السنة
2022
الرقم
128
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : محمد احشيش،د.بشار نمر،نزار حجي،رائد عساف

الطـاعـن  : تيسير رجب حامد بيوض التميمي  /الخليل

               وكيله المحامي فهد الشويكي / رام الله

المطعون ضدهما : 1 . وزير الماليه بالاضافة لوظيفته ويمثله النائب العام

                     2 . مدير عام الرواتب بوزارة الماليه بالاضافه لوظيفته ويمثله النائب العام

الاجراءات

تقدم الطاعن  بواسطه وكيله بتاريخ 16/1/2022  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس    بتاريخ 13/12/2021  في الاستئناف المدني رقم 35/2021  والقاضي برد  الاستئناف موضوعا  وتاييد الحكم المستانف موضوعا ، مع الرسوم والمصاريف .

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

1 . الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون سيما لاحكام الماده 236/4 من قانون الاصول والتي اوجبت على المحكمة المحال اليها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض في المسالة القانونيه التي فصلت فيها ، وقد خالفت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه توجيهات محكمة النقض بالنقض المدني 270/2017 والذي اعاد الدعوى لمحكمة الاستئناف  للتاكد من ان المبالغ التي حكمت بها جرى خصمها فعلا عن المده المدعى بها ، وقررت خلافا لتوجيهات محكمة النقض رد الاستئناف موضوعا

 

2 . الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون اذ ان احكام قانون الموازنه العامه والنظام المالي للوزارات ونظام التقاعد لا تنطبق على هذه الدعوى وقد اخطات المحكمة في تاويل القانون وتفسيره وتطبيقه ذلك ان مناط هذه الدعوى هو مطالبه ماليه ناتجه عن اقتطاعات قامت بها وزارة الماليه من راتب الطاعن بدلا عن فواتير جوال اثناء وجوده على راس عمله قاض للقضاة وعلى الرغم من وجود قرار من رئيس دوله فلسطين في حينه بصرف جميع هذه الفواتير دون التقيد بسقف

3 .  الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ويعتريه التناقض

4 .  الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن ومعالجه وترجيح البينات المقدمه حيث لم يتم معالجة جميع البينات المقدمه ومن ضمنها قرار الرئيس بتغطية قيمة الفواتير للطاعن طيلة فترة عمله وحتى تاريخ احالته على التقاعد .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا.

 وبالعوده لاوراق الدعوى والتي يبين منها  بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية رام الله  ضد الجهة المطعون ضدها  والتي سجلت تحت الرقم 648/2013  و موضوعها  المطالبه بمبلغ 74520 شيكل وهو قيمة الحسومات التي اقتطعتها المطعون ضدها من الطاعن بدلا عن استهلاك فواتير جوال اثناء عمله كقاض للقضاة  ، وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى الى طرفي الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع  بتاريخ 25/9/2014  والذي قضى بعدم قبول الدعوى لعلة عدم الاختصاص الولائي .

لم يقبل المستانف بهذا الحكم فطعن به استئنافا امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 752/2014 والذي قضى بتاريخ 14/5/2015 بقبول الاستئناف موضوعا واعادة الدعوى لمرجعها لنظرها واصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

بعد ان اعيدت الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى ونظرها حسب الاصول اصدرت الاخيره حكمها في الموضوع والذي قضى برد الدعوى لافتقارها للسبب القانوني وكان هذا بتاريخ 3/12/2015 

،  ولما لم يرتض المدعي  بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف رام الله  بموجب الاستئناف رقم 1289/2015  والذي قضى بتاريخ 26/12/2016   بقبول الاستئناف  موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم للمدعي بمبلغ 74520 شيكل بالاضافه للرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه 

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المستانف عليها فطعنت به امام محكمة النقض بموجب الطعن المدني رقم  270/2017 والذي قضى بتاريخ 15/7/2020 بقبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها للعمل وفق ما بينته محكمة النقض في حكمها 

بعد ان اعيدت الاوراق لمحكمة الاستئناف قررت الاخيره السير على هدي ما جاء في قرار محكمة النقض وتحصلت على الاوراق المطلوبه ومن ثم اعادت سماع اقوال اطراف الدعوى واصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 13/12/2021 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف

لم يرتض الطاعن (المدعي) بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض مرة اخرى بموجب الطعن الماثل

وبالعوده للبحث في اسباب الطعن بالنقض وبخصوص السبب الاول منها والذي ثلب على المحكمة مصدرة الحكم مخالفتها لاحكام القانون وبالاخص الماده 236/4 من قانون الاصول المدنيه اذ ان محكمة الاستئناف لم تمتثل لما وجهتها اليه محكمة النقض في حكمها السابق وتجاوزت الى اعاده بحث الموضوع واصدار حكم جديد خلافا لتوجيهات محكمة النقض

وفي ذلك ولما كانت محكمة النقض وفي قراها السابق رقم 270/2017 قضت باعاده الدعوى لمرجعها للتثبت من صحة الادعاء باقتطاع  المبالغ المدعى بها من راتب الطاعن التقاعدي بدلا عما زاد عن الحد الاعلى المسموح به من مكالمات على هاتفه النقال اثناء فترة عمله ، وحيث ان المحكمة المحال اليها امتثلت لقرار محكمة النقض واحتصلت على الاوراق المطلوبه ومن ثم اعادت سماع اطراف الدعوى واعادت وزن البينه مجددا واصدرت حكما جديدا يتفق وما قنعت به واطمئن اليه وجدانها من البينات التي استمعت اليها وطبقت احكام القانون على وقائع الدعوى بما يتوافق مع التكييف السليم لهذه الوقائع ومن ثم خلصت الى نتيجة مفادها رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف القاضي برد الدعوى ، وحيث ان اعادة اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف للتثبت من مساله ما بعينها ومن ثم اعادة بحث الموضوع واصدار الحكم المتفق واحكام القانون لا يعني بحال من الاحوال ان محكمة النقض وجهت محكمة الاستئناف الى اصدار حكم بعينه او باتجاه محدد وانما تركت لها حقها في اعاده بحث الموضوع ووزن البينه مجددا والوصول الى النتيجة المتفقه واحكام القانون والاصول وطالما ان محكمة النقض لم تشر لا من قريب او بعيد الى اي توجه نحو حكم معين فان اعادة بحث الموضوع واصدار الحكم المتفق مع قناعة محكمة الاستئناف لا يشكل مخالفة للقانون  ولا تنكبا من قبل محكمة الاستئناف لقرار محكمة النقض ، ومن هذا فانه لا تثريب على محكمة الاستئناف في ما انتهجته وانتهت اليه . وعليه فان سبب الطعن هذا يكون غير وارد

اما عن السبب الثاني من اسباب الطعن بالنقض ومفاده ان الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون اذ ان قانون الموازنه العامه والنظام المالي للوزارات ونظام التقاعد لا تنطبق على هذه الدعوى وقد اخطات المحكمة في تاويل القانون وتفسيره وتطبيقه ذلك ان مناط هذه الدعوى هو مطالبه ماليه ناتجه عن اقتطاعات قامت بها وزارة الماليه من راتب الطاعن بدلا عن فواتير جوال اثناء وجوده على راس عمله قاض للقضاة وعلى الرغم من وجود قرار من رئيس دوله فلسطين في حينه بصرف جميع هذه الفواتير دون التقيد بسقف

وفي ذلك نبين بان الاقتطاعات التي قامت بها وزاره الماليه كانت على المبالغ الزائده عن الحد الاعلى المسموح به للوزراء ومن في حكمهم وفق النظام الخاص الصادر بهذه المساله  عن مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2005 المستند الى الموازنه والانظمه الماليه للوزارات والمؤسسات العامه  ، وبما ان الطاعن احتصل على هاتفه النقال  وما ترتب على ذلك من اعفاءات بالاستناد الى هذه الانظمه فلا يرد منه بعد ذلك القول بان هذه القوانين والانظمه ليست محل تطبيق على وقائع الدعوى هذا من جانب ومن جانب اخر فان الكتاب الممهر بتوقيع الرئيس الراحل ياسر عرفات والمؤرخ في 11/6/2001 والمذيل بعبارة (وزارة الماليه رام الله للصرف) لا يبنى عليه حكم طالما انه لم يتحدد من خلاله عدد ومقدار الفواتير التي جرت الموافقه على صرفها ولم يفهم منه ايضا الحقبه الزمنيه المقصوده ليصار الى تغطيتها ، وبصرف النظر عن الجدل حول قانونيه هذا الكتاب الا ان ما اكتنفه من جهالة فاحشة تحول دون البناء عليه في تجاوز احكام الانظمه الخاصه بفواتير الهواتف النقاله سالفة الذكر اعلاه . وبذلك فان ما اورده الطاعن في هذا السبب نجده ايضا غير وارد ويستوجب الرد

اما عن سببي الطعن الثالث والرابع والناعيان على الحكم الطعين بانه شابه قصور في التعليل والتسبيب والتناقض وكذلك جاء خلافا لوزن البينه

وفي ذلك وحيث اننا نجد بان المحكمة مصدرة الحكم عالجت الدعوى معالجة سليمه وبنت حكمها على اسباب لها من القوة ما يمكنها من حمل منطوقه .وحيث انها انتهت ومن خلال تحليلها لوقائع الدعوى ومجرياتها الى نتيجة سليمه تتفق وصريح ما استمعت اليه من بينات ووزنتها وزنا سليما يوافق مدلوله وانتهت الى نتيجة صحيحه نقرها عليها  ،وحيث ان ما اورده الطاعن في سببي طعنه لا يرد على الحكم الطعين او ينال منه لذلك فان سببي الطعن الثالث والرابع والحال هذه يكونان غير واردين ما يستوجب ردهما 

ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين او تنال منه  

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا 

 

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/07/2024