السنة
2024
الرقم
165
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعــــــــــن : احمد امين احمد شعث / قلقيلية .

                    وكيله المحامي عثمان غرابة / قلقيلية .

المطعون ضده : يوسف احمد يوسف قواس / قلقيلية .

                     وكيله المحامي طالب أبو قمر / قلقيلية .

الاجــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 5/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/5/2024 في الاستئناف المدني رقم 141/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه (المستأنف) من تخلية المأجور (العقار) الموصوف في البند الأول من لائحة الدعوى والزامه بدفع مبلغ 1500 شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم بأية اتعاب محاماة .

يستند الطعن في مجمله الى تخطئة محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في وزن البينة الخطية والشفوية وزنا سليما والتي ثبت من خلالها ان الطاعن التزم بدفع الأجرة المتفق عليها والمستحقة والبالغة تسعة الاف شيكل بعد ان قام بعرضها على المطعون ضده خلال فترة الاخطار العدلي وفق ما جاء في شهادة الشهود.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم بفسخ القرار المطعون فيه و/او اجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 24/6/2024 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 949/2019 لدى محكمة صلح قلقيلية موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية (36000) شيكل ومطالبة بمبلغ وقدره (21000) شيكل ومبلغ (110) دينار اردني و(60) شيكل رسوم الاخطار العدلي وذلك على سند من القول بان المدعى عليه مستأجر من المدعي امتار من حصصه التي يملكها في قطعة الأرض رقم 2 حوض رقم 7565 موقع خلة نوفل من أراضي قلقيلية بأجره سنوية مقدارها 36000 شيكل تستعمل مرأب للسيارات المستعملة وقطع الغيار المستعملة بموجب عقد اجارة وان المدعى عليه تخلف عن دفع الأجور المستحقة عليه والمبينة في لائحة الدعوى رغم اخطاره عدليا بضرورة العمل على دفعها ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 19/11/2019 القاضي بإخلاء المدعى عليه من العقار الموصوف في البند الأول من لائحة الدعوى موضوع عقد الايجار المبرز م/1 والزامه بتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين بالإضافة الى الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى والبالغ قيمته 21000 شــيكل مع تضمين المدعى عليه الرســوم والمصـــاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 141/2019 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 28/10/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف والقاضي بإخلاء العقار موضوع الدعوى والزام المدعي عليه (المستأنف) من دفع المبلغ المطالب به والبالغ 21000 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 861/2021 وقد وجدت محكمة النقض بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تستمع الى المرافعات النهائية وفقا لحكم القانون وتبعا لذلك قضت بتاريخ 30/3/2022 بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني .

بعد إعادة القضية الى المحكمة الاستئنافية أصدرت حكمها بتاريخ 27/6/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 966/2022 وقد وجدت محكمة النقض بان شرط زيادة الأجرة الوارد في عقد الاجارة هو شرط باطل وانه كان على المحكمة الوقوف على مدى تخلف المدعى عليه عن دفع بدل الأجرة المستحقة عن الأشهر المدعى بها على أساس ان الأجر السنوي هو 18000 شيكل وليس 36000 شيكل وتبعا لذلك قضت بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى في ضوء ما تم بيانه .

بعد إعادة القضية الى المحكمة الاستئنافية قررت السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 6/5/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه (المستأنف) من تخلية المأجور (العقار) الموصوف في البند الأول من لائحة الدعوى والزامه بدفع مبلغ 1500 شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم بأية اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم لدى المدعى عليه فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا.

وعن سبب الطعن ومفاده تخطئة محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في وزن البينة الخطية والشفوية وزنا سليما والتي ثبت من خلالها ان الطاعن التزم بدفع الأجرة المتفق عليها والمستحقة والبالغة تسعة الاف شيكل بعد ان قام بعرضها على المطعون ضده خلال فترة الاخطار العدلي وفق ما جاء في شهادة الشهود .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وترجيح بينة على بينة أخرى وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .

وبعطف النظر على سائر الأوراق والبينات نجد من الثابت بان الطاعن مستأجر لدى المطعون ضده قطعة ارض خالية بمساحة 13 متر على الشارع بطول الأرض تقع في مدينة قلقيلية بأجرة سنوية قدرها (18000) شيكل تدفع سلفا على اربع دفعات بداية كل ثلاث شهور وان تاريخ بداية الاجارة هو 16/11/2013 هذا ثابت من عقد الاجارة المبرز م/1 الامر الذي ينبىء على ان القسط الأول يستحق في 16/11 والقسط الثاني في 16/2 والقسط الثالث في 16/5 والقسط الرابع في 16/8 من كل عام وثابت ان المطعون ضده وجه للطاعن اخطار عدلي بواسطة كاتب عدل قلقيلية يحمل الرقم 1223/2019 المبرز م/2 يطالبه بدفع بدلات الاجارة المستحقة عليه عن الأشهر 9 و 10 و 11 و 12 من عام 2018 واشهر 1 و 2 و 3 من عام 2019 بما يساوي مبلغ 10500 شيكل وثابت ان الطاعن قد تبلغ هذا الاخطار بالذات بتاريخ 2/4/2019 ونجد بان الطاعن قام بإيداع مبلغ 9000 شيكل لدى صندوق المحكمة وكان ذلك بتاريخ 29/4/2019 .

ولما كان من الثابت ان الأجرة تستحق سلفا ولما كانت الأشهر المطالب بها في الاخطار العدلي تشير الى استحقاق شهرين عن القسط الرابع والقسطين الأول والثاني بما يوازي ثمانية اشهر الا ان المطعون ضده طالب ببدل سبعة اشهر بما مقدارها (10500) شيكل وان الطاعن لم يقدم أي بينة على ان الأشهر المطالب بها بالإخطار تم دفعها بعينها او حتى تم عرض الأجرة المطالب بها عرضا قانونيا .

ولما كانت البينات المقدمة جاءت كافية لإثبات تخلف الطاعن عن دفع الأجرة المطالب بها وتتفق ومدلول المادة 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين التي استند اليها المطعون ضده في دعواه اذ ان عقد الاجارة المبرز م/1 علاوة على انه يثبت الاجارة وشروطها فانه أيضا يثبت مقدار الأجرة واستحقاقها ووقع عبء اثبات دفع الأجرة المستحقة او عرضها في هذه الحالة على عاتق المستأجر (الطاعن) سيما وانه تبلغ اخطارا عدليا من اجل دفعها خلال المدة القانونية وفق ما تقتضية احكام المادة المذكورة ولقد استقر الفقه والقضاء على ان الواجب يقضي على المستأجر ان يسعى الى دفع ما هو مطلوب منه بموجب الاخطار العدلي وان يبادر الى الإجابة على طلب المخطر بدفع الأجرة له .

ولما كان من الثابت من البينات المقدمة انها جاءت قاصرة عن اثبات دفع كامل الأجرة المطالب بها في الاخطار العدلي المبرز م/2  اذ بالرجوع الى الاخطار المذكور نجد ان ما يستحق في ذمة المطعون ضده من اجرة هو مبلغ (10500) شيكل في حين ان البينة اثبتت ان المبلغ الذي تم دفعه هو (9000) شيكل اي ان الطاعن قام بدفع مبلغ اقل من الأجرة المطالب بها في الاخطار العدلي .

وحيث ان من حق المؤجر (المطعون ضده) ان يستوفي كامل الأجرة المستحقة المطالب بها في الاخطار المبرز م/2 وبما ان الأجرة المدفوعة تقل عن المبلغ المطالب به في الاخطار الموجه اليه الامر الموجب للتخلية بالمعنى المقصود في المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين .

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خلصت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها منسجما واحكام قانون المالكين والمستأجرين الامر الذي يتعين معه رد سبب الطعن .

لـــــــذلــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 55/2024 تاريخ 1/7/2024 .

 حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/7/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق