دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، د. بشار نمر، نزار حجي
الطاعنان :1. باسل وليد راشد عبدالهادي /نابلس
2. هنا وليد راشد عبدالهادي /نابلس
وكيلهما المحامي/فادي شديد
المطعون ضدها :سناء عباس محمود
وكيلها المحامي/اياد الاتيرة و نانسي حرزالله/نابلس
الإجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بتاريخ 2/3/2023 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 329/2021 الصادر بتاريخ 30/1/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى 1101/2018 وتضمين المدعيان الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب على أن
وطلبا بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وفسخ الحكم الطعين والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الاصول.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن بالميعاد ولتوافر باقي شرائط الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن وما تجاهر به اوراق الدعوى ومجرياتها ان الطاعنان (المدعيان) اقاما بمواجهة المطعون ضدها (المدعى عليها) الدعوى المدنية لدى محكمة بداية نابلس لمطالبتها بتعويضات عن اضرار مادية ومعنوية تسجلت تحت الرقم 1101/2018 ولذلك للاسباب الواردة في لائحة الدعوى .
وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية نابلس حكمها الفاصل بالدعوى القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (7000)دينار مناصفة مما بين المدعيان والحكم لصالح المدعيان بمبلغ 1520 دينار + 100 شاقل الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المستأنفة (المدعى عليها) فطعنت بالحكم استئنافاً بموجب الاستئناف المدني 329/2021 وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي لم يرتض به الطاعنان فطعنا بالحكم بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً.
وعن اسباب الطعن و حاصلها عدم تحري المحكمة مصدرة الحكم الطعين سوء النية والكيدية واخطأت المحكمة في عدم اعمال احكام المواد 30 و 60 من قانون الخدمة المدنية ،والمواد 19-20 من مجلة الاحكام العدلية اننا وبالوقوف على اوراق الدعوى ومجرياتها نجد بأن المدعيان اقاما بمواجهة المدعى عليها الدعوى المدنية تسجلت تحت رقم 1101/2018 لدى محكمة بداية نابلس وذلك لمطالبتها بمبلغ (10000) وذلك للاسباب الواردة في لائحة دعواهما بنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية نابلس حكمها الفاصل بتاريخ 7/10/2020 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 700 دينار مناصفة فيما بين المدعيين و مبلغ 1520 دينار و100 شاقل مع الزامها بالرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الامر الذي لم ترتض به المدعى عليها المستأنفة فطعنت بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني 329/2021 وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم يلق قبولاً لدى الطاعنان (المدعيان) فطعنا بالحكم بالنقض بموجب الطعن الماثل وذلك للاسباب الواردة في الحكم استهلالاً.
اننا وبالوقوف على اوراق الدعوى ومجرياتها نجد بأن مقطع الحق في المطالبة باية اضرار لحقت بالطاعنان جراء تقديم الشكوى الجزائية المقدمة من المطعون ضدها هو اثبات للكيد وسوء النية ، ولما كان الحكم الطعين فيما قضى وحمل قضاءه عليه برد الدعوى قد خلص الى عدم توافر الكيدية وسوء النية ونحن بانزال حكم القانون على ما قضت به المحكمة لا بد من الوقوف على صفحة الدعوى وما تضمنته من وقائع واسباب وطلبات باعتبار انها الوعاء الذي يحدد نطاق الخصومة بكامل عناصرها واركانها وفق وصفها الحق وتكيفها السليم(دعوى تعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والتي لحقت بهم نتيجة اتهامهم بتهمة الايذاء وتهمة التهديد من قبل المدعى عليها) وهو ما اطلق عليه المدعيان من خلال مطالبتهما ببدل الاضرار المادية هو تعطيلهما عن واجباتهما واعمالهما وجعلهما يقومان بمتابعة القضايا خشية وتجنباً من اجراء قضائي بحقهما وتكبيد المدعيان الرسوم والمصاريف ومواصلات واتعاب محاماة من اجل متابعة قضيتهم يقدر عطلهما بمبلغ (10000)شاقل.
اننا وبهذا المقام لا بد ان نقرر بأن حق التقاضي حق مضمون ومكفول لكل شخص طبيعي او اعتباري وينظم القانون اجراءات التقاضي بما يضمنه من سرعة الفصل في القضايا المادة 30 من القانون الاساسي الامر الذي يشي بان ممارسة الحق الذي كفله القانون لا يترتب التعويض اذ لا يعقل منطقاً وقانوناً ان يطالب المدعي بالتعوبض اذا خسر دعواه طالما ان المشرع رتب وفق قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اجراءات التقاضي من لحظة كتابة صحيفة الدعوى حتى صدور الحكم فيها والقول على خلاف ذلك يجعل من الحق الذي يسمه القانون الاساسي من ان التقاضي حق مشروع ومضمون ومكفول مجرد شعار ويكون كل من مارس هذا الحق مناط دعوى التعويض وبالتالي اقامة دعوى من المطعون ضدها ضد الطاعنان وردها لا يرتب للمدعيان في هذه الدعوى الحق في اقامة دعوى للمطالبة ببدل تعويضات ما لم يقدم الطاعنان الدليل على انها اقيمت بسوء نية وبقصد كيدية ناهيك على ان البينة المقدمة ما بين الطرفين قد اثبتت بأن هنالك خلافات عائلية ما بينهما وقضايا سابقة . كما لا بد من ان نقرر بأن احكام المادة 30 من قانون المخالفات المدنية والتجارية قد وضعت ضوابط لاثبات المقضاة الكيدية اذ نصت احكامها (لاثبات المقضاه الكيدية والمطالبة بالتعويض لا بد من توافر العناصر التالية ) :
وعليه ولما كان الحكم الطعين قد خُلص الى عدم توافر عناصر سوء النيه والمقضاة الكيدية بالمعنى المشار اليه انفاً وفق حكم المادة 30 سالفة الاشارة وعليه يكون ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت قضائها عليه قد جاء متفقاً وواقع البينات وله اصل ثابت في اوراق الدعوى مما يكون معه أن اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يستوجب ردها.
لهـذه الأســـباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/08/2024
مربعنص