دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر
الطاعـــــــــــــــن : عبد الله حسين سليم بني عوده / رام الله .
وكيله المحامي مندي الاسطة / رام الله .
المطعون ضدهم : 1) النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله .
2) وزير وزارة المالية والتخطيط بالإضافة الى وظيفته .
3) مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالإضافه الى وظيفته .
4) وزير وزارة الصحة بالإضافة الى وظيفته .
5) رئيس ديوان الموظفين بالإضافة الى وظيفته .
الاجــــــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 19/5/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/12/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي 52/2023 و 78/2023 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس وتضمين المستأنف في الاستئناف رقم 52/2023 الرسوم والمصاريف .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في تطبيق وتفسير وتأويل نصوص المواد 49 و 50 من قانون المخالفات المدنية والمادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية حيث ان المحكمة كيفت الدعوى على انها منازعة إدارية رغم ان وقائع وأسباب الدعوى هي أساس تكييفها والتي لا تخرج عن كونها مطالبة مالية فقط ببدل فارق علاوة تم صرف جزء منها وشمول الطاعن بالقرار الصادر عن الجهات المختصة .
2) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية فيما ذهبت اليه باعتبار الدعوى الأساس منازعة إدارية حيث وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد بانها ادعاء ومطالبة بمبلغ معين والذي هو من اختصاص المحاكم النظامية التي وبغض النظر عن سبب الادعاء لها الحق عند رؤية القضية ان تبحث في صحة الإجراءات المشكو فيها او عدمه .
3) يلتمس الطاعن اعتبار لائحة الدعوى الأساس وكافة البينات والمرافعات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى بالإضافة الى لائحة الاستئناف جزء لا يتجزء من هذا الطعن.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه والغائه واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 5/6/2024 قدم النائب العام لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام ضد المدعى عليهم (المطعون ضدهم) الدعوى المدنية رقم 2884/2018 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ (35468,4) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 18/1/2023 القاضي بقبول الدعوى والحكم بالزام وزارة المالية بدفع مبلغ (12155,69) شيكل ورد ما زاد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به وعدم الحكم بإتعاب المحاماة لخسارة المدعي الجزء الأكبر من دعواه ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين فطعنوا فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حيث سجل استئناف المدعي تحت الرقم 52/2023 فيما سجل استئناف وزارة المالية تحت الرقم 78/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2023 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس وتضمين المستأنف في الاستئناف رقم 52/2023 الرسوم والمصاريف .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليهم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .
وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية باعتبارها ان الدعوى تخرج عن اختصاص المحاكم النظامية وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية صاحبة الولاية بذلك .
وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة اتصلت في المطالبة بمبلغ (35468,4) شيكل بدل فارق نسبة علاوة المخاطرة وجاء في لائحة الدعوى بان المدعي يعمل في وظيفة مدير الخدمات التمريضية في وزارة الصحة وحاصل على مؤهل علمي بكالوريوس تمريض بالإضافة الى ماجستير إدارة تربوية وانه في بداية العام 2006 تم صرف ما قيمته 35% لمدراء الدوائر في وزارة الصحة بدل علاوة مخاطرة وتم صرفها لجميع الدرجة الإدارية لمدراء الدوائر بما فيهم المدعي وانه منذ العام 2006 والمدعى عليهم يقومون بدفع ما مجموعه 35% كبدل علاوة مخاطرة للفئة الإدارية المستفيدة من قرار العلاوة باستثناء المدعي الذي كان يصرف له ما مجموعه 20% بدلا من 35% اسوة بزملائه بذات الفئة وان المدعى عليهم استمروا بدفع ما نسبته 20% بدل علاوة مخاطرة للمدعي عن الفترة الممتدة ما بين العام 2006 وحتى 1/3/2014 مما رصد لصالح المدعي على المدعى عليهم ما مجموعه 15% كبدل فارق علاوة مخاطرة عن الســـنوات المذكورة وهم ممتنعون عن دفعها دون وجه حق .
وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول بان هناك كتب صادره عن وزارة الصحة موجه الى مدير عام الرواتب تتضمن المطالبة بتعديل نسبة علاوة المخاطرة بخصوص المدعي من 20% الى 35% والذي عليه ان يصدر قرارا بمنح هذه العلاوة ويبلغ وزارة المالية وان امتناع ديوان الموظفين ووزارة المالية منح علاوة المخاطرة يعتبر قرار اداري سلبي بالامتناع عن اصدار قرار بذلك ...... ولما كان المدعي أسس دعواه للمطالبة ببدل فرق علاوة المخاطرة على اعتبار انه مشمول في اللائحة التي نظمت علاوات المخاطرة فكان يتوجب عليه اللجوء الى المحكمة الإدارية للطعن في القرار الإداري السلبي الذي يقضي بعدم صرف بدل علاوة المخاطرة كون المدعي ينازع في مقدار العلاوة وليس في استحقاقها او عدم استحقاقها وان بحث موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص المحاكم النظامية ويدخل في اختصاص المحكمة الإدارية .
وبإنزال حكم القانون على وقائع الدعوى نجد بان المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2005 المتعلق بنظام منح علاوة المخاطرة قد خولت الدوائر الحكومية صلاحية تحديد الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط منح علاوة المخاطرة ومن ثم ترسلها الى ديوان الموظفين الذي عليه ان يصدر قرارا بمنح هذه العلاوة ويبلغ الجهة المختصة بالصرف بعد اعتمادها من وزارة المالية الامر الذي يجعل من سلطة ديوان الموظفين في هذا المجال هي سلطة مقيدة وينبي على ذلك ان قرارها السلبي بالامتناع عن اصدار قرار منح هذه العلاوة هو من القرارات المستمرة التي يتقيد الطعن فيها بميعاد .
ولما كان الطاعن ذكر في البند الثاني من لائحة الدعوى بانه في بداية العام 2006 تم صرف ما قيمته 35% لمدراء الدوائر في وزارة الصحة بدل علاوة مخاطرة وتم صرفها لجميع الدرجة الإدارية لمدراء الدوائر بما فيهم المدعي وانه منذ العام 2006 لم يصرف له سوى 20% وطالب بدفع فرق هذه النسبة .
ولما كان من الثابت انه بتاريخ 9/12/2013 وجه وكيل وزارة الصحة كتاب الى رئيس ديوان الموظفين العام يطلب من خلاله تعديل علاوة المخاطرة للطاعن من 20% الى 35% وانه بتاريخ 4/6/2014 تم توجيه كتاب اخر من وزارة الصحة الى مدير عام الرواتب في وزارة المالية يطلب من خلاله تعديل علاوة المخاطرة للطاعن من 20% الى 35% واتبع بكتاب اخر مؤرخ في 16/1/2018 يتضمن ذات المعنى ولا يوجد في ملف الدعوى ما يشير الى ان ديوان الموظفين او وزارة المالية قد ردت على هذه الكتب الامر الذي ينبىء بان مقدار العلاوة المطالب محل نزاع وليست ثابته ليصار الى استحقاق الطاعن لها .
ولطالما كان الامر كذلك فان قرار ديوان الموظفين بالامتناع السلبي عن اصدار قرار بتعديل نسبة علاوة المخاطرة من 20% الى 35% هي من القرارات الإدارية وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء والتي كان على الطاعن ان يطعن بها لدى المحكمة الإدارية سندا لحكم المادة 20 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية الذي حل محل المادة 33/4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 .
ولما كانت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قد توصلت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها معللا تعليلا سليما سائغا متفقا واحكام القانون الامر الذي يجعل من أسباب الطعن لا ترد عليه .
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/7/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق