السنة
2024
الرقم
73
تاريخ الفصل
29 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و وسام السلايمة

 

الطاعنة :شركة هارد وود للاثاث/الزاوية

       وكيلها المحامي/عمرو شحادة/سلفيت

المطعون ضده:محمد عدنان عبد المجيد ذياب/دير استيا

       وكيله المحامي/منصور منصور/دير استيا

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 14/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس  بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/10/2023 بالاستئناف رقم 318/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعي 12450 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ورد الدعوى عن المدعى عليهم الثاني والثالث والزام المدعي بمبلغ 100 دينار اتعاب محاماة للمدعى عليهما الثاني والثالث.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما .

2-الحكم الطعين اخطا في تطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى وصدر ضد وزن البينة.

3- الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان المدعي كان يتقاضى اجره على الساعة وليس شهريا رغم ان البينة المقدمة حول ذلك بينة سماعية وتبعا لذلك فان المحكمة اخطات بالحكم للمدعي ببدل العطلة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية والرسمية.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 25/10/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 68/2022 لدى محكمة صلح سلفيت في مواجهة المدعى عليهم موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 43395 شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 11/7/2023 القاضي بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ 15271 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليهم في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادروا للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 318/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 25/10/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعي 12450 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ورد الدعوى عن المدعى عليهم الثاني والثالث والزام المدعي بمبلغ 100 دينار اتعاب محاماة للمدعى عليهما الثاني والثالث.

لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها الاولى فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول والثاني، وحاصل القول فيهما بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما وصدر ضد وزن البينة.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذين السببين ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه القصور في تسبيب وتعليل الحكم ووجه مخالفة الحكم الطعين لحكم القانون وكما لم يتم تحديد البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذين السببين على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذين السببين.

وعن السبب الثالث،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية .

ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الاستئناف واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،وتم ايداع مسودة الحكم موقعة من ذات الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المواد 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان المدعي كان يتقاضى اجره على الساعة وليس شهريا رغم ان البينة المقدمة حول ذلك بينة سماعية وتبعا لذلك فان المحكمة اخطات بالحكم للمدعي ببدل العطلة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية والرسمية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها من اعتبار ان المدعي كان يتقاضى اجره على اساس اجر الساعة وليس مشاهرة وتبعا لذلك الحكم له ببدل العطلة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية والرسمية كون انه ثبت لها من خلال شهادة الشاهد عبد الكريم دار عمر بان المدعي لم يكن يعمل مشاهرة وانما كان يتقاضى اجرة بواقع 22 شقيل بدل ساعة العمل الواحدة.

وفي ذلك نرى وان كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين وان كان يتصل بوزن البينة وان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك الا ان شرط ذلك ان يكون استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات وان يوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع والقانون،ولما بنت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكمها لجهة اعتبار المدعي عامل مياومة وليس مشاهرة على شهادة الشاهد عبد الكريم دار عمر فان هذا الشاهد قد ذكر بانه عرف بان المدعي كان يتقاضى اجره على الساعة بواقع 22 شيقل من المدعي نفسه، كما تجد المحكمة بان البينة الاخرى المقدمة من المدعي حول طبيعة اجره والمتمثلة بشهادة الشاهد راضي حايك وشهادة الشاهد امير عباس فان البين منها بان ما ورد على لسان هؤلاء الشاهدين من ان المدعي كان يتقاضى اجره على اساس الساعة انما كان بناء على سمعه هذين الشاهدين من المدعي نفسه ،وحيث ان الامر كذلك وبما البين من عقد العمل الموقع من طرفي الدعوى بان طرفيه اتفقا على ان تكون اجرة المدعي بواقع 5148 شيقل شهريا الامر الذي يكون معه ما خلصت له محكمة الاستئناف من ان المدعي عامل مياومة وليس مشاهرة مخالف للتطبيق السليم لحكم القانون ،ولما لم يؤسس المدعي دعواه على ان كان يعمل ايام العطلة الاسبوعية وايام الاعياد الدينية والرسمية ولم يقدم بينة حول ذلك فان من شأن ثبوت بان المدعي كان يعمل مشاهرة فان اجره الشهري يشمل بدل العطلة الاسبوعية وبدل ايام العطل الدينية والرسمية ويكون الحكم له ببدلها مخالف لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا بحدود السبب الرابع منه ، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وتبعا لذلك فان المحكمة تقرر الحكم الغاء الحكم الطعين في شقه المتصل بالحكم للمدعي بمبلغ 1650 شيقل بدل العطل الدينية والرسمية ومبلغ 8580 شيقل بدل العطل الاسبوعية ،لذا تقرر الحكم بتعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة هارد وود للاثاث بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره  2310 شيقل بدل اجازة سنوية مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 30 دينار اتعاب محاماة لوكيل الطاعنة عن هذه المرحلة.

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/7/2024