دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطـــاعنان :
1- طالب محمد حسين أبو عوض/ دورا - الخليل
2- رسمية إبراهيم طلب أبو عوض/ دورا- الخليل
بصفتهما الشخصية بالإضافة إلى تركة مورثهما المرحوم جفر طالب محمد أبو عوض بموجب حجة حصر إرث صادرة عن محكمة دورا الشرعية رقم 53/62/98 تاريخ 2/4/2008
وكيلهما المحامي محمود الملاح / الخليل
المطعون ضدهم :
1- مستشفى الميزان التخصصي بواسطة ممثله القانوني/ الخليل
2- شركة مستشفى الميزان التخصصي/ الخليل
وكيلهما المحامي هاشم القواسمة / الخليل
3- مازن سليم الشوا بصفته الشخصية وبصفته المدير العام لمستشفى الميزان/ أريحا
4- شركة سالم كير للخدمات الطبية بواسطة ممثلها القانوني/ أريحا
وكيلهما المحامي حاتم شاهين / الخليل
5- شركة الغد للخدمات الطبية بواسطة ممثلها المدعى عليه الأول على عنوانه المذكور أعلاه
وكيلها المحامي وسيم مسودة / الخليل
6- عرفات موسى محمد القواسمي / الخليل
وكيله المحامي سهيل عاشور / الخليل
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 140/2022 القاضي كما ورد فيه : "بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف، وعملا بأحكام المادة 1643 من المجلة العدلية، وكذلك عملا بأحكام المادة 120 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2007، الحكم بإلزام المدعى عليه السادس عرفات موسى محمد القواسمي بأن يدفع لورثة المرحوم جعفر طالب محمد أبو عوض كل حسب حصته المذكورة في حجة حصر الإرث مبلغ وقدره 432572 شيقل، وتضمينه المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وأتعاب محاماة 300 دينار أردني عن مرحلتي التقاضي، دون الحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة، ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم لعدم الاثبات".
المحكمـــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعيان "الطاعنان" بالدعوى المدنية رقم 38/2009 امام محكمة بداية الخليل ابتداء ضد المدعى عليهم من 1-5، ومن ثم تم تعديل لائحة الدعوى بحيث أصبحت الدعوى مقامة ضد جميع المطعون ضدهم، موضوعها المطالبة بمبلغ 453000 شيقل بدل تعويضات ناجمة عن حادث عمل، على سند من القول أن المدعيين من ورثة المرحوم ابنهم جعفر بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة دورا الشرعية، حيث أن المرحوم حتى تاريخ وفاته كان يعمل حارسا ليليا تحت اشراف ومسؤولية المدعى عليهم من 1-4، وكان يتقاضى راتبا شهريا مقداره 1200 شيقل، إذ بتاريخ 12/2/2008 وأثناء ان كان المرحوم على رأس عمله تعرض إلى اطلاق نار من زميل له كان متواجدا في العمل، نقل على إثرها للمشفى وبعد الفحص تين أنه فارق الحياة، وطالب المدعيان بمجموع المطالبات الواردة في البند 6 من صحيفة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 4/2/2018 "قضت محكمة أول درجة" برد دعوى الجهة المدعية لعدم انطباق قانون العمل على الحادث المدعى به على وقائع الدعوى.
لم يرتضِ المدعيان بحكم محكمة أول درجة، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 164/2018، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 17/9/2018 قضت : "برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف".
كما ولم يرتضِ المدعيان بحكم محكمة الاستئناف، فبادرا للطعن فيه بالنقض المدني رقم 1442/2018، وبنتيجة المحاكمة الجارية تدقيقا بتاريخ 8/12/2021 قضت : "بقبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه واعادة الأوراق لمرجعها باعتبار ما أصاب المدعي يتفق وتعريف قانون العمل في مادته لأولى بأنه إصابة عمل...".
وكنتيجة لإنعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف الخليل، تم رؤية الدعوى الاستئنتافية والفصل فيها من خلال الرقم 140/2022، بعد أن قررت محكمة الاستئناف السير على هدي الحكم الناقض وفق ما جاء في قرارها بجلسة 11/9/2022، إذ ترافع الأطراف وحجزت القضية للمداولة وإصدار الحكم إلى جلسة لاحقة، وبتاريخ 6/12/2022 قضت المحكمة : "بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم على المدعى عليه السادس بأن يدفع لورثة المرحوم جعفر أبو عوض كل وفق نصيبه الوارد في حجة حصر الإرث مبلغ 432576 شيقل، ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم، وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة، وأتعاب محاماة بواقع 300 دينار أردني عن مرحلتي التقاضي...".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعيين، فبادرا للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الوارة فيه.
تبلغ المطعون ضدهم أصولا ولم يتقدموا بلائحة جوابية باستثناء المطعون ضدهما الأول والثانية.
وعن أسباب الطعن ، ولما كانت جميعها تتصل بواقعة واحدة، حاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم على المدعى عليهم جميعا بالمبلغ المقضي به بصورة التكافل والتضامن، رغم ان البينة أثبتت أن جميع المدعى عليهم مسؤولين عن التعويض سندا للمادة 30 من قانون العمل العمل النافذ.
في ذلك نجد، وعلى ما أفصح عنه الحكم الناقض الصادر عن محكمة النقض بهيئتها السابقة في الطعن رقم 1442/2018 تاريخ 8/12/2021، إذ قضى في حيثياته: ".... أن الحادث كان حداثا عرضيا غير مقصود، وهو ناتج عن فعل إصابة العامل المرحوم بطلق ناري من زميله في العمل وأثناء تواجدهما، وبخاصة أن المرحوم كان على رأس عمله مما أدى إلى وفاته، على أساس أن المشرع لم يحدد أسباب تلك الحوادث، وإن كانت ناتجة عن فعل له ارتباط مباشر بالعمل أم لم يكن له ارتباطا مباشرا به، ذلك أن العبرة في اعتبار الإصابة إصابة عمل، وقوعه أثناء العمل أو بسببه تحت اشراف وإمرة صاحب العمل، بحيث لولا تواجد العامل لما وقع له الحادث.... وأن هذا الحادث هو حادث عمل وفق ما جاء بتعريف إصابة العمل في المادة الأولى من قانون العمل موجبا للتعويض".
وهدياً على ما جاء في الحكم الناقض ، ولما كانت الهيئة السابقة قد اعتبرت أن الحادث الذي تعرض له المرحوم مورث الجهة الطاعنة هو حادث عمل، الامر الذي حدا بها لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المذكور ، مما يترتب على ذلك اعتبار الحكم الطعين الأول كأن لم يكن وتزول جميع آثاره المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدور الحكم، وتعتبر أوجه الدفاع والدفوع مطروحة على المحكمة المعادة إليها القضية دون حاجة إلى التمسك بها، إذ لا تتقيد المحكمة المعاد إليها القضية بحكم محكمة النقض إلا بالنسبة للمسائل القانونية التي فصلت فيها، أي المسائل القانونية التي طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن تبصر وبصيرة، فيكتسب الحكم فيها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة التي تكون قد بتت فيها، ويمتنع على المحكمة المعاد إليها القضية المساس بهذه الحجية عند إعادة نظرها ، وإن كان للمحكمة المعادة إليها بعد ذلك الحق في أن تبني حكمها الجديد على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله من عناصر التحقيق والتدقيق في واقعات النزاع، وعلى التوجيهات القانونية التي حددتها محكمة النقض.
وعليه، فإن آثار النقض السابق، الذي قضى بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة، وما ترتب عليه من إعادة الخصوم إلى المراكز القانونية السابقة على صدور الحكم المنقوض، غير أنه لا يترتب على نقض الحكم المساس بأدلة الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم التي لم تتصل بأسباب نقض الحكم، ولذلك فإن الأدلة وأوجه الدفاع والدفوع التي كانت مثارة قبل صدور الحكم المنقوض، تعد مطروحة أمام محكمة الاستئناف بعد اعادة الاوراق اليها حتى لو لم يتمسك بها الخصوم، وبما أن النقض الكلي للحكم يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانت قائمة قبل صدور الحكم المنقوض ، فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن للخصوم الحق في تقديم أدلة جديدة والتمسك بأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إثارتها قبل صدور الحكم المنقوض، لأن في ذلك إعادة الخصوم إلى المراكز القانونية السابقة لصدور الحكم المنقوض، فلمحكمة الإعادة في حالة النقض الكلي أن تبني حكمها الجديد على الادلة التي تجدها سائغة وكافية لحمل حكمها، فلا تتقيد "محكمة الإعادة" إلا في حدود المسائل القانونية التي فصل فيها حكم المحكمة العليا، والتي كانت سببا في نقض الحكم وإعادة ملف القضية إلى محكمة الإحالة أو الإعادة.
وتأسيساً على ذلك ، نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعد توجيهها من محكمة النقض، لجهة تحقق واقعة إصابة العمل في الدعوى الماثلة، دون تحديد للجهة المسؤولة على تلك الإصابة، الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف بيان وتحديد الجهة المسؤولة عن التعويض، بعد إعادة وزن البينات وتقديرها لتبني حكمها بناء على الأدلة المتوفرة في الدعوى بصورة سائغة وصحيحة، ولما كان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بتشكيل عقيدتها، بناء على إعادة وزن البينات وتقديرها وأخذت بالبينة التي شكلت لها عقيدة راسخة في تحديد المدعى عليه "السادس" كمسؤول عن تعويض إصابة العمل دون باقي المدعى عليهم، فهو أمر تستقل به ولا معقب عليه من محكمة النقض باعتبار وزن البينات وتقديرها من صميم صلاحياتها، فضلا عن أنها لم تخالف توجيهات الحكم الناقض.
وبالتالي، فإن توصل محكمة الاستئناف إلى النتيجة محل الحكم الطعين، له أساس في البينة المتوفرة في أوراق الدعوى وهي نتيجة سائغة، الأمر الذي لا تنطبق معه احكام المادة 30 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على وقائع الدعوى الماثلة، لأن البينة لم تثبت تنفيذ المدعى عليه السادس عمله كمتعهد فرعي بالنيابة عن صاحب العمل الأصلي أو لصالحه، ليصار الحكم على المدعى عليهم أو بعضهم بالتضامن والتكافل، مما تغدو معه جميع أسباب الطعن غير واردة ولا تنال من الحكم الطعين.
لــــــهذه الاسبــــــاب
نقرر بالاكثرية رد الطعن موضوعا، وتضمين الجهة الطاعنة المصاريف التي تكبدتها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/07/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
م.ف
الرأي المخالف المعطى من القاضي بسام حجاوي
لما كان المطعون ضده السادس عرفات قواسمة - لم يحضر اي من جلسات المحاكمة الاستئنافية بعد اعادة ملف الدعوى من محكمة النقض اليها . ولما كانت الاوراق تخلو من ورقة تبليغ المذكور الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف محل هذا الطعن رقم 140/2022 تاريخ 6/12/2022 حتى تسري بحقه مدد الطعن بالنقض - ارى وجوب تكليف وكيل الجهة الطاعنة بتبليغ المطعون ضده السادس عرفات قواسمة نسخة عن الحكم الاستئنافي 140/2022 .
تحريرا في 30/07/2024
القاضي المخالف
بسام حجاوي