  الناتج عن التعدي على الغير في سمعته واعتباره ومن ذلك جرائم القذف والافتراء وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفلسطينية  انظر من ذلك حكمها  في الطعنين   ذوات الأرقام  352/ 2011 و 622/ 2011 حيث تقول في هذا الحكم (ان الضرر الأدبي هو الضرر الناتج عن التعدي على الغير في حريته او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي) لذلك نقرر رد هذا السبب.

وعن حاصل السبب الثاني حيث  يخطئ الطاعن محكمة الاستئناف بقوله انها اخطأت فيما قضت به من تعويض عن فقدان الدخل المستقبلي بداعي انه كان يجب احتساب هذا التعويض من تاريخ الحادث وحتى بلوغ سن 60 دون اجراء اي رسملة.

 وبالرجوع الى مدونات الحكم المطعون فيه  نجد ان محكمة الاستئناف فرقت ما بين المدة من تاريخ وقوع الحادث وحتى صدور الحكم، حيث حكمت عن تلك الفترة دون رسملة، أما الفترة من تاريخ صدور الحكم وحتى بلوغ الطاعن سن 60 فقد حكمت بها بعد إجراء الرسملة .

 والرسملة هي عملية حسابية بحته ،الغاية منها خصم مقابل الدفع الفوري ،  بمعنى آخر فان المبالغ التي حكم بها من تاريخ وقوع الاصابه وحتى تاريخ الحكم ،هي مبالغ قد إستحقت ، ولذلك أصابت محكمه الاستئناف في عدم إجراء الرسمله عن  هذه الفتره ،  أما الفتره من تاريخ صدور الحكم وحتى بلوغ الطاعن سن 60 سنة فهي مبالغ سيقبضها الطاعن قبل ان يبلغ  سن 60 من عمره ، الأمر الذي يكون معه من العدالة حسم بدل الدفع الفوري باعتبار انه قبضها فورا قبل ان يبلغ الدين اجله ، وعلى ذلك فان ما جاء في هذا السبب غير وارد ، ونقرر رده .

وفيما يتعلق بالسبب الثالث وحاصله النعي على  حكم محكمه الاستئناف بقبول استئناف المطعون ضدها شكلا حيث يتمسك الطاعن بالقول ان إستئناف المطعون ضدها غير مقبول شكلا ،بداعي ان إنتداب النائب العام أحد مساعديه او المدعين العامين للقيام بوظائفه بالاستناد الى ما جاء في المادة الرابعة من قانون دعاوى الحكومة الساري ،في ذلك الوقت رقم 25 لسنة 1958 ، لا يكون الا بانتداب أحد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته ،  ويبني على ذلك الطاعن بقوله  ان الأنتداب المُعطى الى عضو النيابة في جنين  لتقديم الاستئناف على الحكم الصادر عن محكمة البداية يخالف هذه الماده بإعتبار أن عضو النيابه في جنين لا يملك أن  يقدم الاستئناف ، باعتبار ان الأنتداب يجب ان يكون لأحد المدعين العامين كل منهم في ضمن مقاطعته  وأنه بذلك لا يملك ان يتقدم بالاستئناف في مقاطعة أخرى، أي أمام محكمة استئناف نابلس .

 والذي نراه ان هذا الذي يتمسك به الطاعن لا اساس له قانونا، ذلك ان من حق عضو النيابة المنتدب أن يتقدم بالاستئناف ويترافع امام محكمة الاستئناف ،ولو لم تقع ضمن مقاطعته، لان العبره للمحل الذي أقيمت فيه الدعوى الاصليه، وان استئناف الحكم فيها ما هو الا إجراء من اجراءات تلك الدعوى ،وهو تابع لها و التابع لا يفرد في الحكم ولان الاستئناف درجه من درجات المحاكمة ،وليس دعوى جديدة مقدمة الى محكمة الاستئناف، وهذا ما إستقر عليه اجتهاد القضاء وتواتر عليه.  لذلك نقرر رد هذا السبب ايضاً.

وفيما يتصل بالسبب الرابع والاخير حيث يخطئ الطاعن محكمة الاستئناف فيما قضت به في منطوق حكمها من عدم الحكم له بأتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف.

 والذي نراه أنه لما كانت محكمة الاستئناف قد قبلت استئناف الطاعن وعدلت الحكم المستأنف بحيث زادت إليه مبالغ فقد كان يتعين عليها الحكم بالرسوم والمصاريف بنسبة  ما حكمت به  ولما جاء حكمها بعدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه غير معلل فانه يكون قاصرا حقيقا بالنقض.

 لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن 819/ 2022 موضوعاً وقبول الطعن 900 / 2022 في حدود  ما جاء في السبب الرابع والأخير منه  ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فإننا وعملا بأحكام المادة  237 /2 من قانون أصول المحاكمات  المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، تأييد حكم محكمة الاستئناف وبالنظر لورود السبب الرابع من أسباب الطعن رقم 900/ 2022 فإننا نقرر إلزام  المطعون ضدهم في ذلك الطعن برسوم ومصاريف الاستئناف رقم 1430/ 2021  وذلك في حدود ما كسبه المستأنف بنتيجة الحكم  الاستئنافي بالاضافه الى الحكم بأتعاب المحاماة عن ذلك الاستئناف  قدرها 100 دينار ، مع رسوم ومصاريف هذا الطعن  بالإضافة إلى 50 دينار بدل أتعاب محاماة عن هذا الطعن بالنقض.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/ 2024