السنة
2024
الرقم
132
تاريخ الفصل
23 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و وسام السلايمة

الطاعن :علي خالد علي يوسف/طولكرم

       وكيله المحامي/جميل مدلل/طولكرم

المطعون ضدهما:

      1-ابراهيم كامل احمد حمدان/نور شمس

      2-كاملة كامل احمد الشامي/شويكة

      3-احلام كامل احمد ابو كافية/نور شمس

بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم كامل احمد عبد الهادي حمدان/طولكرم

   وكيلهم المحامي/ابراهيم الشيخ/طولكرم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/5/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم  بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/3/2024 بالاستئناف رقم 153/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بابطال عقد الايجار موضوع الدعوى والحكم بالزام المدعى عليه الاول بتسليم العقار موضوع الدعوى لورثة المرحوم كامل احمد عبد الهادي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

 

 

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون لعدم ذكر اسم المدعى عليه الثاني .

2-تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لاختلاف اسم المدعى عليه الاول.

3-تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في البند الثاني من لائحة الدعوى.

4-تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لرفع الدعوى من المدعيين بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم كامل وان المدعى عليه الثاني من ضمن الورثة .

5-تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى كون ان البينة اثبتت علم المدعين بالايجار وكما اثبتت موافقتهم الضمنية على الايجارة .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 25/3/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعين اقاموا الدعوى الاساس رقم 522/2020 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه موضوعها ابطال عقد ايجار ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 25/9/2023 القاضي بابطال عقد الايجار موضوع الدعوى ومنع معارضة المدعى عليه الاول للمدعين بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى ورثة المرحوم كامل حمدان في انتفاهم في المخازن موضوع الدعوى وتسليمها خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه الاول الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه الاول في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 153/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 25/3/2024 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بابطال عقد الايجار موضوع الدعوى والحكم بالزام المد\عى عليه الاول بتسليم العقار موضوع الدعوى لورثة المرحوم كامل احمد عبد الهادي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه الاول فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون لعدم ذكر اسم المدعى عليه الثاني .

ولما اسسس المدعون دعواهم بطلب ابطال عقد الايجار المنظم لصالح المدعى عليه الاول والحكم بتسليم العقار لهم خاليا من الشواغل والشاغلين ولما كان للمالك الذي لم يوقع على عقد الايجار الخيار باجازة عقد الايجار الصادر ممن لا يملك الحق في ابرامه او طلب ابطال عقد الايجار واخراج المستاجر من العقار باعتبار ان هذا العقد غير ساري بحقه .

ولما استعمل المدعون خيارهم بطلب ابطال عقد الايجار وحيث ان دعوى العين ترفع على واضع اليد وهو المستاجر "المدعى عليه الاول " فيكون المدعى عليه الاول هو الخصم الحقيقي ولما كان البين من الاوراق بان الاستئناف مقدم من المدعى عليه الاول علي خالد يوسف ضد المستانف عليهم وحيث تضمن الحكم الطعين اسماء الخصوم طبقا لما ورد في لائحة الاستئناف الامر الذي يكون يغدو معه هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لاختلاف اسم المدعى عليه الاول.

وبمراجعة الاوراق فان المدعين اقاموا الدعوى الاساس ضد المدعى عليه علي خالد يوسف راغب  عوض الله واثناء اجراءات المحاكمة قام المدعى عليه علي بتوكيل المحامي محمود سلمان لتمثيله في الدعوى المقامة ضده وقد ورد اسمه في متن الوكالة تحت اسم علي خالد يوسف راغب في حين ورد اسمة في خانة الموقع تحت اسم علي خالد علي يوسف وتقدم بلائحة جوابية ورد فيهما اسمه تحت اسم علي خالد يوسف راغب طبقا لاسمه الوارد في لائحة الدعوى وقد اقر فيها بانه مستاجر للماجور موضوع الدعوى من المدعى عليه الثاني وكما تقدم بمذكرة حصر بينة ورد فيها اسمه طبقا لما هو وارد في لائحة الدعوى ،ولما لم ينص المشرع صراحة على البطلان جزاء على النقص او الخطا في اسماء الخصوم فينبغي تطبيق القواعد العامة بشان البطلان ومقتضى تطبيق القواعد العامة ان النقص او الخطا في اسماء الخصوم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان من شانه التجهيل بشخصية الخصوم اذ يعتبر في حكم الاغفال وينبي على ذلك ان النقص او الخطا في جزء من اجزاء البيان الخاص بالمدعي او المدعى عليه لا يترتب عليه البطلان اذا لم يؤثر في تعيين شخصية أي منهما لان الغرض من هذا البيان تعيين شخصية المدعي وشخصية المدعى عليه وفي ذلك ولما ذكر المدعى عليه الاول ان اسمه الصحيح هو علي خالد علي يوسف وليس علي خالد يوسف راغب كما ورد في لائحة الدعوى الاساس وفي وكالة وكيل المدعي بالخصومة وحيث تقدم بلائحة جوابية ورد فيها اسمه طبقا لما هو وارد في لائحة الدعوى واقر فيها بانه مستاجر للماجور موضوع الدعوى  ولما تقدم  بمذكرة حصر بينة وفق الاسم الوارد في لائحة الدعوى الاساس والوكالة بالخصومة فان ثبوت اختلاف اسم المدعى عليه لا يؤثر على صحة الخصومة فالاختلاف باسم جد المدعى عليه وجد الجد لا اثر له على صحة الخصومة لعدم ترتيب اي ضرر للخصم نتيجة هذا النقض ،وما دام ان المدعى عليه الاول قد حضر جميع اجراءات المحاكمة ممثلا بوكيله ولكون ان هفوة الخصم لا تكسب الخصم الآخر حقاً  وبهذا فان شخصية المدعى عليه تكون والحالة هذه معلومة ولا جهالة فيها ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في البند الثاني من لائحة الدعوى.

وفي ذلك نرى ان ما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى من ان المدعى عليه الاول بدون موافقة المدعي قام بتاجير العقار للمدعى عليه الثاني لا يعدو لان يكون من قبيل الخطا في التعبير وليس في التقدير طالما ان البينة المقدمة اثبتت بان المدعى عليه الاول مستاجر للماجور من قبل المدعى عليه الثاني وليس بالعكس ،الامر الذي يكون معه ما ورد في هذا البند من خطأ لا يعدو خطأ مادي ليس من شأنه ان يعد سببا موجبا لرد الدعوى،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لرفع الدعوى من المدعيين بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم كامل وان المدعى عليه الثاني من ضمن الورثة .

وفي ذلك نرى ولما اقام المدعون الدعوى بموضوع ابطال عقد ايجار المنظم لصالح المستاجر من قبل احد ورثة المرحوم كامل مورث الجهة المدعية ،فانه وبوفاة المورث تنتقل ملكية العقار لجميع الورثة الشرعيين بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة ،كون انه بمجرد الوفاة يغدو كل واحد من الورثة صاحب حق شخصي في اقامة دعوى ابطال عقد الايجار الصادر ممن لا يملك الحق في ابرامه ،على اعتبار ان الوارث يكسب الملكية في العقار والمنقول بطريق الميراث مباشرة بعد وفاة المورث دون حاجة لاجراء معاملة الانتقال ،وعلى ذلك فان الاشارة في لائحة الدعوى الى ان المدعيين من ورثة المرحوم كامل احمد عبد الهادي حمدان لا يعد لان يكون بيانا لايلولة العقار لهم عن مورثهم المرحوم كامل ومثل هذه الاشارة ليس من شانها ان تعيب خصمتهم مما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى كون ان البينة اثبتت علم المدعين بالايجار وكما اثبتت موافقتهم الضمنية على الايجارة .

ولما ابدى المدعى عليه الاول في لائحته الجوابية بانه مستاجر الماجور من المدعى عليه الثاني باعتباره مالك ومدير العقار منذ الايجارة وبمعرفة المدعيين.

ولما انعقت الايجارة بعد سريان الامر رقم 1271 لسنة 1989 بشان تعديل قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 الذي اصبح ساري المفعول بتاريخ 1/4/1989 فان هذا هو الواجب التطبيق بالنظر الى تاريخ انعقاد الايجارة ، ولما كان المالك الذي يحق له التأجير وفق شروط قانون المالكين والمستاجرين هو صاحب حق التصرف في المؤجر"بالفتح" او الذي يملك اكثر من نصف حق الملكية في العقار او صاحب حق ادارة العقار او اي شخص تنتقل اليه ملكية العقار بدلالة تعريف المالك بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 المعدل بموجب الامر رقم 1271  ،وبذلك فان عقد الايجار الموقع من قبل المؤجر المدعى عليه الثاني لصالح المستاجر المدعى عليه الاول الذي لا يملك النصاب القانوني يعد صادرا من فضولي ،وبهذا فان هذا العقد يعد عقدا موقوفا اي بمعنى انه لا تترتب عليه آثاره في فترة ايقافه، ويبقى على هذا الحال إلا أن تلحقه الإجازة بشرائطها المعتبرة فان أجيز انفكت آثاره المحجوزة منذ وقت صدوره ،وان لم تتم اجازته ممن يملك حق اجازته اعتبر العقد كأن لم يكن ،وبما ان المدعى عليه الاول لم يقدم اي بينة ثابت منها بان من يملك مع المؤجر ما يزيد على 50% من الحصص قد اجاز عقد الايجار الموقع من الفضولي وبما ان البين من الاوراق بان المدعى عليه الثاني الذي قام بتاجير الماجور للمدعى عليه لا يملك في العقار ما يزيد على 50% وحيث ان  صاحب حق ارادة العقار هو الشريك الذي يملك في العقار ما يزيد على 50% او الشريك الذي يملك مع باقي الشركاء الذين اذنوا له بادارة العقار ما يزيد على 50% او الوكيل عن المالك الذي يملك اغلبية الانصبة او الحارس القضائي او متولي الوقف الامر غير متوافر في الدعوى ،وتبدي المحكمة هنا ان سكوت باقي الشركاء ممن يملكون مع الشريك الذي قام بتاجير العقار فان هذا السكوت لا يحمل على انه وكيلا عنهم وفق صريح المادة 1705 من المجلة وعلى ذلك اذا اجر احد الشركاء المال الشائع او تولى ادارته وعلم بذلك باقيهم ممن يملكون مع هذا الشريك اغلبية الانصبة ولم يعترضوا  فلا يعتبر سكوتهم هذا تفويضا منهم له بالايجارة او بادارة العقار ما لم تقدم بينة ثابت منها بانهم اذنوا لهذا الشريك بابرام عقد الايجار او بادارة العقار او اجازوا عقد الايجار الصادر ممن لا يملك النصاب القانوني طبقا لما تم بيانه وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده

لذلك

      تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/7/2024