دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و بلال أبو الرب
الجهة الطاعنة : 1-سابا داود سابا عز/رام الله
2-نادر داود سابا عز/رام الله
3-جريس داود سابا عز/رام الله
4-هاني داود سابا عز/رام الله
وكيلهم المحامي/احمد عوض الله/رام الله
المطعون ضده: عيسى حسن عيسى زياد/رام الله
وكيله المحامي/ثائر الشيخ/رام الله
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 26/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/5/2024 بالاستئناف رقم 191/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ورد الدعوى الصلحيه رقم 2487/2016 مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-الحكم الطعين جاء مخالفا للاصول والقانون حيث ان قرار محكمة النقض رقم 1318/2022 اعاد الدعوى الى محكمة الاستئناف لبحث موضوعين فقط وهما عقد الايجار الخاص بمورث المدعى عليه وهل تخلى المدعى عليه عن حقه في الايجاره واستبعاد بينة المدعى عليه الشفويه واخطأت المحكمه مصدرة الحكم في اعتبار المبرزات م/1 الى م/5 صور رغم انه تم مطابقتها بالاصل في جلسة 3/2/2011 امام محكمة البداية وان الغاء كافة الاجراءات امام محكمة البدايه لا تلغي صحة مطابقة الصورة على الاصل وان المبرز م/2 وهو عقد ايجار منظم بين موسى الديك والمدعى عليه لا علاقة له بالمأجور موضوع الدعوى وان المدعى عليه لم يكن يسكن مع والديه وانما كان يسكن في بيت اخر والذي كان يسكن مع والديه هو شقيقه عبد المجيد
2-اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاعتماد على بينة المدعى عليه الشفويه لاثبات ما يخالف دليل كتابي وقد اثبتت بينة الجهة المدعيه ان المدعى عليه لم يكن يسكن مع والديه وانما كان يسكن في بيت اخر .
3-اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعمال نص الماده 40 من قانون البينات
بالنتيجة التمست الجهة الطاعنة قبول الطعن والغاء الحكم والحكم بمنع المدعى عليهم من معارضة الجهة المدعيه بمنفعتها بالشقه موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف صدر تدقيقا عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 21/5/2024 وقدم الطعن بتاريخ 26/6/2023 وحصلت الجهة الطاعنة على اذن لتقديم طعنها عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان الجهة المدعيه اقامت الدعوى الاساس رقم 419/2010 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه وموضوعها منع معارضة في ملكية مؤسسة دعواها على سند من القول انها تملك قطعة الارض رقم 13 من الحوض رقم 19 حي باطن الهوى من اراضي رام الله وما عليها من بناء وان والد المدعى عليه كان يستأجر احدى السكنتين المقامتين على الارض وان والده توفى الى رحمة الله قبل عدة سنوات وبقيت والدة المدعى عليه بالمأجور بعد وفاة زوجها وكان يسكن معها ابنها عبد المجيد وانه قبل اربعه اشهر من اقامة الدعوى حضر المدعى عليه مع زوجته واولاده وسكن في البيت وانه كان يسكن خارج الشقه موضوع الدعوى قبل ذلك وان فعله يشكل استيلاء على البيت بدون وجه حق
رد المدعى عليه بلائحة جوابيه اقر فيها بالبند الاول من لائحة الدعوى وابدى انه كان يسكن في السكنه مع والديه وانه لا زال يسكن فيه وابدى ان اخاه عبد المجيد ترك المأجور قبل وفاة والدته وانه بقي في المنزل لرعايتها وبقي بالمنزل بعد وفاتها ولم يغادر المنزل نهائيا وانكر باقي اسباب الدعوى
سارت محكمة بداية رام الله بالدعوى الى ختام الاجراءات لديها وبتاريخ 21/12/2011 اصدرت حكما قضى بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في ملكيتها للعقار موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن به لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 266/2012
سارت محكمة استئناف رام الله بالاستئناف وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت بتاريخ 18/6/2022 حكما قضى بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وابطال كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة البداية كونها صادرة عن محكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى واعادة الاوراق لمحكمة البداية من اجل احالة الدعوى الى محكمة صلح رام الله باعتبارها المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى.
لم ترض الجهة المدعية بحكم محكمة الاستئناف فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 721/2014 وبتاريخ 9/6/2016 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بعدم قبول الطعن كون ان الحكم المطعون فيه لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى
احيلت الدعوى الى محكمة صلح رام الله على ضوء ما جاء بقرار محكمة استئناف رام الله وسجلت لديها تحت الرقم 2487/2016
سارت محكمة صلح رام الله بالدعوى حتى ختام الاجراءات وبتاريخ 23/1/2022 اصدرت حكما قضى بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في الانتفاع في العقار موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية رام لله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 191/2022
سارت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف حتى استكمال الاجراءات امامها واصدرت بتاريخ 27/10/2022 حكما قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض بالنقض 1318/2022 وبتاريخ 10/7/2023 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بقبول الطعن بحدود الاسباب الثالث والرابع من اسبابه واعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه
سارت محكمة بداية رام الله بالاستئناف مجددا على ضوء ما جاء بحكم محكمة النقض وبتاريخ 21/5/2024 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف والغاء الحكم والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل الجهة المدعيه بالحكم وطعنت به نقضا بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الاول والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم الطعين انه جاء مخالفا للاصول والقانون حيث ان قرار محكمة النقض رقم 1318/2022 اعاد الدعوى الى محكمة الاستئناف لبحث موضوعين فقط وهما عقد الايجار الخاص بمورث المدعى عليه وهل تخلى المدعى عليه عن حقه في الايجاره واستبعاد بينة المدعى عليه الشفويه وخطأ المحكمه مصدرة الحكم في اعتبار المبرزات م/1 الى م/5 صور رغم انه تم مطابقتها بالاصل في جلسة 3/2/2011 امام محكمة البداية وعدم الالتفات الى ان الغاء كافة الاجراءات امام محكمة البدايه لا تلغي صحة مطابقة الصورة على الاصل وان المبرز م/2 وهو عقد ايجار منظم بين موسى الديك والمدعى عليه لا علاقة له بالمأجور موضوع الدعوى وان المدعى عليه لم يكن يسكن مع والديه وانما كان يسكن في بيت اخر وان الذي كان يسكن مع والديه هو شقيقه عبد المجيد فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الصادر عنها بتاريخ 10/7/2023 انه جاء فيه " اما اذا ما تخلى الوريث عن الماجور فليس له الحق بالعودة الى الماجور، ولما استندت المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة استبعاد البينة الشخصية المقدمة من المدعى عليه لما ثبت لها من ان المدعى عليه خرج من الماجور واستاجر في مكان اخر من المدعو موسى الديك سندا لعقد الايجار المحرر بينهما في عام 2001 ،رغم ان الاوراق جاءت تفيد بان المدعى عليه قد انكر صراحة التوقيع المنسوب له على هذا العقد ورغم انه يشترط لاعتبار الوريث قد تخلى عن الماجور باستئجاره لماجور وجوب ثبوت قيامه بترك الماجور موضوع الدعوى بدون اشغال اي ترك الاقامة في هذا الماجور واختار محل اقامة آخر ودائم ،وعليه ولما اكتفت الجهة المدعية بالبينة الخطية لاثبات واقعة تخلي المدعى عليه عن حقه بالانتفاع بالماجور،ولما قدم المدعى عليه بينة شخصية لاثبات واقعة عدم تخليه عن الماجور وان حقه بالانتفاع به مستمد من عقد الايجار المحرر لصالح مورثه وانه بقي منتفعا بالماجور اثناء حياة مورثه وبعد وفاته ولما لم تبحث المحكمة مصدرة الحكم الطعين تلك البينة بل عمدت الى استبعادها فيكون ما خلصت له مشوب بعيب القصور في اسباب الحكم الواقعية مما يوجب نقض الحكم الطعين." وبالاطلاع على الحكم الطعين تجد ان المحكمه مصدرته قامت بمعالجة البينات المقدمه في الدعوى من الجهة المدعيه وهي المبرزات من م/1 الى م/5 والبينات الشفويه المقدمه من المدعى عليه والمتمثله بشهادة كل من الشاهد خالد عبد القادر فروخ والشاهد فادي حسن عطالله والشاهد محمد عمران توتنجي وكذلك بينات المدعى عليه الخطيه وهي المبرزات م.ع/1الى م.ع/5 والمبرز ط/1 توصلت الى انه لم يثبت لديها ان المدعى عليه ترك المأجور في مرحلة من المراحل وذلك من خلال البينات التي قدمها المدعى عليه وتوصلت الى ان الجهة الطاعنه لم تتمكن من اثبات تخلي المدعى عليه عن العقار موضوع الدعوى وحيث ان ما قامت به المحكمه مصدرة الحكم باعادة وزن البينه واعادة تقديرما يترتب عليها نتائج جاء متفقا مع ما جاء بالحكم الصادر عن هذه المحكمه حيث تضمن انه لا يجوز للمحكمه ان تركن في حكمها بتخلي المدعى عليه عن المأجور الى عقد ايجار انكر توقيعه عليه وان تهمل كل ما جاء في البينه الشفويه المقدمه منه وهو امر يتعلق بقيام المحكمه بصلاحيتها الممنوحة لها في وزن البينه وفقا لما هو مستقر عليه لدى قضاء النقض بان وزن البينة وتقديرها مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها وبما ان هذا الذي توصلت اليه له اصله ثابت في الاوراق وفقا لما جاء بحكم هذه المحكمه المتضمن اعادة الدعوى الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لاعادة وزن البينات في ظل الخلل الجسيم في وزنها الذي تبين لها في الحكم الملغى وتشير المحكمه الى ان المبرز م/2 الذي تتمسك به الجهة الطاعنه على انه دليل على تخلي الطاعن عن المأجور وخروجه منه قبل وفاة والده المستأجر الاصلي وانتقاله الى عقار اخر حتى ولو لم ينكر المدعى عليه توقيعه لا يعدو كونه بينة من البينات يخضع لتقدير المحكمه ولا يعدو كونه قرينه على ترك المدعى عليه للمأجور ولا يعتبر دليلا كاملا على ترك المأجور فكان ينبغي على الجهة الطاعنه ان لا تركن اليه باعتباره دليلا كاملا وكان عليها ان تقدم بينات اخرى تؤكد ما تدعيه وحيث انها قصرت في ذلك فان عليها تحمل تبعات تقصيرها وكذلك تشير الى انه ما نسبته الجهة الطاعنه الى المحكمه مصدرة الحكم من قول بانها استبعدت بينتها الخطيه لانها صور غير مطابقه باصلها لا يتفق مع ما جاء في الحكم محل الطعن اذ ان المحكمه مصدرة الحكم عالجت البينه في ضوء ما ورد فيها من بيانات واسبعدت ما استبعدته منها لعدم انتاجيه واعتمدت ما اعتمدت عليه لانها رأت انه منتج في الدعوى وحيث ان ما جاء بهذا السبب ليس من شأنه النيل من الحكم الطعين فان المحكمه تقرر رده
وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الخطأ بالاعتماد على بينة المدعى عليه الشفويه لاثبات ما يخالف دليل كتابي وعدم الالتفات الى ان بينة الجهة المدعيه اثبتت ان المدعى عليه لم يكن يسكن مع والديه وانما كان يسكن في بيت اخر فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء في هذا السبب ضمن معالجة السبب السابق وتحيل الى تلك المعالجة وتقرر رد هذا السبب .
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الخطأ بعدم اعمال نص الماده 40 من قانون البينات فان المحكمه واضافة الى ما جاء بمعالجتها لما جاء بالسبب الاول تجد ان الماده 40 من قانون البينات تنص على " إذا أنكر من احتج عليه بالسند، خطة أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان السند منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما."أي انه يشترط لاعمال هذا النص ان يكون السند منتجا في الدعوى وان لا تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمه وحيث ان المحكمه توصلت الى تكوين قناعتها من باقي بينات الدعوى فلا تثريب عليها في عدم اعمال هذا النص ولا ينال هذا السبب من الحكم وتقرر المحكمه رده
لـــــــذلك
تقرر رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف و50 دينار اردني اتعاب محاماه .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/7/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق