دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، د. بشار نمر، عبدالجواد مراعبة
الطاعن: ايمن مصطفى رجا تركمان/جنين
وكيله لمحامي: وليد العارضة
المطعون ضدها :الشركة العالمية للتأمين
وكيلها المحامي/عبدالله حجاب
الإجراءات
بتاريخ 20/2/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 18/1/2023 بالدعوى رقم 881/2022 والاستئناف الفرعي رقم 1109/2022 والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 40 دينار و 2228 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماة المحكوم به لدى محكمة الدرجة الاولى ورد باقي طلبات المدعي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلا المعيشة من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً وحتى السداد التام على ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه الدرجة .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى .
بتاريخ 8/5/2023 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن مع الزام الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه تقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع، نجد بأن الطاعن تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 2/2018 لدى محكمة بداية جنين ضد المطعون ضدها موضوعها المطالبة بمبلغ 171090.5 شيكل على سند من القول انه تعرض لحادث سير بتاريخ 15/11/2015 نتج عنه نسبة عجز براقع 14.5 % وبنتيجة ذلك يستحق المبلغ المطالب به بلائحة الدعوى وتقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية استندت الى القول ان الاصابة التي وقعت للطاعن هي بسيطة وان الانزلاق الغضروفي كان قد حصل له بحادث طرق بتاريخ 1/7/2011 والتمست رد الدعوى.
وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 27/1/2019 اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليها "المطعون ضدها" بدفع 500 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 500 شيكل اتعاب محاماة ورد باقي طلبات المدعي وربط المبلغ المستحق بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً وحتى السداد التام .
لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة الاستئناف بالطعن الاصلي رقم 316/2019 والفرعي رقم 414/2019 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 27/6/2019 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف 316/2019 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 414/2019 والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض الطاعن "المدعي" بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض بالنقض رقم 1225/2019 بتاريخ 4/9/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطعن ونقض الحكم في حدود المسألة المنقوضة واعادة الدعوى لمرجعها وبجلسة 3/10/2022 تقرر السير على هدى محكمة النقض وبتاريخ 18/1/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستئنافين والحكم للمدعي بمبلغ 40 دينار و 2228 شيكل وهو الحكم المطعون فيه.
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الاسباب الواردة فيه استهلالاً .
وعن السبب الاول والمتضمن خطأ المحكمة بعدم السير على هدى محكمة النقض التي اقرت بصحة الحادث انه من خلال الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الدرجة الثانية اتبعت حكم محكمة النقض وقررت بجلسة 3/10/2022 السير على هدى الحكم وقد جاء في حكمها " انه من خلال استعراض البينات وما ورد في حكم محكمة النقض رقم 1225/2019 نجد بأن المدعي واثناء قيادته لمركبته رقم 758730 بتاريخ 15/11/2015 واثناء سيره في شارع دار برقين صدمت المرآة الجانبية اليسرى لمركبته والمرآة اليسرى للمركبة التي تحمل رقم 7617295 ... " وعليه تكون محكمة الدرجة الثانية اقرت بصحة الحادث وفق ما جاء بقرار محكمة النقض وعله يكون هذا السبب مردود .
اما بخصوص الثاني وهو خطأ المحكمة بعدم بحث التقارير الطبية رغم صحة الحادث انه من خلال حكم محكمة النقض رقم 1225/2019 بخصوص الدعوى نجده يتضمن " ابتداءً نشير الى اننا وان كنا نتفق مع ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الى انتفاء تعلق التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة العليا بالحادث موضوع الدعوى ذلك ان هذه التقارير تشير الى حادث آخر وقع للطاعن بتاريخ 1/7/2011 في حين ان الحادث موضوع الدعوى الماثلة وقع بتاريخ 15/11/2015 مما يجعل هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا الجانب لجهة وصف الحالة الطبية للطاعن وتخلف نسبة عجز لديه على غير صحيح ما انبأت به هذه التقارير الا انه ومن جهة اخرى، نجد ان المحكمة مصدرة الحكم جانبت الصواب حين خلصت الى عدم صحة وقوع الحادث الحالي موضوع الدعوى" انه من خلال حكم محكمة النقض والذي سطرت به ان الحادث صحيح الا ان التقارير الطبية المبرزة في ملف الدعوى ونسبة العجز الصادر عن اللجنة الطبية العليا لا يتعلق بالحدث موضوع الدعوى وهذا ما التزمت به محكمة الدرجة الثانية وعليه فإن التزام محكمة الدرجة الثانية لما جاء في حكم محكمة النقض هو التزام صحيحاً في عدم بحث التقارير الطبية كون محكمة النقض قد حكمت بعدم تعلقها بالحادث موضوع الدعوى وبهذا يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف هو تطبيقاً سليماً لما ورد في حكم محكمة النقض نقرها عليه .
اما بخصوص السبب الثالث والمتعلق بخطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل تعطل عن العمل وببدل فقدان الدخل المستقبلي ، اما بخصوص فقدان الدخل المستقبلي وحيث انه تم الحكم بعدم تعلق نسبة العجز الواردة في التقرير الطبي بالحادث موضوع الدعوى وعليه فان الطاعن لا يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي .
اما بخصوص عدم الحكم ببدل تعطيل عن العمل فإنه من خلال بينة المدعي ومن اقوال الشاهد عدنان عوض شبيتي نجده يقول " ان المدعى شاهدته ثالث يوم من الحادث يعمل عند مكتب تكسي البريكي وانهى عمله من المكتب الذي اعمل به بعد الحادث بثلاثة او اربعة ايام " وعليه فإن البينة لم تثبت تعطل المدعي عن العمل وهذا ما خلصت له محكمة الدرجة الثانية التي ردت مطالبته بالتعطيل عن العمل لعدم اثباته مما تقدم فإننا نقر محكمة الدرجة الثانية لما توصلت اليه لوجود اساس ثابت بالدعوى وبهذا يكون هذا السبب مردود.
اما بخصوص السبب الرابع وهو عدم الحكم للمدعي وفق البينة المقدمة ان هذا السبب ورد بشكل عام وبه جهالة اذ كان على الطاعن ان يبين كيفية عدم الحكم له وفق البينة المقدمة الأمر الذي يكون معه هذا النعي قد جاء مخالفاً للمادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي اوجبت ان تكون اسباب الطعن واضحة وعليه فيكون هذا السبب غير مقبول.
لهـذه الأســـباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/08/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر
مربعنص