الطـــاعنان : 1- هاشم انور عبد الحي الخطيب
2- سيرت محمد علي خطيب
وكيلهما المحامي : احمد الصياد / رام الله
المطعون ضدها : لميس بنت عبد الغفار كاتبه
وكيلها المحامي : موسى الكردي / رام الله
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 23/2/2022 بالاستئناف المدني 897/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان الوكالة الدورية رقم 318/95 عدل رام الله وما نتج عنها من عقد البيع رقم 150/96 لدى دائرة تسجيل اراضي رام الله المنفذة على سجل قطعة الارض رقم 23 حوض رقم 28 من اراضي مدينة رام الله حي 16 التل من اراضي البيرة .
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين بأنه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة والقصور في التسبيب والخطأ في النتيجة وللجهالة في الوكالة .
التمس الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون عليها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية التمست بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ،
تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة الاوراق ان المطعون عليها اقامت الدعوى ضد الجهة الطاعنة موضوعها بطلان وكالة دورية والغاء عقد البيع الناتج عنها سجلت لدى محكمة بداية رام الله تحت الرقم 35/2009 على اساس من الادعاء ان الوكالة الدورية باطلة لمخالفتها لاحكام القانون كون الوكيل باع ملك موكلته لوالدته وامام محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي برد الدعوى الامر الذي حدا بالمدعية بإستئناف ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 897/2021 التي انتهت لقبول الاستئناف والحكم حسب لائحة الدعوى ولم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليهما وبادرا للطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل استناداً للاسباب الواردة فيه .
ودون البحث في اسباب الطعن
وحيث تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما والمطعون عليها بواسطة وكيلها باستدعاء لهذه المحكمة تشير الى ان الطرفان قد توصلا الى مصالحة في موضوع الدعوى تضمنت نزول المطعون عليها عن الحكم محل هذا الطعن وعن القرار المستجعل في الطلب 1011/2022 وبالمقابل التمست الجهة الطاعنة ترك هذا الطعن وعليه وبما ان المحكوم لها نزلت عن الحكم وحيث ان الطاعن طلب ترك طعنه وكون هذا الطلب قدم بموافقة الفريقين ولانتفاء المصلحة في الطعن بسبب النزول عن الحكم .
لــــــذلك
فإننا نقرر قبول طلب الترك وبالنتيجة ترك هذا الطعن مع تضمين التارك المصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/8/2024