دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : د.رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي ، شادي حوشيه
الطـــاعن : محمد صالح تايه الهريمي / بيت لحم
وكيله المحامي محمد شاهين / بيت لحم
المطعون ضده : طلال جوده جاد الله الدبنك / بيت لحم
وكيله المحامي عمر الدبنك / بيت لحم
الإجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 26/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني 65/2021 الصادر بتاريخ 22/11/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم الطعين مع الزام المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن على ان :
الحكم الطعين مخالف للقانون في تأويله وتطبيقه اذ لم يفرق الحكم ما بين نص المادة 24 من قانون الاجراءات الجزائية وبين ان يتقدم الشخص بشكوى الى السلطة المختصة ينسب فيها فعلا جرميا للمتهم طالبا ادانته ومجازاته .
كما ان الحكم الطعين اسهب في بيان الشروط الواجب توافرها حتى يحق للطاعن ان يطالب المطعون ضده بالتعويض عن الضرر الذي اصابه جراء فعل الاخير استنادا لعناصر المسؤولية التقصيرية المبينة في قانون المخالفات المدنية علما بان عناصر المسؤولية التقصيرية المبينة في قانون المخالفات المدنية عن ضرر كبير لحق بالطاعن قد تحقق نتيجة ما نسب اليه (للطاعن) عن سوء نية خصوصاً بعد ان اثبتت الخبرة الفنية ان الطاعن لم يقم بالعمل الجرمي الذي نسب اليه.
والتمس بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين.
لم يتقدم الطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله بالذات لائحة الطعن.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها أن الطاعن (المدعي) أقام بمواجهة المطعون ضده (المدعى عليه) الدعوى المدنية لدى محكمة بداية بيت لحم تسجلت تحت رقم 35/2013 لمطالبته بمبلغ 250000 الف شاقل وذلك للأسباب الواردة في لائحة الدعوى ذلك أن المدعى عليه تقدم بشكوى الى نيابة بيت لحم ضد المدعي متهماً اياه تزوير اتفاقية بيع رضائية وهي المبرز ن/م والتي هو ذات المبرز م ص/1 في الدعوى المدنية 227/2009 استناداً لتلك الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق مع المدعي وتم توقيفه على ذمة القضية التحقيقية وقامت النيابة العامة بعد ذلك باجراء التحقيق بتكليف الخبير جمال الياسوفي باجراء الخبرة ولثبوت صحة ما نسب الى المدعى في هذه الدعوى حول واقعة التزوير وبنتيجة التحقيق واجراء الخبرة تبين بأن التوقيع على اتفاقية البيع ن/1 هو توقيع صحيح للمدعي وبخط يد المدعي ، مما ادى الى اصدار قرار من النيابة العامة باغلاق الملف.
وبناء على هذه الوقائع تقدم المدعي في هذه الدعوى وذلك للاسباب الواردة في متن الدعوى . وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها بالزام المدعى عليه المحامي طلال جودة بدفع مبلغ (20000)عشرون الف دينار اردني مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه فطعن بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني 65/2021 بنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه والذي لم يلق قبولاً ايضاً لدى المدعي (الطاعن) فطعن بالحكم بالنقض الماثل للأسباب الواردة استهلالاً .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، لا بد من ان نقرر ابتداءً ومن خلال وقائع الدعوى ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم توجه ذهنها الى ان هنالك دعوى مدنية سابقة تحمل الرقم (227/2009) وانتهت مصالحة وكات قوام هذه الدعوى اتفاقية البيع المبرز ن/1 وتحمل التمييز م ص/ا في هذه الدعوى والذي ورد من خلال البند الثاني من المصالحة والمسجلة ضمن ضبط جلسة 18/10/2010، الدعوى المدنية المشار اليها آنفاً اذ ورد في البند الثاني منها (يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ (66000) دينار اردني وفقاً للاتفاقية المسماة (اتفاقية بيع رضائية) مؤرخة في 21/9/2020 ويعتبر اساسياً للمصالحة ........ الى آخر ما ورد في هذا البند).
2. المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جانبها الصواب لما سطرته حول عدم وجود قرار من النائب العام باغلاق الملف الجزائي "محل التزوير المدعى به امام النيابة العامة والذي يحمل الرقم (1541/2011) علماً بأن النيابة العامة وبناء على تقرير الخبير فيها قد قرر حفظ الاوراق وذلك بناء على ما ثبت بأن التوقيع على عقد البيع هو توقيع صحيح منوهين الى ان المدعى عليه قد أدلى نسب فيها تهمة التزوير للمدعي في هذه الدعوى .
3. كما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين وفي قضائها حول ان واقعة الشكوى الجزائية هي معلومة قدمت في حين اوراق الدعوى تفيد بأن المدعى عليه في هذه الدعوى قدم شكوى جزائية لدى النيابة العامة يتهم بها المدعي بالتزوير في اتفاقية البيع الخارجية المبرز م ص/1 .
لا بد ان تقرر في هذا المقام بان المعلومة في مفهومها ومنطقها تختلف كلياً عن الشكوى الجزائية فتقديم معلومة الى أي من الجهات المختصة ومباشرة التحقيق حولها تختلف كلياً عن تقديم دعوى جزائية تتضمن اسم المشتكى عليه) والتهمة المنسوبة عليه والوقائع التي يستند اليها المشتكي في شكواه .
صحيح ان حق التقاضي حق مضمون كفله القانون وهو حق بلا منازعة فيه اذ نصت المادة 30/1من القانون الاساسي بأن (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل فلسطيني حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي).
ولكن هذا الحق مشروط بضوابط وشروط بأن لا يتم استعماله بسوء نية وكيد. وذلك ان المادة 30 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 قد نصت على (المقاضاة الكيدية هي إقامة أو تعقيب إجراءات خاسرة، جزائية كانت أو افلاسية أو إجراءات تصفية، ضد شخص آخر بسوء قصد ودون سبب معقول ومرجح، متى كانت تلك الإجراءات 1. قد أساءت بمكانة ذلك الشخص أو سمعته أو سببت له احتمال فقدان حريته 2. انتهت في مصلحة ذلك الشخص، إن كان من الممكن في الواقع أن تنتهي لمصلحته)
وفي ظل تلك النصوص المشار اليها آنفاً نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين ووفق دورها الايجابي الذي رسمه لها الشارع قد تخلت في اصدار حكمها دون ان تمارس دورها وفق احكام المواد 219 و 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بالوقوف على مدى توافر عناصر سوء النية في ظل الوقائع الثابتة والواردة آنفاً مما يكون معه بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جانبها الصواب فيما قضت به وحملت قضاءها عليه بقبول الاستئناف موضوعاً الامر الذي تجده بأنه اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين مما يستجب قبولها.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر