السنة
2023
الرقم
610
تاريخ الفصل
27 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ،نزار حجي،  رائد عساف، عبدالجواد مراعبة

 

الطاعنة :شركة التامين الوطنية/رام الله

          وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم

المطعون ضده :ماجد عبد القادر احمد الشروف/الخليل

           وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 4/5/2023  لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/3/2023 بالاستئناف رقم 1400/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 1860 دينار ومبلغ 423340 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون كون ان المدعي اقام ضد المدعى عليها الدعوى رقم 97/2017 والدعوى رقم 356/2019 وانه لا يجوز للمدعي اقامة دعوى جديدة بذات الموضوع والسبب قبل الفصل في الدعوى الاولى وبالتالي فان قرار ضم الدعويين مخالف لحكم القانون وكافة الاجراءات التي تمت في الدعوى الثانية باطلة .

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة اعتماد دخل المدعي 12000 شيقل رغم ان البينة المقدمة حول دخل المدعي لم يثبت من خلالها مقدار الدخل الفعلي الذي كان يتقاضاه المدعي.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا لرفع التناقض بين تقرير اللجنة الطبية المحلية وتقرير اللجنة الطبية العليا .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 97/2017 والدعوى الحقوقية رقم 356/2019 لدى محكمة بداية بيت لحم  في مواجهة المدعى عليها موضوعهما المطالبة بتعويضات عن حادث طرق وبتاريخ 12/11/2019 تقرر ضم الدعوى الحقوقية رقم 356/2019 للدعوى الحقوقية رقم 97/2017 ، ولدى اختتام الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 7/11/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 1860 دينار ومبلغ 433235 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ  300 أتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1400/2022 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 26/3/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 1860 دينار ومبلغ 423340 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

 

 

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول، وحاصله القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم القانون كون ان المدعي اقام ضد المدعى عليها الدعوى رقم 97/2017 والدعوى رقم 356/2019 وانه لا يجوز للمدعي اقامة دعوى جديدة بذات الموضوع والسبب قبل الفصل في الدعوى الاولى وبالتالي فان قرار ضم الدعويين مخالف لحكم القانون وكافة الاجراءات التي تمت في الدعوى الثانية باطلة  .

وفي ذلك نرى انه اذا ما رفعت اكثر من دعوى من شخص امام محكمة واحدة وكانتا متحدة في السبب والموضوع فيجوز للمحكمة ان تقرر ضمهما في خصومة واحدة ولما كان البين من الاوراق بان سبب الدعويين هو حادث الطرق الذي تعرض له المدعي بتاريخ 26/3/2016 وموضوعهما هو المطالبة ببدل الاضرار الجسدية المستحقة للمدعي عن هذا الحادث فان محكمة اول درجة المؤيد حكمها استئنافا لم تخالف حكم القانون عندما قررت ضم الدعويين في خصومة واحدة واصدرت حكمها الفاصل في موضوع الدعويين وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة اعتماد دخل المدعي بواقع 12000 شيقل رغم ان البينة المقدمة حول دخل المدعي لم يثبت من خلالها مقدار الدخل الفعلي الذي كان يتقاضاه المدعي.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها لجهة احتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب على اساس ان دخل المدعي الشهري 12000 شيقل كون انه ثبت لها من خلال شهادة كل من الشاهد احمد الشروف و سليمان الشروف و سهام الشروف من ان المدعي قبل الحادث كان يعمل داخل الخط الاخضر وان المقدر المتيقن حول دخله الشهري هو 12000 شيقل وان هذا الدخل لا يزيد على مثلي معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي.

وفي ذلك نرى وان كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين وان كان يتصل بوزن البينة وان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها شريطة يكون استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات وان يوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع والقانون.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد بنت حكمها لجهة اعتماد دخل المدعي الشهري بواقع 12000 شيقل على شهادة الشهود المذكورين ،فان الشاهدة سهام الشروف "زوجة المدعي"وان ذكرت بان دخل المدعي الشهري يترواح ما بين 12000 الى 13000 شيقل فقد تناقضت اقوالها مع باقي الشهود من جهة القول بأن الشهود المذكورين شركاء زوجها في العمل، وكما ان الشاهد سليمان الشروف وان ذكر بان المدعي كان يتقاضى اجرة يومية مقدارها 500 شيقل وان معدل ايام عمله في الشهر 25 يوما الا انه ذكر ايضا بانه ليس شريك المدعي في العمل وكل واحد منهما يعمل لوحده ودخله لوحده وكما ان الشاهد احمد الشروف وان ذكر بان المدعي كان يتقاضى اجرة يومية مقدارها 500 شيقل الا انه ذكر ايضا بان كل وحد منهما يعمل لوحدة ودخله لوحده وبانه عمل مع المدعي في شهر 1/2016 مدة 20 يوما وفي شهر 2/2016 18 يوما وان ايام العمل تختلف من شهر لاخر وان الراتب الشهري ليس ثابتا كونه يعتمد على عدد ايام العمل ،وحيث ان الامر كذلك فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين من ان دخل المدعي الشهري هو 12000 شيقل باعتباره لا يزيد على معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي البالغ 7788 شيقل شهريا طبقا لمشروحات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني المحفوظة ضمن اوراق الدعوى لا يوافق صريح ما قدم امهاما من بينات والتي هي بالاساس بينة لا يصح البناء عليها لورود التناقض فيها، ويكون ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين حول واقعة مقدار دخل المدعي شابه فساد في الاستدلال ادى الى اعتلال النتيجة وكان عليها احتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان الدخل وفقدان المقدرة على الكسب وفق معدل الاجور البالغ 7788 شيقل وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية ،وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا لرفع التناقض بين تقرير اللجنة الطبية المحلية وتقرير اللجنة الطبية العليا .

وبما ان الاوراق تشير الى ان المدعي حصل على تقرير طبي نهائي من اللجنة الطبية العليا  ولما جاء هذا التقرير يفيد بان الحادث الذي تعرض له المدعي قد سبب له كسر في الحوض وكسر في الضلع العاشر واصابة للركبة اليسرى وضعف في الساق اليسرى مع محدودية في حركة الركبة ان نسبة العجز المتخلفة لديه نتيجة ذلك هي 20% عجز وظيفي دائم ، الامر الذي يجعل ما جاء في هذا  التقارير من الوضوح والكفاية  ما يغني عن دعوة منظمه للمناقشة ، لا سيما ان دعوته للمناقشة هو امر متروك لتقدير محكمة الموضوع ان رأت حاجة لذلك طبقا لحكم المادة 183 من قانون البينات ، على  اعتبار ان تقارير اللجان الطبية من اعمال الخبرة ، وعليه فمحكمة الموضوع غير ملزمة بدعوة الخبير للمناقشة ولو طلب الخصوم ذلك اذ لا يوجب القانون الاستجابة لطلب دعوة الخبير للمناقشة،طالما توصلت المحكمة ووفق سلطتها التقديرية وبصفتها محكمة موضوع الى ضرورة مثل هكذا اجراء وبالتالي النعي على خلاف ذلك لا يستند الى اساس قانوني سليم مما يستوجب رد هذا السبب.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا بحدود السبب الثاني منه ، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وتبعا لذلك فان المدعي يستحق بدل فقدان الكسب عن مدة 11 شهر على النحو التالي: 7788 شيقل معدل الاجر ×11 شهرا = 97646 شيقل وكما يستحق بدل فقدان المقدرة على الكسب على النحو التالي : 68 شهرا غير مرسملة من تاريخ انتهاء مدة التعطل حتى تاريخ صدور الحكم المستانف ×7788 شيقل معدل الاجر الشهري ×20% نسبة العجز + 50.6433 شهرا مرسملة من تاريخ الحكم المستانف حتى تاريخ بلوغ المدعي سن 60 عاما ×8877 شيقل ×20% نسبة العجز = 210639 شيقل وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،لذا تقرر الحكم بتعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي بدل تعطل عن العمل ومبلغ 97646 شيقل وبدل فقدان المقدرة على الكسب ومبلغ 210639  شيقل بالاضافة الى المبالغ الاخرى المحكوم بها والتي لم يرد طعن حولها وهي مبلغ 6627 شيقل بدل مصاريف علاج ومواصلات ومبلغ 1860 دينار بدل الضرر المعنوي مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/07/2024

الكاتــــــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

 س.ر