دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و بلال أبو الرب
الطاعن:جبر حسني جبر دراج/رام الله
وكيله المحامي/تركي سرور/رام الله
المطعون ضدهما:
1-كمال سليم موسى عنفوص /رام الله
وكيله المحامي/خالد عنفوص/رام الله
2-حنين كمال سليم عنفوص /رام الله
وكيلها المحامي/مجد احمد/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/6/2024 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 2/1/2024 بالاستئناف رقم 244/2022 والاستئناف رقم 294/2022 القاضي الحكم برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.
يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية.
لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الطعن الاستئنافي قد صدر بتاريخ 2/1/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد ممتاز 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي اصبح نافذا بتاريخ 12/1/2021 ،ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2 من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا او من يفوضه بذلك قبل ان يبادر لتقديم طعنه مبينا فيه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة التي يستند اليها الطاعن في طعنه بطريق النقض تحت طائلة رد الطلب شكلا ، ولما جاءت الاوراق تفيد بان الطاعن تقدم بطلب الحصول على الاذن بتقديم الطعن وتقرر رفض الطلب لعدم تضمنه نقطة قانونية مستحدثه او على جانب من الاهمية الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا عدم القبول .
لــــــذلك
تقرر عدم قبول الطعن مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/7/2024