السنة
2022
الرقم
869
تاريخ الفصل
14 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية،فراس مسودي

 

الطــاعــن: خالد توفيق علي قبها/برطعة/جنين

       وكيلاه المحاميان :صلاح الدين سلامة عزام وعبد الله قبها/جنين        

                      

 

المطعـــون عليه: زكريا عبد الحفيظ محمد قبها/برطعة /جنين 

           وكيله المحامي :سيف عريدي/جنين 

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيليه بهذا الطعن بتاريخ 18/7/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13/6/2022 بالاستئناف المدني رقم 93/2022، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف، الى الحكم بالزام الطاعن بدفع مبلغ 75400شيكل، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه من حيث أجر المطعون عليه كون اجره الفعلي هو بواقع 120 شيكل يومياً وان مبلغ 80 شيكل كان يتقاضاة بدل اتعابه وحقوقه .

2- كان على محكمة الاستئناف أن تخصم من قيمة التعويضات مبلغ 80 شيكل المدفوعة للمطعون عليه يومياً.

3- أخطأت المحكمة من حيث مدة عمل المطعون عليه، كونه عمل لفترة لا تزيد بمجملها عن سنتين، وان فترة الخمس سنوات التي اعتمدتها المحكمة كان نصفها اجازات وغياب وانقطاع عن العمل.

4- ان ما إحتسبتهُ محكمة الإستئناف من عمل أيام الجمع والعطل الأسبوعية غير فعلي وغير حقيقي.

5- أخطأت المحكمة في حساب الاجازات السنوية بأن احتسبت 48 يوماً بدل 28 يوماً (من غير التسليم بثبوتها) .

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونياً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع  الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق ان المطعون عليه اقام الدعوى ضد الطاعن موضوعها مطالبة بحقوق وتعويضات عمالية ،على أساس من الادعاء بأنه عمل لدى الطاعن في مسلخ دجاج تحت اشرافه وتبعيته وادارته بصورة مستمرة، من منتصف عام 2003 وحتى تاريخ 10/4/2018، وبلغ اخر اجر يومي تقاضاه مبلغ 200 شيكل، ويطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل مكأفأة نهاية الخدمة وبدل الاشعار وبدل العمل الإضافي وبدل الاجازات السنوية والاعياد والراحة الأسبوعية، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها، القاضي بالزام المدعى عليه (الطاعن ) بدفع مبلغ 92900 شيكل، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعى عليه (الطاعن) وبادر للطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 93/2022 وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها محل هذا الطعن .

وعن أسباب الطعن

وبالرجوع الى الحكم الاستئنافي محل الطعن نجد ان لائحة استئناف الطاعن -المستأنف- تضمنت عدة أسباب، منها تخطئة محكمة الدرجة الأولى باعتماد مدة العمل ستة سنوات، والقول بأن مدة العمل لا تتجاوز السنتين متقطعة، ومنها تخطئة محكمة الدرجة الأولى باعتماد الاجر 200 شيكل ، مع أن  الاجر بواقع 120 شيكل، والدفع بأن المسلخ قبل عام 2014 لم يكن ملكاً للطاعن، والمنازعة في أيام الراحة الأسبوعية والاعياد، فيما نجد وبعد الاطلاع على الحكم الطعين، ان محكمة الاستئناف قامت بإعادة نسخ اقوال الشهود وفق ما وردت في محاضر الضبط وبعد ان قامت بهذا النسخ، إقتصر حكمها على القول بأن مدة العمل خمس سنوات، ويستحق المدعي بدل ثلثي مكافاة نهاية الخدمة، على أساس 200 شيكل يومياً وبدل العطل الدينية والرسمية 10 أيام في السنة ،وبدل اجر 42 يوم، بدل اجازات سنوية، وبدل الراحة الأسبوعية عن الخمس سنوات عمل بواقع 260 يوم عمل.

اننا نجد ان ما قامت به محكمة الاستئناف من الوصول الى النتائج، دون بيان الأساس الواقعي والقانوني الذي أوصلتها لتلك النتائج، يشكل قصوراً شديداً في أسباب الحكم الواقعية، ولا يسعفها في ذلك قيامها بنسخ اقوال الشهود، وفق ما وردت في ضبط جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى، ذلك ان الاستئناف هو إعادة طرح النزاع مجدداً امام محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف، وتعالج الأسباب الموضوعية والقانونية مبينة الأساس الواقعي والقانوني لكل استنتاج وصلت اليه، وتنبري لمعالجة أسباب الاستئناف وفق الوقائع الثابتة في الدعوى ومن ثم انزال حكم القانون عليها،

وعليه وإزاء هذا القصور الشديد فلا يمكن لهذه المحكمة معالجة أسباب الطعن في الحكم أصولاً كون الحكم محل الطعن لا يتصف بصفات الحكم اصولاً، الامر الموجب لنقضه.

 

لذلك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق الى مصدرها لمعالجة أسباب الاستئناف اصولاً، على أن ينظر من هيئة غير تلك الهيئة مصدرة الحكم ،وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/07/2024

    

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     هـ.ج