دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطــاعــنة: سماهر توفيق رشيد عمار/طولكرم
وكلاؤها المحامون محمد شديد ومحمد عبد الرحمن شديد ومحمود نصر الله وهديل عبده وراشد الخطيب وجهاد مصطفى
المطعـــون عليها: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة /رام الله
وكيلها المحامي :اسحق أبو عوض /رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/12/2022 بالاستئناف المدني 329/2022 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى لعلة التقادم، مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تتلخص أسباب الطعن بمجملها
بالنعي على الحكم الطعين الخطأ باعتبار نهاية مدة التعطيل هي تاريخ استقرار الإصابة وتوقف الضرر واخطأت المحكمة مصدرته بعدم الاخذ بالتقرير الطبي الصادر عن الطبيب المعالج ، وأن الحكم مخالف لما نصت عليه المادة 159 من قانون التأمين .
والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير في الدعوى حسب الأصول، مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونياً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، ووفق ما أنبأت عنها الأوراق، ان الطاعنة اقامت الدعوى ضد المطعون عليها مطالبة إياها بمبلغ 300781 شيكل بالإضافة لمبلغ 4070 ديناراً اردنياً بدل تعويضات مادية ومعنوية ناتجة عن حادث طرق على أساس من الادعاء أنها وبتاريخ 27/7/2016 تعرضت لحادث طرق اثناء ان كانت تستقل المركبة الخصوصية المؤمنة لدى المطعون عليها، أدى الى دخولها المستشفى وخضعت لعمليات جراحية عديدة ونتج عن الحادث نسبة عجز دائم، وأمام محكمة الدرجة الأولى، تقدمت المطعون عليها بالطلب رقم 199/2021 لرد الدعوى قبل الدخول في أساسها لعلة التقادم ،على سند من القول بأن الدعوى أقيمت بعد مضي المدة المحددة في المادة 159 من قانون التأمين، وبتاريخ 3/2/2022 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها القاضي برد الطلب ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها (المستدعية بالطلب)، فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 359/2022 ، وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها محل الطعن .
وعن أسباب هذا الطعن
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت بقبول الاستئناف، وبالنتيجة قبول طلب رد الدعوى قبل الدخول في أساسها لعلة التقادم، حملته على القول بأن الحادث حصل بتاريخ 27/6/2026، وان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية، حدد مدة التعطيل تسعة اشهر من تاريخ الحادث ، ما أوصلها الى نتيجة أن استقرار الحالة يكون وفق تقرير اللجنة الطبية بتاريخ انتهاء مدة التعطيل أي في 27/3/2017، وبما ان الدعوى أقيمت في 29/9/2021 ، أي بعد فوات المدة القانونية المحددة في المادة 159 من قانون التأمين .
وفي ذلك نجد ان هذا الذي خلصت وتوصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين، جاء على خلاف مؤدى حكم المادة 159 من قانون التأمين ومقاصد المشرع فيها .
اذ بالرجوع الى تلك المادة نجدها تنص (تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث الطرق اذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث، او تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة) .
وحيث المستفاد من نص المادة سالفة الاشارة، ان الدعوى تتقادم ابتداءً بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث، التي يجب ان ترفع الدعوى خلالها، واذا لم ترفع خلال تلك المدة والا من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي، وليس المقصود هنا تاريخ الحصول على التقرير الطبي النهائي بهدف قطع التقادم، وانما اذا كان هناك عذراً طبياً يحول دون الحصول على تقرير طبي نهائي خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ الحادث، بسبب ان الحالة الطبية من الناحية الفنية لم تستقر بعد، اذ ان ما ورد في التقرير الطبي النهائي لا يؤشر الى استقرار الحالة الطبية للمصاب من الناحية الفنية، ولا تعني انتهاء مدة التعطيل هي استقرار الحالة الطبية للمصاب، ذلك ان مدة التعطيل تعني بدء تاريخ العودة للعمل، وليس بدء استقرار الحالة، وبهذا نجد ان المشرع قصد من عبارة تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي، هو التاريخ الذي كان بامكان المصاب الحصول على التقرير النهائي الذي يحدد الحالة النهائية المستقرة له، وبما ان التقارير الطبية تشير الى ان المصابة/الطاعنة أُجري لها عملية تثبيت العظم بواسطة صفيحة معدنية وبراغي بتاريخ 18/2/2017 بسبب عدم التئام الكسر وبعد العملية حولت الى العلاج الطبيعي، وبالتالي لا يمكن ان تكون الحالة قد استقرت بعد 9شهور من الحادث، أي في 27/3/2017 وفق ما توصلت اليه محكمة الاستئناف، وبما ان تقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز ط/1 الصادر بتاريخ 6/7/2021، يشير الى انه لا يزال المعدن موجود في الفخد الأيمن وقد تحتاج للازالة لاحقاً، المتوجب معه والحالة هذه تطبيق الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 159 من قانون التأمين، وهي من تاريخ الحصول على التقرير الطبي النهائي الصادر بتاريخ 10/6/2021، وتكون الدعوى والحالة هذه قد سجلت ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 159 سابقة الإشارة، الأمر الموجب لنقض ما توصلت اليه محكمة الاستئناف.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، تقرر عملاً باحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الحكم برد الطلب رقم 199/2021 المقدم لرد الدعوى الأساس رقم 349/2021 بداية طولكرم، وإعادة الأوراق الى مصدرها اصولاً لمتابعة السير بالدعوى، مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/07/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج