دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و بلال أبو الرب
الجهة الطاعنة :1-فهمي ابراهيم نمر شعبان 2- محمد فهمي ابراهيم شعبان 3- احمد فهمي ابراهيم شعبان
وكيلهم المحامي : نضال ابو فرحه
المطعون ضده : هشام احمد عبد الوهاب السلمودي
وكيله المحامي: محمود كميل
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 5\6\2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 2\5\2024 بالاستئناف المدني 57/2023 والقاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 4500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
2-القرار المطعون فيه غير مسبب تسبيبا كافيا اذ ان التسبيب يعني بيان الاسباب القانونيه واسباب الرد على الطلبات التي يتوقف الفصل في موضوع الدعوى الاجابة عليها بالاضافة الى الدفوع الجوهرية للخصوم وكذلك بيان الاسباب الواقعيه والاسانيد القانونيه التي اعتمدتها المحكمه واقامت قضائها عليها فلم تبين المحكمه اسباب استحقاق المطعون ضده للاجره بالرغم من عجزه عن اثبات انتفاع الطاعنين بالعين المؤجره
3-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في استعراض اجزاء او بعض اقوال الشهود في قرارها وخاصة اقوال الطاعنين امام محكمة الصلح ولم تزن ما اخذته وزنا سليما كما انها قامت بتجزئة اقوال الشهود واخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتخطئة محكمة اول درجه في قبول شهادة الطاعنين وبذلك خالفت القانون
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه و/او اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 2/5/2024 وقدم الطعن بتاريخ 5/6/2024 وحصلت الجهة الطاعنه على اذن لتقديم طعنها عملا بالفقره الثانيه من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فانه يكون مقدما بالمعياد ومستوف لشروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 691/2017 لدى محكمة صلح جنين بمواجهة الجهة الطاعنة وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 5580 دينار اردنيا مؤسسا دعواه على سند من القول انه يملك عماره في جنين وان الجهة الطاعنة استأجرت منه صاله "قبو" لاستخدامه كموقف سيارات وانها لم تدفع الاجره وضريبة الاملاك وضريبة المعارف عن سنة 2016 /2017 والتي تبدأ بتاريخ 1/9/2016
ردت الجهة المدعى عليها " الجهة الطاعنة " بلائحة جوابيه ابدت فيها انها استأجرت المحل لاستخدامه لممارسة التجاره العامه وكمخزن لادوات التجميل وانه تم وضع عبارة موقف سيارات في العقد للحصول على رخصة من البلديه وابدت انها غير قادره على استيفاء المنفعه من المأجور وان العقد ينفسخ بتعذر استيفاء المنفعه وانها قامت باخطار المدعي بموجب اخطار عدلي وابدت انها غير ملزمه بدفع الاجره لتعذر استيفاء المنفعه
باشرت محكمة صلح جنين نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 16/2/2023 اصدرت حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 57/2023 سارت محكمه بداية جنين بالاستئناف الى نهاية اجراءاته واصدرت بتاريخ 2/5/2024 حكما فاصلا في الاستئناف قضى بقبول الاستئناف والغاء الحكم والحكم بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 4500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
لم تقبل الجهة المدعى عليها " الجهةالطاعنة" بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه الخطأ بعدم الالتفات الى ان الجهة الطاعنه لم تتمكن من استيفاء المنفعه المتفق عليها في عقد الايجار بسبب الهلاك الجزئي للمأجور بفعل المدعي وعدم الالتفات الى ان الجهة الطاعنه اخطرت المدعي بضرورة اصلاح الخلل لتمكينها من استيفاء المنفعه الا انه اهمل في ذلك وعدم الالتفات الى ان الجهة الطاعنه اخطرت المدعي بفسخ العقد لتعذر استيفاء المنفعه وعدم الالتفات الى ما جاء بالمواد 406و 478 و518 و516 من مجلة الاحكام العدليه وباطلاع المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " وحيث ان الجهة المستأنف ضدها تدعي بان تسرب مياه الامطار والصرف الصحي بسبب خلل هندسي وانشائي في تمديدات الصرف الصحي ....فهي بذلك تدعي ان العيب المشار اليه كان موجودا قبل التعاقد وحيث يعتبر العيب الموجود بالمأجور قبل استيفاء المنفعه كأنه موجود وقت العقد وفق الماده 515 من مجلة الاحكام العدليه وبالتالي تكون الجهة المستأجره بالخيار ان شاءت استوفت المنفعه مع العيب واعطت تمام الاجره وان شاءت فسخت الاجاره حسب الماده 516 من المجله ...وبالتالي فان ادعاء الجهة المستأنف ضدها بأن العيب الموجود في المأجور موجود قبل التعاقد وتبين لها بعد استلام المأجور يجعل حقها في هذه الحاله ينحصر في استيفاء المنفعه مع العيب ودفع الاجره كامله او فسخ الايجاره ....ولا يرد القول ان الاجره سقطت عن الجهة المستأنف ضدها كونها لم تنتفع بالمأجور بالكليه اذ ان استمرار الجهة المستأنفه باشغال المأجور بعد ان تبين لها العيب يعني انها قبلت باستيفاء المنفعه مع العيب فانها تكون ملزمه بدفع كامل الاجره خاصة وانه تحقق لها العلم اليقيني بوجود الخلل الهندسي الذي ادى الى تسرب مياه الامطار والمجاري بتاريخ 14/5/2016 وهو تاريخ صدور تقرير مركز جنين للفحوصات الهندسيه الذي تم تنظيمه بطلب منها الا ان الجهة المستأنف عليها لم تبادر وتستخدم الخيار الذي منحها اياه القانون بموجب الماده 516 من مجلة الاحكام العدليه بطلب فسخ العقد قبل بدء السنه الايجاريه الجديده التي يطالب المدعي ببدل الايجار عنها وانما استمرت باستعمال المأجور ووجهت الاخطار العدلي بتاريخ 8/11/2016 بعد دخول السنه الايجاريه الجديده واستحقاق الاجره عنها وبالتالي يكون سقط حقها باستعمال خيار الفسخ وتكون ملزمه بايجار السنه ..." وحيث ان المحكمه بالاطلاع على البينه المقدمه تجد الجهة الطاعنه وفي جلسة 21/9/2019 طلبت ابراز كشف على العماره منظم من قبل رئيس بلدية جنين مركز جنين للفحوصات الهندسيه ويحمل تاريخ 10/5/2016 وكتاب اخر بتاريخ 17/3/2016 وتقرير تخمين اضرار صادر عن الخبير محمد حماد يحمل تاريخ 14/5/2016 الامر الذي تجد معه المحكمه ان ماخلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم من ان الجهة الطاعنه علمت بوجود العيب قبل بدء السنه الايجاريه التي يطالب المدعي بلاجره عنها وانها لم تبادر الى طلب فسخ العقد واستمرت باشغال المأجور رغم وجود العيب حتى دخول السنه الايجاريه ومضي مده على دخولها له اصل ثابت في اوراق الدعوى وحيث انها بعد ذلك قامت بتطبيق القانون على ما ثبت لديها من وقائع وحيث ان المحكمه تجد ان وزن البينه واستخلاص الوقائع منها هو امر تنفرد به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من المحاكم الاعلى ما دام استخلاصها لهذه الوقائع جاء سائغا ومقبولا وله اصل في البينه وتجد ان المحكمه مصدرة الحكم طبقت صحيح القانون على الوقائع التي خلصت اليها اذ انه لا يجوز للمستأجر ان يحتفظ بالمأجور بعد انفساخ عقد الايجار سواء بالاتفاق او بسبب عدم القدرة على استيفاء المنفعه بسبب لا دخل للمؤجر فيه وعليه ان يبادر الى تسليمه الى المؤجر واذا احتفظ فيه بعد انفساخه تلزمه الاجره حتى ولو لم يتمكن من استيفاء المنفعه وحيث ان المحكمه تجد ان الماده 406 من مجله الاحكام والتي اشارت اليها الجهة الطاعنه تنص على الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر." وحيث ان المحكمه تجد ان هذه الماده تضمنت قاعدة عامه تنظم النتائج المترتبه على الايجارة الصحيحه ولا تعاب المحكمه مصدرة الحكم بعدم الاستناد اليها في حكمها لعدم توفر شروطها على في الوقائع المعروضه عليها وتجد المحكمه ان الماده 478من مجلة الاحكام والتي تدعي الجهة الطاعنه ان المحكمه لم تلتفت اليها تنص على "لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة. مثلاً لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره، تسقط حصة تلك المدة من الأجرة. وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتباراً من وقت انقطاع الماء، ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى، يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة"فان المحكمه تجد عدم تطبيق المحكمه لهذه الماده واقع في محله اذا انها لم يتبين لها ان الجهة الطاعنه لم يفوتها الانتفاع بالمأجور اذ انها علمت بالعيب الموجود بالمأجور قبل انتهاء سنة العقد الاولى الا انها استمرت باشغال المأجور حتى دخول السنة الايجاريه المطالب بالاجرة عنها رغم علمها بوجود العيب قبل تجدد العقد وتجد المحكمه ان الماده 518 من المجله تنص على " إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع، فله فسخها في حضور الآجر وإلا فليس له فسخها في غيابه، وإن فسخها في غيابه دون أن يخبره لم يعتبر فسخه. وكراء المأجور يستمر كما كان، وأما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها بغياب الآجر أيضاً، ولا تلزمه الأجرة إن فسخ أو لم يفسخ كما بين في المادة 478. مثلاً لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر. وإلا فلو خرج من الدار دون أن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج، وأما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الأجرة." فان المحكمه تجد انه لتطبيق هذه الماده لا بد من توفر شروط غير متوفره في الدعوى محل الطعن ولا تثريب على المحكمه مصدرة الحكم بعد الالتفات الى ما جاء فيها في حكمها واعمالها لنصوص اخرى تنطبق على ما ثبت لديها من وقائع وتجد المحكمه ان الماده 516 من المجله والتي ادعت الجهة الطاعنه ان المحكمه مصدرة الحكم التفت عن ما جاء فيها فانها تنص على " لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء إستوفي المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة، وإن شاء فسخ الإجارة" فان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه علمت بالعيب قبل تجدد العقد وقبلت تجديده فانه خيار لها بفسخ العقد لعلمها بوجود العيب وقبولها التعاقد رغم وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان هذا السبب برمته ليس من شأنه النيل من الحكم وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على القرار المطعون فيه انه غير مسبب تسبيبا سليما وخلا من بيان الاسباب القانونيه والاسباب الواقعيه والاسانيد القانونيه التي بني عليها فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم والذي اوردت محكمتنا جزءا منها ضمن معالجتها للسبب الاول من اسباب الطعن ان المحكمه مصدرة الحكم بينت في حكمها الوقائع التي ثبتت لديها وبينت البينه التي ثبتت هذه الوقائع من خلالها وقامت بتطبيق النصوص القانونيه الوقائع التي ثبتت لديها الامر الذي تجد معه المحكمه ان ما جاء في هذا السبب لا يتفق ما واقع الحكم الطعين فالقول بخلو الحكم من اسبابه القانونيه والواقعه شيء والقول بعدم صحة النتائج وعدم صحة تطبيق النصوص القانونيه شيء اخر وحيث ان هذا السبب وبالصورة التي ورد بها ليس من شأنه النيل من الحكم فان المحكمه تقرر رده
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في استعراض اجزاء او بعض اقوال الشهود في قرارها واقوال الطاعنين امام محكمة الصلح وعدم وزن ما اخذته وزنا سليما والخطأ بتجزئة اقوال الشهود والخطأ ومخالفة القانون بتخطئة محكمة اول درجه في قبول شهادة الطاعنين فان المحكمه لا بد ان تشير اولا ان وزن البينة وتقديرها واستخلاص وقائع الدعوى منها والركون الى جزء منها واستبعاد جزءا اخر وتفسير العقود والمستندات امر تنفرد فيه محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض ما دام ما خلصت اليه المحكمه له اصل ثابت في الاوراق وجاء مستخلصا استخلاصا سائغا مقبولا فلا تثريب على محكمه الموضوع في تجزئه اقوال الشهود واخذ جزء منها وطرح جزء اخر سواء كانو هؤلاء الشهود هم شهود المدعي او شهود المدعى عليهم او هم الخصوم الذين شهدو في الدعوى وعلى الرغم من محكمتنا لا تجد من خلال الاطلاع على ما جاء في الحكم الطعين ان المحكمه مصدرة قامت بتجزئه اقوال الشهود او استندت اليها في حكمها او حتى قامت باستعراضها او انها قامت بتخطئه محكمة اول درجة بالاعتماد على اقوال شهود المدعى عليهم اذ ان ما اوردته الجهة الطاعنه في هذا السبب وكما اشارت الى ان الجزء الاخير منه ورد في الصفحة 12 سطر 13 من الحكم انما ورد ضمن استعراض المحكمه لاسباب الاستئناف وتلخيصها لها وذلك من منتصف السطر الرابع من ذات الصفحه وبدأت بعبارة "واما بالنسبة لباقي اسباب الاستئناف " اذ بداية اجابة المحكمه مصدرة الحكم على اسباب الاستئناف التي قامت بتلخيصها على الصفحة المذكوره ومعالجتها لها انما بدأت من الفقره الاخيره من السطر السادس عشر بعباره " تجد محكمتنا ان هذه الاسباب مترابطه وتتعلق بوزن البينه "وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم ولا من نتيجته وتقرر المحكمه رده
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/7/2024