السنة
2024
الرقم
217
تاريخ الفصل
30 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و بلال أبو الرب

الطاعنة : ربحيه "خليل احمد" محمد عبيد

وكيله المحامي : بدر الدين سمودي

المطعون ضده : احمد يونس ابراهيم سمودي

 وكيله  المحامي: ملاك زكارنه 

الاجراءات

 تقدمت  الطاعنة  بهذا الطعن بتاريخ 9\7\2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30\5\2024 بالاستئناف المدني 135/2023 والقاضي برد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه .

تتلخص أسباب الطعن  بما يلي :

  1. القرار الطعين مشوب بالقصور بالتسبيب والتعليل ووقع باطلا لمخالفته للاصول والقانون النافذ والمنظم لاحكام ازالة الشيوع وما جرت عليه المحاكم الفلسطينيه في دعاوي ازالة الشيوع
  2. خالفت المحكمه مصدرة الحكم  احكام الماده 8 من قانون تقسيم الاموال الغير منقوله رقم 48 لعام 1953 واخطأت في تفسير نص المادة المذكوره واخطأت بعدم اعتبار طلبات المطعون ضده الختاميه في لائحة دعواه ازالة الشيوع واذا تعذرت القسمه بيعه في المزاد العلني " على انها لا تعني ان من حقه رفض بيعها للشركاء

والتمست  الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه و/او اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغت وكيلة المطعون ضده بواسطة زميلتها في المكتب ولم تتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 30/5/2024 وقدم الطعن بتاريخ 9/7/2024  وحصلت الطاعنه على اذن لتقديم طعنها عملا بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022  فانه يكون مقدما بالمعياد ومستوف لشروطه القانونيه  وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده  اقام الدعوى رقم 199/2023 لدى محكمة صلح جنين  بمواجهة  الطاعنة وموضوعها ازالة شيوع في قطعة الارض رقم 119من الحوض رقم 24 من اراضي اليامون مؤسسا  دعواه على سند من القول  انه يملك بالاشتراك مع المدعى عليها قطعة الارض المذكوره بواقع 97 حصه للمدعي و7 حصص للمدعى عليها وان القسمه الرضائيه متعذره بينهما وطلب ازالة الشوع بقطعة الارض ببيعها بالمزاد العلني اذ تعذرت قسمتها

  لم ترد  المدعى عليها "  الطاعنة " بلائحة جوابيه ولم تحضر أي من جلسات المحاكمه في محكمة اول درجه

 باشرت محكمة صلح جنين نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 26/6/2023  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بازالة الشيوع في قطعة الارض موضوع الدعوى وذلك ببيعها بالزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعى عليها وطعنت به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 135/2023  سارت محكمه بداية جنين  بالاستئناف الى نهاية اجراءاته واصدرت بتاريخ 30/5/2024  حكما فاصلا في الاستئناف قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

لم تقبل  المدعى عليها " الطاعنة"  بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

 وعن اسباب الطعن والتي عرضتها الطاعنه على اكثر من صفحتين كررت ما جاء فيها اكثر من مرة وباكثر من اسلوب وقدمت فيها ما رأت انه تفسيرا سليما لما جاء بالماده 8 من قانون تقسيم الاموال غير المنقوله وقامت المحكمه بتلخيصها بسببين  وحاصل ما تعنى فيهما الطاعنه على القرار الطعين انه مشوب بالقصور بالتسبيب والتعليل ووقع باطلا وان المحكمه مصدرة الحكم خالفت  احكام الماده 8 من قانون تقسيم الاموال الغير منقوله رقم 48 لعام 1953 واخطأت في تفسيرها واخطأت بعدم اعتبار طلبات المطعون ضده الختاميه في لائحة دعواه ازالة الشيوع واذا تعذرت القسمه بيع العقار في المزاد العلني " على انها تعني انه ليس  من حقه رفض بيعها للشركاء فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه .

" واما بالنسبة للسبب الثاني والذي تنعى فيه المستأنفه على الحكم بانه مبني على عيب من عيوب الاجراء وانه حري بالبطلان حيث ان للمدعى عليها الحق في تبلغ تقرير الخبير ...وذلك ليتسنى لها الفرصه بشراء الحصص المقدره بسعر المتر المربع بموجب نص الماده 8 من قانون تقسيم الاموال غير المنقوله تجد محكمتنا انه لا يتوجب على المحكمه عرض حصة المدعي على باقي الشركاء لابداء رأيهم فيما  اذا كانوا يرغبون بشرائها الا اذا طلب المدعي عرض حصته التي قدرها الخبير على باقي الشركاء للبيع ولما لم يطلب المدعي ذلك بل طلب الحكم حسب لائحة الدعوى المتضمنه طلب ازالة الشيوع في العقار المطلوب قسمته ببيعه في المزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ "

وباطلاع هذه المحكمه على قانون تقسيم الاموال غير المنقوله رقم 48 لسنة 1953 تجد ان الماده 2 من هذا القانون تنص على " يحق لكل من الشركاء ان يطلب تقسيم الاراضي الاميريه والموقوفه والمسقفات والمستغلات الوقفيه والاملاك والعقارات المشتركه ولا يحق لاي منهم ان يرفض الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت معين . يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء إذا كانت المنفعة المقصودة منه لا تفوت بالقسمة وإذا كان غير قابل للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بالمزاد .ويفهم من هذا النص انه يتعين على المحكمه  التي اقيمت لديها دعوى لتقسيم اموال غير منقوله مشتركه ان تحكم بازالة الشيوع في كل الاحوال وذلك بقسمة العقار المطلوب قسمته وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من ذات الماده وذلك اما ببيع العقار بالمزاد او بتقسيمه وافراز كل حصة عن الاخرى اذا كان قابلا للقسمه حتى ولو كان هناك اتفاق بين الشركاء على بقاء حالة الشيوع ولم يرد في هذا القانون او القوانين الاخرى ما يجيز للمحكمه ان تمتنع عن قسمة العقار المطلوب قسمته  متى توفرت الشروط القانونيه للقسمه واثبت المدعي ما جاء بدعواه  حتى ولو كانت القسمه تؤثرعلى مصالح باقي الشركاء وتجد المحكمه ان الماده الثامنه من هذا القانون تنص على إذا ادعى أحد الشركاء في الأراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة أنها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه أو لغيرهم، يترتب على قاضي الصلح إذا ظهر له بنتيجة الكشف أن المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة أن ينتدب خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص، ثم يدعو الشركاء أن يبدوا رأيهم خلال خمسة عشر يوماً فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر أم لا. فإذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض إليهم بالتساوي بنسبة عددهم وإذا رفض أحد الشركاء أن تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمناً أكثر من القيمة التي قدرها الخبراء، توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً أكثر من غيره.وتجد المحكمه ان الماده التاسعه من القانون المذكور تنص على إذا لم يتقدم أحد من الشركاء خلال المدة المعينة لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر الشريك المستدعي على طلبه البيع؛ أو لم يرض ببدل المثل المقدر فيعرض جميع المحل للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الإجراء. وبعد إتمام معاملة البيع على الصورة المذكورة يوزع الثمن بين الشركاء بنسبة حصصهم.".ويستنفاد من النصوص المذكوره  أن حق شراء حصة طالب القسمة هو حق مقرر للشركاء المدعى عليهم متى كان المدعي طالب القسمة قد طلب بيع حصته لشركائه أو غيرهم او قبل ببيعها لشركائه بالثمن المقدر من قبل الخبير ولا يجوز للمحكمه ان تجبره على البيع لشركائه خلافا لارادته ،وحيث ان المحكمه تجد من الاطلاع على لائحة الدعوى ان المدعي لم يطلب  بيع حصته لشركائه او لغيرهم وكذلك لم يطلب بيعها لشركائه بعد صدور تقرير الخبيروانما طلب بيع جميع الارض بالمزاد العلني وفقا لما ورد بلائحة دعواه فلا مجال للقول بان الحكم باطل لعدم قيام المحكمه بعرض حصة طالب القسمه على الشركاء لشرائها بالثمن المقدر من قبل الخبير خاصة وانه في حال الدعوى  موضوع الحكم الطعين ان الارض مملوكه على الشيوع بين شخصين هما المدعي والمدعى عليها " الطاعنه " التي فضلت عدم تقديم لائحة جوابيه على الدعوى وعدم  حضور جلسات المحاكمه في محكمة الدرجة الاولى فلا يرد القول الذي تتمسك به ببطلان اجراءات المحاكمه التي تمت في غيابها وبالتالي بطلان الحكم الصادر بنتيجة هذه المحاكمه  وبذلك فإن حقها بشراء المال غير المنقول غير القابل للقسمة لا يكون الا من خلال إجراءات المزايدة التي تجري أمام دائرة التنفيذ ، طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التاسعة ، وليس طبقاً للمادة الثامنة التي قصرت هذا الحق على الشركاء دون غيرهم متى كان من ادعى عدم قابلية العقار للقسمة قد طلب بيع حصته أو لم يرتض ببدل قيمة ثمن المتر المربع الواحد للعقار المقرر من الخبير .ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت الى هذه النتيجة مسببه حكمها ومعلله له على ذات المفهوم الذي خلصنا اليه فإن حكمها يغدو قائماً على تطبيقٍ سليمٍ لأحكام القانون ، علما  ان الطاعنة لم تطلب شراء حصص المدعي بلائحة استئنافها لا بالثمن المقدر ولا بغيره وانما وجهت استئنافها الى بطلان الحكم بسبب بطلان الاجراءات الذي تعتقده والذي توصلت محكمتنا الى انه غير واقع في محله وكذلك لم تطلب من محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه  اثناء المحاكمه الاستئنافيه التي تمت بحضورها شراء حصص المدعي  او حتى سؤال المدعي فيما اذا كان يرغب ببيع حصصه لها وحيث ان طلب شراء الحصص من عدمه امر يتعلق بحقوق الخصوم وليس بالنظام العام وحيث ان الامر كذلك  فان ما اوردته  الطاعنة من اسباب لا ينال من الحكم الطعين ولا من نتيجته  وتقرر المحكمه رد ه

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/7/2024