السنة
2022
الرقم
1386
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : د.رشا حماد ،  د.بشار نمر  ، سعد السويطي ، شادي حوشيه

الطاعــــنين :

1- شركة ابناء عابدين للحجر والرخام العادية العامة  /نابلس2 - عبد الرحمن عابدين سلامه يمك /نابلس3 - نضال عابدين سلامه يمك /نابلس4 - بلال عابدين سلامه يمك /نابلس5 - عبد الرحيم عابدين سلامه يمك /نابلس6 - عبد الله  عابدين سلامه يمك /نابلس7 - منذر عابدين سلامه يمك/نابلس

               وكيلهما المحاميان : سيبويه عنبتاوي وعلاء عنبتاوي

المطعون ضدهم: 1- جمال عبد الرحمن حمدان مره

                      2- محمد هاشم صالح فلنه

               وكيلهم المحامي: عميد عناني

 

 

 

الإجراءات

بتاريخ 13/12/2022 تقدم وكيل الطاعنون بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/11/2022 بالدعوى رقم 206/2022 والقاضي رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار أردني اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة في الإجراءات حيث ان المدعى عليه الثاني لم يكن ممثلاً في الدعوى تمثيلاً سليماً وان وكيل باقي المدعى عليهم لم يكن وكيلاً عنهم امام محكمة الدرجة الأولى والثانية .
  2. أخطأت المحكمة بعدم تطبيق القانون وذلك من خلال عدم استخدام صلاحيتها في توجيه اليمين المتممة او الاستجواب.
  3. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وذلك بتجزئة اقوال الشهود والاعتماد على شهود الجهة المدعية .
  4. أخطأت المحكمة في اعتماد الشيك موضوع الدعوى علماً بان الشيك هو ضمان .
  5. أخطأت المحكمة في عدم اعتماد البينة المقدمة بالادعاء المتقابل .
  6. أخطأت المحكمة في عدم معالجة دفوع المستأنف كاملة الواردة في البند الثاني .
  7. أخطأت المحكمة بالحكم على كامل المدعى عليهما علماً بأن الشيك مسحوب على الشركة المدعى عليها الأولى .
  8. أخطأت المحكمة بعدم الاستعانة بخبير لغايات تقدير قيمة الحجز .

والتمس وكيل الجهة المدعية قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ورد الادعاء الأصلي وقبول الادعاء المتقابل .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع ، نجد بأن المطعون ضدهما "المدعيان" تقدما بالدعوى الحقوقية رقم 1126/2015 ضد الطاعنين بالإضافة الى اخر يدعى عبد الناصر موضوعها المطالبة بمبلغ 155000 دولار امريكي على سند من القول بأنهم مدينين للمدعيين بموجب شيك بقيمة 155000 دولار الا انهم لم يقوموا بتسديد المبلغ وتقدمت الجة المدعى عليها بادعاء متقابل للمطالبة بمبلغ 168101 شيكل وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/1/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بدفع 155000 دولار للجهة المدعية ورد الادعاء المتقابل وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وستماية دينار اردني اتعاب محاماة .

لم ترتض الجهة المدعى عليها بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالدعوى رقم 206/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 9/11/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض الجهة الطاعنة بالحكم الصادر فتقدمت به ضمن الأسباب الواردة فيه .

وعن السبب الأول وهو خطأ المحكمة في الإجراءات مستندين الى  ان المدعى عليه الثاني لم يكن ممثلاً بالدعوى،انه من خلال ملف الدعوى نجد بانه وبجلسة 16/6/2016 تقرر السير بحق المدعى عليه الثاني حضورياً وذلك لتبلغه على اخر محل إقامة وعلى لوحة إعلانات المحكمة وبالنشر واستمرت إجراءات المحاكمة وكذلك  نجد بان المدعى عليه الثاني ومعه المدعى عليهم جميعاً تقدموا بطلب للمحكمة يحمل الرقم 178/2017 وبتاريخ 2/2/2017 ،وكان وكيلهم المحامي سيبويه عنبتاوي الذي صادق على توقيعهم بتاريخ 1/2/2017 وبتاريخ 13/4/2017 تم الطلب من قبل وكيل الجهة المدعى عليها بإدخال المدعى عليهم جميعاً بالمحاكمة وبناء على طلبه تقرر اعادتهم للمحاكمة وعليه فيكون المدعى عليه الثاني عبد الناصر ممثلاً بها ولا يجوز له ان يتمسك بانه لم يكن ممثلاً بها وبهذا يكون هذا السبب مردود .اما بخصوص السبب الثاني والمتمثل خطأ المحكمة في عدم استخدام صلاحيتها في توجيه اليمين المتممة او الاستجواب انه من المعروف قانوناً بأن اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى ويشترط لذلك ان لا يكون دليل كامل والا تكون الدعوى خاليه من أي دليل حتى يتم توجيه اليمين المتممة وبتطبيق ذلك على الدعوى الاصلية نجد بان الجهة المدعية قدمت البينة الكافية والمتمثلة في الشيك المبرز وهو عبارة عن ضمان لقيام المدعى عليه عبد الرحمن بتوريد حجارة للمدعيان وثبت انه لم يقم بالتوريد .

وبخصوص الادعاء المتقابل فان الاتفاقية المبرز م/1 والتي يتضمن بنداً دفع ثمن الشقة وكذلك تصفيه حساب المدعيين بالادعاء المتقابل وحيث انه تم تصفية الحساب بدفع جزء من ثمن الشقة فيكون الادعاء المتقابل بهذه الحالة غير وارد ولما تقدم فإن تحليف اليمين المتممة ، ويكون مخالف للقانون اما بخصوص الاستجواب فان هذا الامر هو من اطلاقات محكمة الموضوع هي التي تحدد اذا رغبت في الاستجواب لغايات اخذ اقرارات من طرفي الدعوى وفق احكام المواد 122 وما بعدها وحيث ان المحكمة لم تأخذ هذا الخيار فلا رقابة عليها من محكمتنا كونه امر خاضع لتقديرها وعليه يكون هذا السبب مردود .

اما بخصوص الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والمتضمنات خطأ المحكمة في تجزئة الشهود واعتماد الشيك موضوع الدعوى علماً انه ضمان واعتماد البينة المقدمة بالادعاء المتقابل وعدم معالجة دفوع المستأنف كاملة ان هذه الأسباب لم ترد في لائحة الاستئناف حيث ان لائحة الاستئناف تضمنت سببين الأول خطأ المحكمة في عدم توجيه اليمين المتممة والثاني عدم تعيين خبير وخلاف هذين السببين لا يجوز طرح أي سبب امام محكمة النقض ما لم تكن متعلقة بالنظام العام وعليه يكون هذا السبب مردود.

اما بخصوص السبب الثامن وهو عدم الاستعانة بخبير لغايات تقدير قيمة الحجز من خلال الحكم المطعون فيه خلصت المحكمة الى ان الكشوف (المبرز م/1) لم تبين تبعية أي من بنود الحساب او انها  صادره من الشركة او بتاريخ توريدها او لم يتم تسليم البضاعة وسنداً لذلك لم تأخذ بها وتبعاً لذلك لم تقم بتعين خبير انه من المعلوم ان الخبرة هي من اطلاقات عمل المحكمة تأخذ به حين وجود بينة ترغب في تحليلها لغايات الوصول للحقيقة وحيث ان محكمة الدرجة الثانية ارتأت انه لا حاجة لاجراء الخبرة فان هذا السبب يكون غير وارد.

لــــذلــــك

نقرر رد الطعن موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/07/2024