دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، د. بشار نمر، عبدالجواد مراعبة
الطاعن: وائل كامل شحدة مصري /دورا
وكيلاه المحاميان معتز المصري وعبدالقادر الحسيني/دورا
المطعون ضدها :شركة المستقبل للأنابيب المعدنية/دورا
وكيلتها المحامية/اماني ابو عرقوب/الخليل
الإجراءات
بتاريخ 22/3/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 14/2/2023 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين المدنيين 1330/2022 و 1359/2022 والقاضي بردهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم بخصوص ما رفع عنه النقض واصدار الحكم المتفق والقانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجات التقاضي.
بتاريخ 30/3/2023 تبلغت وكيلة المطعون ضدها ولم تتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن بالميعاد القانوني واستيفائه شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى التي تفيد بأن الطاعن /المدعي كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 99/2017 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدها/المدعى عليها وذلك للمطالبة بحقوق واجور عمالية بقيمة 125195 شيكل وفق وقائع واسباب الدعوى، بعد ان فرغت محكمة الدرجة الاولى من اجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 27/10/2022 القاضي بالحكم للمدعي على المدعى عليها بمبلغ (16433)شيكل ورد باقي المطالبات مع الزامها بالرسوم النسبية والمصاريف و 250 دينار اتعاب محاماة
لم يرتض المدعي ولا المدعى عليها من حكم محكمة اول درجة فتقدم كل واحد منهما باستئناف لدى محكمة استئناف الخليل والتي اصدرت حكمها المطعون فيه بعد ان اتمت الاجراءات بتاريخ 22/3/2023 والقاضي برد الاستئنافين موضوعاً.
لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً اياه على الاسباب المخلصة في مقدمة هذا الحكم.
وعن اسباب الطعن، وبخصوص السبب الاول وحاصله الاخذ على الحكم بأنه غير معلل، ويفتقر للمنطق وانه مخالف للقانون ومعيب بالخطأ في تطبيقه ، فإننا نجد ان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به يفتقر الى الدقة والموضوعية والتحديد اذ لم يبين الطاعن كيفية مخالفة الحكم للقانون وكيفية خطأ المحكمة في تطبيق القانون وكيف ان الحكم فاقد للمنطق القانوني ما يجعل من هذا السبب عاماً مجهلاً واجب عدم القبول لمخالفته احكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
وعن السبب الثاني وتخطئة المحكمة في وزن البينة حول واقعة الفصل التعسفي وان المحكمة لم تأخذ بشهادة الشاهدين كامل المصري ورسمي ابو زهرة وتبليغ الاخطارات ما يعد مخالفاً للمادة 40/5 من قانون العمل وان المدعى عليها لم تثبت ادعائها بمخالفات المدعي.
وبالخصوص نؤكد بداية على ان مسألة وزن البينة بشكل عام هو من صلاحيات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض على ما تصل اليه تلك المحكمة من نتائج طالما كانت متفقة واحكام القانون ولا تخرج عن البينات المقدمة بالدعوى ولا تخالف مدلولها وبالتدقيق نجد ان المدعي ابدى في دعواه فصله تعسفياً من المدعى عليها باختلاقها لوقائع غير حقيقة ومفتعلة متعلقة بعدم انصياعه لأوامر صاحب العمل، المدعى عليها قد أبدت في ردها عدم صحة هذه الواقعة وان سبب انهاء عمله متفق واحكام القانون، وقدم الطرفين البينة على هذه الواقعة والمتمثلة في شهادة والد المدعي كامل المصري والشاهدة اخلاص الوريدات موظفة سابقة لدى صاحب العمل ثم قدم صاحب العمل الشاهد رسمي ابو زهرة رئيس قسم التفتيش العمالي في مكتب عمل دورا اضافة الى مبرزات خطية ، محكمة الاستئناف ايدت حكم محكمة الدرجة الاولى بخصوص عدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي على اساس عدم اثبات هذه الواقعة بعد ان قامت المحكمة باستعراض اقوال الشهود واستدلت على تلك النتيجة من واقع الاوراق .
ولما كان ذلك وتبين بأن المدعي قد خالف نص المادة 40/5 من قانون العمل التي تنص على (لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة حقوقه العمالية الاخرى عند ارتكابه اياً من المخالفات التالية 5. عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل رغم انذاره حسب الاصول.) وذلك بعدم اطاعته لأوامر صاحب العمل وممثليه المتعلقة بالعمل وانه جرى انذاره لأكثر من مرة خطياً وثبت تبلغه لهذه الانذارات وعلمه بها وقراءتها من قبل الشاهدة المقدمة من قبله ومن ثم قيام صاحب العمل بإشعاره بإنهاء عمله خطياً وتبليغه ذلك حسب الاصول ومراجعة العامل لمكتب العمل وقيامهم بالتحقيق بهذه الواقعة وثبوت مخالفة العامل للتعليمات من صاحب العمل فيكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية لجهة تأييد حكم محكمة اول درجة عن واقعة الفصل التعسفي وتقرير عدم ثبوتها واقعاً في محله متفق والاوراق ولا يخالفها ما يؤدي بالنتيجة الى رد هذا السبب بجميع تفرعاته.
وعن السبب الثالث والاخذ على المحكمة الاستئنافية خطأها في عدم حساب فرق الراتب الثابت بالكتاب الصادر عن المطعون ضدها ، فإننا نشير هنا الى ان واقعة مقدار الاجر ثابتة بحلفان صاحب العمل ممثل الجهة المدعى عليها لليمين الحاسمة التي اقترحها المدعي ذاته والتي أقرتها المحكمة بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها وبالتالي مجادلة الطاعن حول هذه الواقعة الثابتة باليمين الحاسمة لا طائل منها في ظل ما نص عليه المشرع بالمادة 144 من قانون البينات التي نصت على (يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المتعلقة بها ولا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه أو ردت عليه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر بسبب اليمين الكاذبة) لذلك يغدو هذا السبب واجب الرد لمخالفته المادة سالفة الذكر .
لهـذه الأســـباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/08/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر
مربعنص