دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. بشار نمر، سعد السويطي، شادي حوشية
الطاعنة: لينا نبيل صادق عودة/قلقيلية
وكيلها المحامي خالد سلمان
المطعون ضدها : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
وكلاؤها المحامون يزيد مخلوف وصلاح الشرفا ومحمد ربحي
الاجراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 12/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 1684/2021 الصادر بتاريخ 11/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
وتتلخص اسباب الطعن على أن:
والتمست بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بنقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى.
تقدمت الشركة المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم الطعين جاء متفقاً واحكام القانون والتمست بالنتيحة الحكم بالزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وعن اسباب الطعن ولما كان اوراق الدعوى ومجرياتها تفيد بأن الطاعنة (المدعية) أقامت بمواجهة المدعى عليها الدعوى المدنية لدى محكمة بداية قلقيلية تسجلت تحت الرقم 80/2019 لمطالبتهما بتعويضات بدل اصابة عمل للاسباب الواردة في لائحة الدعوى ، تقدمت الشركة المدعى عليها الاولى بلائحة جوابية تضمنت انكاراً لوقائع الدعوى ودفعت من خلال لائحتها الجوابية بأن دفعها العلاج والعملية كان بناء على حسن النوايا وطلبت بالنتيجة رد الدعوى وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الزام المدعى عليها (شركة التأمينمين) بدفع مبلغ 67.300 الف شاقل الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المستأنفة شركة التأمين فطعنت بالحكم استئنافاً بموجب الاستئناف المدني 1684/2021 وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي لم يلق قبولاً لدى الطاعنة (المدعية) فطعنت بالحكم بالنقض الماثل وذلك للاسباب المشار اليها استهلالاً.
وعن السبب الرابع من الطعن والنعي على تخطئة المحكمة في عدم التطرق الى المدعى عليه الثاني محمد سميح يوسف حمدان خاصة وان الدعوى لم يتم تركها عنه.
ولما كان من الثابت من اوراق الدعوى ومجرياتها بأن المدعى عليه الثاني قد تم اجراء محاكمته حضورياً امام محكمة الدرجة الاولى كما ان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى القاضي بالزام الجهة المدعى عليها شركة التأمين بدفع مبلغ 67.300 شاقل دون ان تتطرق في منطوق حكمها الى المدعى عليه المقرر اجراء محاكمته حضورياً وكذلك الحال فيما يتعلق بالمحكمة مصدرة الحكم الطعين التي تعجلت باصدار حكمها دون تتطرق الى المدعى عليه سلباً او ايجاباً فإن ذلك يعد قصوراً ومخالفاً لحكم المادة 175من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الأمر الذي يستوجب معه قبول هذا النعي.
لذلك
تقرر المحكمة ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن قبول الطعن موضوعاً بحدود السبب الرابع واعادة الادعوى لمرجعها للسير بها وفق ما تم بيانه.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/07/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر