السنة
2023
الرقم
426
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ،د.بشار نمر،نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعن :وجدي غسان احمد الأحمد/رام الله 

          وكيله المحامي:نافذ سياج /رام الله

المطعون ضدها :شركة فلسطين للتأمين /رام الله

             وكيلها المحامي:اسحق أبو عوض/رام الله  

الاجراءات

بتاريخ 5/3/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم 863/2022 و886/2022 بتاريخ 30/1/2023 والقاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل مستأنف رسوم ومصاريف استئنافه دون الحكم بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

 1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول .

2- أخطأت المحكمة برد السبب المتعلق باحتساب حقوق وتعويض الطاعن سواء كان على الفترة القابلة للرسملة والفترة غير القابلة للرسملة .

3- أخطأت المحكمة في حساب دخل الطاعن اذ كان عليها ان تحتسب دخله عن عمله الثاني لدى محل بيع الأجهزة الخلوية .

4- أخطأت المحكمة في استنتاج اقوال الشاهد ادم شقيق الطاعن حول فسخ الشراكة .

5- أخطأت المحكمة بعدم احتساب التعويض على أساس الدخلين الأساسي والإضافي .

6- أخطأت المحكمة بعدم الحكم عن فترة الكسب بالماضي عن مدة العمل الإضافي .

7- أخطأت المحكمة بعدم معالجتها للبند السابع من لائحة الاستئناف والمتضمن قيام قاضي محكمة الدرجة الأولى بفتح باب المرافعة وطلب نشره من جهاز الإحصاء المركزي حول دخل العامل في محل بيع أجهزة خلوية .

8- أخطأت المحكمة باحتساب التعويض اذ كان عليها ان تحتسب من يوم وقوع الحادث وليس من تاريخ الحكم.

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم والحكم للجهة الطاعنة حسب لائحة الدعوى .

بتاريخ 26/3/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة : نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع : نجد بان الطاعن تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 1461/2018 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدها موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق على سند من القول بان المدعي تعرض لحادث بتاريخ 8/9/2017 ونتج عن ذلك نسبة عجز مقدره ب 14.5% وكان يعمل في عملين وهما وظيفة في الامن الوطني وشريك في محل بيع الأجهزة الخلوية وكان دخله لا يقل عن 8000 شيكل شهرياً وتقدمت المدعى عليها "المطعون ضدها" بلائحة جوابية تضمنت صدور بوليصة التأمين عنها الا أنها غير ملزمة بالتعويض .

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 30/10/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع الف ومائتي وخمسة وعشرون دينار وسبعون الف ومائتان وتسع واربعون شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة ورد الدعوى فيما عدا ذلك.

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافيين رقم 863/2022 و886/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 30/1/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل مستأنف رسوم ومصاريف استئنافه دون الحكم باتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه .

وعن السبب الأول المتضمن خطأ المحكمة في مخالفة الأصول والقانون وتطبيقه ان هذا السبب ورد على وجه العموم به جهالة اذ كان على الطاعن ان يبين كيفية مخالفة الحكم للأصول والقانون وهذا مخالف لاحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه يكون هذا السبب غير مقبول.

اما بخصوص الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس المتضمنة خطأ المحكمة في عدم حساب دخل الطاعن عن عمله الإضافي، فاننا وبعطف النظر على الدعوى تجد المحكمة بأن الطاعن ادعى انه يعمل لدى مرتب الامن الوطني بدخل 3122.95 شيكل وكذلك شريك في محل لبيع الأجهزة الخلوية بدخل 4500 شيكل ومن خلال البينة المقدمة نجد أنه من الثابت بان الطاعن يعمل لدى مرتب الامن الوطني وان دخله 3122.95 شيكل وكذلك كان يعمل شريك مع شقيقه الشاهد ادم والذي جاء في شهادته بجلسة 10/11/2019 "وقبل شهر او شهرين لم يعد اخي يعمل في المحل فسخنا الشراكة وبعد فترة التعطيل عاد للعمل في المحل بنفس الطريقة " وكذلك نجد ان الحادث وقع بتاريخ 8/9/2017 وخلصت محكمة الدرجة الثانية ان الطاعن لا يستحق الدخل الناتج عن المحل الخاص ببيع الأجهزة الخلوية ولما كان وزن البينة من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تصل اليه من نتائج طالما له اصل ثابت بالاوراق ولما كان ذلك وجاء الحكم متفقاً والأوراق ولا يخالفها فيغدو هذا السبب واجب الرد.

 اما بخصوص السبب الثاني والمتضمن  خطأ المحكمة في احتساب التعويض عن الفترة القابلة للرسملة والفترة غير القابلة للرسملة ، انه من المعلوم قانوناً بأن التعويض عن فقدان الدخل يكون على مرحلتين الأولى من تاريخ وقوع الحادث حتى صدور الحكم وهي غير قابلة للرسملة والثانية من تاريخ الحكم حتى بلوغ المصاب سن 60 سنة وهي قابلة للرسملة وعطفاً على الحكم الطعين نجد بان المحكمة لم تحكم للطاعن عن الفترة الأولى وذلك لاتفاق طرفي الدعوى بجلسة 25/5/2021 بان دخل الطاعن لم ينقطع ، ان ما توصلت اليه المحكمة مخالف لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالهيئة العامة بالطعن رقم 1730/2019 هيئة عامة 4/2023 والذي جاء فيه "استحقاق المصاب الذي لحقه عجز دائم كلي او جزئي التعويض عن تلك النسبة من العجز بما يوازي نسبتها من الدخل من تاريخ الحادث المسبب لهذا العجز في حال لم يحصل على تعويض عن بدل تعطيل كلي والا فمن تاريخ انتهاء مدة التعطيل" وحيث ان الطاعن لم يحصل على تعويض ما بعد الحادث لبدل فقدان الدخل المستقبلي حتى صدور الحكم فانه يستحق بدل تعويض عما لحقه من عجز جزئي دائم بواقع 14.5% من تاريخ الحادث 8/9/2017 وحتى تاريخ صدور الحكم بتاريخ 30/1/2023 غير مرسملة أي مدة 64 شهر ×3000 شيكل أي 14.5×64شهر×3000 تساوي 27.840 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه من هذه الناحية.

اما بخصوص احتساب فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ الحكم وحتى بلوغ سن 60 سنة وهي مرحلة الرسملة وحيث ان المحكمة قامت باحتساب ذلك وفق الأصول القانونية فيكون هذا الجزء من هذا السبب غير وارد .

اما بخصوص السبب الثامن والمتضمن خطأ المحكمة بعدم احتساب التعويض من تاريخ وقوع الحادث وحتى صدور الحكم ان هذا السبب تم معالجته من خلال السبب الثاني وتحاشياً للتكرار نحيل عليه .

اما بخصوص السبب السابع وهو خطأ المحكمة بعدم معالجة طلبها بفتح باب المرافعة والكتابة الى جهاز الإحصاء المركزي حول دخل العامل في محل بيع الأجهزة الخلوية ،فاننا وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد بان المحكمة لم تعتمد دخل الطاعن من بيع الأجهزة الخلوية فيكون عدم معالجة هذه البينة يكون واقعاً في محله ولما تقدم يكون هذا السبب مردود .

لذلك

نقرر قبول الطعن بحدود الجزء المتعلق بالسبب الثاني وهو التعويض من تاريخ الحادث حتى صدور الحكم وحيث ان الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها وعملاً بأحكام المادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1225) دينار اردني ومبلغ98089.60 شيكل ناتج جمع ما قضت به محكمة ثاني درجة إضافة لما قضت به محكمة النقض مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن كافة درجات التقاضي .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2024