دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــــة الســادة القضــاة : بلال أبو الرب و وسام السلايمة
الطاعنــــــــــة : جمالات عادل حسين مصاروة /فرعون / طولكرم .
وكيلتها المحامية سائدة السفاريني / طولكرم .
المطعون ضده : محمد عبد الرحمن عائش عبد الله سلامه /فرعون /طولكرم .
وكيله المحامي بشار حامد / طولكرم .
الاجــــــــــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 26/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/6/2024 في الاستئناف المدني رقم 17/2024 القاضي برد الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
يستند الطعن في مجمله الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الحكم برد الاستئناف شكلا واعتبارها ان الطاعنة كخلف خاص للمدعى عليه الأول هي امتداد للأصيل وبالتالي فان مدة تقديم الاستئناف بالنسبة لها هي ثلاثين يوم من اليوم التالي لصدور الحكم وهي أصبحت المالكة .
2) أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بعدم تطبيق احكام المواد 128 و 129 و 130 و 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ كان على المحكمة وقد ثبت لها ان الطاعنة حلت محل المدعى عليه الأول ان تحكم بوقف السير بالدعوى وتعمل على ادخال الطاعنة بالدعوى ومن ثم بها حسب الأصول اما وانها لم تفعل ذلك فقد جاء حكمها المطعون فيه باطلا مما يستوجب نقضه .
وطلبت وكيلة الطاعنة قبول الطعن موضوعا وابطال الحكم المطعون فيه ونقضه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 21/7/2024 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام ضد المدعى عليهم:-
1 ) جميل عبد الرحمن عايش سلامة .
2) ميسر عبد الحميد محمود عبد اللطيف .
3) اكرم عبد الحميد محمود عبد اللطيف .
4) لطيفة عبد الرحمن عائش سلامه .
5) هاني عبد الحميد محمود عبد اللطيف .
6) انعام كمال عبد الرحمن سلامه .
الدعوى المدنية رقم 683/2017 لدى محكمة صلح طولكرم موضوعها إزالة شيوع وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2019 القاضي بإزالة الشيوع بقطعة الأرض رقم 37 حوض رقم 8469 موقع الحواكير الشرقية من أراضي فرعون وذلك ببيعها في المزاد العلني بمعرفة دائرة تنفيذ طولكرم على ان يوزع الثمن بين الشركاء المدعيين والمدعى عليهم كل حسب حصته وفقا لسند التسجيل وحيث ان بعض المدعى عليهم يعيشون خارج البلاد يوضع ثمن حصصهم في صندوق امانات المحكمة لحين عودتهم لاستلامه والزام المدعي والمدعى عليهم بالرسوم والمصاريف كل حسب حصته في سند التسجيل والزام المدعى عليهم بمبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة .
لم تقبل الطاعنة (جمالات مصاروة) بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 17/2024 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 5/6/2024 القاضي برد الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
لم تقبل الطاعنة (جمالات مصاروة) بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .
وعــن اســـــباب الطعن وحاصلها الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته احكام القانون .
فإننا وبعطف النظر على سائر أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليهم كونه واياهم يملكون كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى وفقا لمقدار الحصص الواردة إزاء اسم كل واحد منهم في سند تسجيل قطعة الأرض ، ونجد بان المدعى عليه الأول واثناء نظر الدعوى باع كامل حصصه في قطعة الأرض الى الطاعنة (جمالات مصاروة) .
وحيث انه لا يوجد في القانون ما يمنع الشريك في العقار المشترك من بيع حصصه كلها او بيعها الى اخرين اثناء رؤية دعوى القسمة لأنه لا يمكن اعتبار هؤلاء شركاء مستقلين في العقار بل يعتبرون مع ذلك الشريك شريكا واحدا فالعبرة في دعوى القسمة للشركاء الفعليين عند رفع الدعوى .
ولما كانت الطاعنة باعتبارها خلفا خاصا للبائع (المدعى عليه الأول) قد حلت محله وحيث إن أثر الحكم يمتد إلى خلف أطراف الخصومة، سواء كان خلفا عاما أم خلفا خاصا، فإنه إذا انتقل الحق المتنازع عليه إلى الخلف بعد صدور الحكم على السلف، يكون للخلف - كقاعدة عامة - الطعن في الحكم الصادر على سلفه، ويجب أن يرفع الطعن - كقاعدة عامة - باسم الخلف الذي آل إليه الحق المتنازع عليه مثل المشتري للعين أو الموهوب له أو الوارث شريطة ان يكون الطعن مقدما ضمن الميعاد القانوني ومستوف لكافة شرائطه القانونية وان القاعدة تقضي ان الحلول القانوني او الاتفاقي يترتب عليه ان يستكمل المحال له ما ابداه الأصيل من إجراءات سواء اكانت إجراءات خصومة او طعن او تنفيذ .
ولما كان من الثابت ان المدعى عليه الأول كان ممثلا بمحامي في حضور جلسات المحاكمة وقد صدر حكم محكمة اول درجة بمواجهته بتاريخ 30/4/2019 في حين قامت الطاعنة باستئناف هذا الحكم بتاريخ 29/5/2024 بإعتبارها خلفا خاصا له فإنه يكون والحالة هذه مقدما بعد الميعاد القانوني وفق لنص المواد 193 و 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
ولما كانت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قد توصلت الى هذه النتيجة فإنها بذلك تكون قد اصابت صحيح القانون وقد جاء حكمها معللا تعليلا سائغا له ما يسنده من الأوراق نقرها عليه الامر الذي يتعين معه رد أسباب الطعن .
وحيث ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تجرحه .
لهــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 56/2024 بتاريخ 11/7/2024 .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/7/2024