دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش وثائر العمري
الطــــاعــــنة: شركة فلسطين للتأمين م.ع/ رام الله
وكيلها المحامي إسحاق أبو عوض/ رام الله
المطعـــون ضده: عبد الله علي محمد العبيات/ بيت لحم
وكيله المحامي طارق عبيات/ بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 22/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين رقمي 529/2021 و530/2021 ، القاضي كما ورد فيه :" بقبول الاستئناف رقم 530/2021 موضوعا في حدود السبب الثالث منه، وقبول الاستئناف رقم 529/2021 موضوعا في حدود أسبابه الأول والثاني والرابع، وعملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بالدعوى الأساس على المدعى عليها بالدعوى الأساس وذلك عن التعويض المعنوي بدل المبيت في المشفى 40 دينار وبدل العملية 500 دينار وبدل ألم ومعاناة عن الحادث 500 دينار أردني = 1040 دينار، وبدل مصاريف طبية بمبلغ 6663 شيقل، وتضمينها الرسوم والمصاريف المستحقة امام محكمة أول درجة ومبلغ 100 دينار أردني عن مرحلتي التقاضي، وعلى أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماة عن هذه الدرجة".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد، ومستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 422/2016 امام محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليها "الطاعنة"، موضوعها: المطالبة بمبلغ 5540 ديناراً أردنياً ومبلغ 36755 شيقل تعويضات عن بدل اضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق، واثناء إجراءات المحاكمة تقرر تعديل لائحة الدعوى وادخال شركة ترست العالمية للتأمين كمدعى عليها ثانية، بموجب القرار الصادر في الطلب رقم 462/2016 المتفرع عن الدعوى الماثلة، على سند من القول أنه وأثناء سفر المدعي بالمركبة التي تعود للسائق ناصر رجا صلاحات بتاريخ 12/11/2015، تعرض لحادث طرق في منطقة ضواحي القدس بالقرب من الخان الأحمر، وقد سجل الحادث لدى المديرية العامة للشرطة، علما أن المركبة مؤمنة لدى المدعى عليها، وأنه نتيجة الحادث تم نقل المدعي لمشفى الجمعية العربية في مدينة بيت جالا، بسبب الإصابات التي تعرض لها الوارد ذكرها في البند 2 من صحيفة الدعوى، واحتصل المدعي على تقرير طبي نهائي، حيث يطالب بمجموع البدلات الواردة في البندين 4 و5 من صحيفة الدعوى، واحتفظ بحقه في المطالبة بنسبة العجز بعد عرضه على لجنة طبية لبيان نسبتها.
في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، جاء فيها أن البوليصة صادرة عنها، لكنها لا تعلم بالحادث وانكرت طبيعة الإصابات ، وبنتيجة المحاكمة الجارية امام محكمة أول درجة بتاريخ 12/11/2020 قضت:" بالحكم للمدعي على المدعى عليها الأولى (الطاعنه ) بمبلغ 540 ديناراً أردنياً ومبلغ 5310 شيقل، ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية (شركة ترست للتأمين ) ورد دعوى المدعي فيما عدا ذلك من طلبات، على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة".
لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، كما ولم ترتضِ به المدعى عليها الأولى، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئنافين المدنيين رقمي 529 و530/2021، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 22/12/2022 قضت:" بقبول الاستئنافين موضوعا في حدود ما ورد أعلاه، وبالتالي تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 1040 ديناراً أردنياً و6663 شيقل بدل مصاريف طبية....".
لم ترتضِ الطاعنة بحكم محكمة الاستئناف، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضده أصولا تقدم بلائحة جوابية، التمس من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".
وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسببين الأول والثاني، وحاصلهما أن الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون، وصدر على نحو يشوبه القصور في التعليل والتسبيب.
في ذلك نجد وعلى ما أفصحت عنه المادة 228/4 من الأصول المدنية والتجارية، التي ألزمت الجهة الطاعنة ببناء طعنها على أسباب واضحة ومحددة، ولما كان السببان وردا على نحو يفيد الاعتلال والتجهيل، لعدم بيان أوجه المخالفة للقانون والأصول الذي وقع فيه الحكم الطعين، ولعدم بيان القصور الذي يعزوه له في التعليل والتسبيب، الامر الذي يتعين عدم قبولهما.
وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية (شركة ترست العالمية للتأمين) مخالفة بذلك حكم المادة 147 من قانون التأمين النافذ، رغم وجود مبدأ المشاركة في الدعوى الماثلة.
في ذلك نجد ، وبعد الاطلاع على واقعات الحكم الطعين من هذا الجانب، فقد توصلت محكمة الاستئناف لنتيجة مفادها:" ... باستعراض ما جاء في حكم المادة 147 من قانون التأمين فإذا اشتركت مركبة خفيفة ومركبة ثقيلة في الحادث فإن مؤمن المركبة الثقيلة يدفع لمؤمني المركبة الخفيفة خمسين بالمئة من التعويض، أي أن هذا الامر هو علاقة فيما بين المؤمنين للمركبات المشتركة بالحادث، حال إذا كانت احداها أو أكثر ثقيلة والأخرى أو أكثر خفيفة، ولا علاقة للمصاب في السيارة الخفيفة بذلك سوى أن المسؤولية في تعويضه يقع على عاتق السيارة التي كان يستقلها وفق ما جاء في المادة 146 من ذات القانون، التي تنتصب خصما اتجاهه أو اتجاه مؤمنها ولا ينتصب مؤمن المركبة الثقيلة خصما له في الدعوى التي يقميها للمطالبة بالتعويض، وبالتالي فإن ادخال المدعى عليها شركة ترست المذكورة لم يكن في محله، ورد محكمة أول درجة الدعوى عنها بنتيجة الحكم المستأنف في محله....".
وإزاء واقعات الحكم الطعين، ولما ثبت من خلال مفردات المبرز م/1 ملخص تفاصيل حادث طرق مع جرحى أن المركبة أ وهي شاحنة شحن خفيف المؤمنة لدى شركة ترست العالمية للتأمين، لم تحافظ على المسافة الكافية بينها وبين المركبة ب من نوع سوبارو خصوصي حيث صدمت مركبة أ المركبة ب من مؤخرتها، ونتج عن الحادث إصابة سائق المركبة ب وجميع المسافرين معه بمن فيهم المدعي.
ولما كان من الثابت أن المدعي كان من ركاب المركبة ب، ولم تكن إصابته خارج أية مركبة ورد ذكرها في الملخص المذكور ضمن المبرز م/1، فإن المدعى عليها الأولى تكون مسؤولة عن تعويض ركاب المركبة، الامر الذي يجعل ما توصلت إليه محكمة الاستئناف متفقا وحكم المواد 144-147 من القانون المذكور، لذا يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار أردني بدل ألم ومعاناة عن الحادث ومبلغ 500 دينار أردني بدل اجراء عملية جراحية و40 ديناراً بدل مبيت في المشفى، مخالفة بذلك حكم المادة 152 من قانون التأمين.
في ذلك نجد أن حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطلب رقم 17/2021 المتفرع عن النقض رقم 280/2020 الصادر بتاريخ 6/6/2022، قد حسم هذه المسألة ذلك انه إذا ثبت لمحكمة الموضوع استحقاق المدعي لبعض البدلات الواردة في المادة 152 من قانون التأمين، فإنه يستحق بدل ألم ومعاناة بالقدر الوارد في الفقرة 4 من ذات المادة، بمعنى أن المصاب يستحق بدل الفقرة الرابعة إذا استحق أي من الفقرات الثلاث، أما اذا استحق جميع الفقرات الثلاث معا ، فلا يستحق بدل الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.
وعليه وبما أن محكمة الاستئناف وجدت أن المدعي استحق البدل الوارد في الفقرتين ، فإن ما قضت به من بدل عن الفقرة 4 من المادة 152 من القانون المذكور، تطبيق سليم لحكم القانون وهديا على حكم الهيئة العامة المذكور، مما ويغدو هذا السبب أيضا غير وارد.
وفيما يتصل بالسبب الخامس، حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم بمبلغ 6663 شيقل بدل مصاريف طبية رغم أنها قبلت السبب الثالث من أسباب استئناف الطاعنة، وخفضت المبلغ إلى 2490 شيقل من أصل 5310، فهذا التناقض بين ما قضت به في قبول استئناف المدعى عليها وبين المبلغ المحكوم به عن ذلك البدل يوجب فسخ الحكم الطعين من هذا الجانب.
في ذلك نجد ، أنه ولئن كانت محكمة الاستئناف قبلت السبب الثالث من أسباب استئناف المدعى عليها المتعلق ببدل المصروفات الطبية، إلا أنها قبلت في ذات الحكم السبب الأول من استئناف المدعي المتصل ببدل المصاريف والرسوم التي تكبدها المدعي، وقد اشارت في حكمها الطعين للواقعتين، وجمعت ما ثبت تكبد من المدعي من مصروفات طبية ومصاريف أخرى، وهذا الامر سائغ وقائم على أصول وزن البينات وتقديرها الذي هو من اطلاقات محكمة الموضوع، مادام أنه متصل بالاوراق، ولا معقب من محكمة النقض على تلك النتيجة، وينفي وقوع المحكمة مصدرة الحكم الطعين في التناقض، الامر الذي يتعين رد هذا السبب أيضا.
لهـــــذه الأسبــــاب
نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعنة الرسوم المصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح