دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف و وسام السلايمة
الطاعـــــــــــــن : فارس تيسير احمد صوالحه / عصيرة الشمالية .
وكلاؤه المحامون زايد و/او مازن و/او منير عمران / نابلس .
المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس .
وكيلها المحامي فريد باكير / نابلس .
الاجــــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 2/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25/9/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي 34/2023 و 65/2023 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها (شركة ترست العالمية للتأمين) ان تدفع للمدعي (فارس صوالحة) مبلغ (346414,205) شيكل ثلاثمائة وستة واربعون الفا واربعمائة واربعه عشر شيكلا ومئتان وخمس اغورة و 2300 دينار اردني (الفان وثلاثمائة دينار اردني) وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وحتى السداد التام مع الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ ورد المطالبة بما زاد عن ذلك وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في تبعيض البينات وتجزئتها ومنها الشهادات التي اثبتت ان الحد الأدنى لمتوسط دخل المدعي من عمله كصاحب محل ميكانيك سيارات هو 8000 شيكل عدى الافرهولات لعدد 3 او 4 سيارات في الشهر الامر الذي يجعل الحد الأدنى من دخله يساوي 9320 شيكل سيما ان كتاب الإحصاء المركزي أشار الى ان دخل عامل الميكانيك ليس مثل دخل صاحب محل الميكانيك .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في احتساب مدة تعطل المدعي عن عمله بواقع سته اشهر فقط رغم ان البينة اثبتت انه تعطل سنة ونصف أي 18 شهر .
3) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإصابة .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 6/3/2024 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وعطفا على ورد ما في القرار بقانون بشأن وقف سريان مدد التقادم بناء على القوة القاهرة الناتجة عن الأوضاع الراهنة رقم 32 لسنة 2023 وتعديلاته فان الطعن يكون والحالة هذه مقدما ضمن المدة القانونية ولإستيفائه شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام ضد المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 330/2020 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق بقيمة (603292) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (178813) شيكل ومبلغ (2300) دينار اردني وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس حيث سجل استئناف المدعى عليها تحت الرقم 34/2023 فيما سجل استئناف المدعي تحت الرقم 65/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 25/9/2023 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها (شركة ترست العالمية للتأمين) ان تدفع للمدعي (فارس صوالحة) مبلغ (346414,205) شيكل ثلاثمائة وستة واربعون الفا واربعمائة واربعه عشر شيكلا ومئتان وخمس اغورة و 2300 دينار اردني (الفان وثلاثمائة دينار اردني) وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وحتى السداد التام مع الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ ورد المطالبة بما زاد عن ذلك وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض حيث سجل طعن المدعى عليها تحت الرقم 1231/2023 وتم البت فيه بتاريخ 28/12/2023 فيما سجل طعن المدعي بالرقم 1/2024 وفقا للأسباب التي المشار اليها انفا .
ابتداءا نشير الى ان الحكم الصادر عن محكمة النقض بالطعن المدني رقم 1231/2023 تاريخ 28/12/2023 واقع على ذات الحكم المطعون فيه الحالي ، وطالما الامر كذلك فان الحكم الصادر في الطعن الحالي يشكل وحده واحده مع الطعن المشار اليه ويقرأ معه .
وعن أسباب الطعن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تبعيض البينات وتجزئتها ومنها الشهادات التي اثبتت ان الحد الأدنى لمتوسط دخل المدعي من عمله كصاحب محل ميكانيك سيارات هو 8000 شيكل عدى الافرهولات لعدد 3 او 4 سيارات في الشهر الامر الذي يجعل الحد الأدنى من دخله يساوي 9320 شيكل سيما ان كتاب الإحصاء المركزي أشار الى ان دخل عامل الميكانيك ليس مثل دخل صاحب محل الميكانيك .
وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرته قد خلصت الى القول ( ان شهود المدعي كل من محمود داود شولي و انس محمود الشولي في جلسة 21/2/2021 ويوسف توفيق صوالحه في جلسة 10/5/20214 قد اكدوا ان عمل المدعي عل الباص كان بعد تاريخ الحادث وليس قبله وان المدعي نفسه في شهادته بالطلب رقم 685/2018 المعتمد كبينة للمدعي والجهة المدعى عليها على حد سواء قد افاد المدعي فيها ان عمله ميكانيكي ودخله اليومي 300 شيكل ولم يأتِ على ذكر عمله كسائق باص الامر الذي تجد معه المحكمة ان هذا الدخل لا يدخل ضمن الاجر الشهري للمدعي الذي سيكون الأساس لحساب التعويض كون الدخل المعتبر هو الدخل القائم عند وقوع الحادث وليس بعده...و ان محكمتنا في ضوء ما ورد من بينات تجد ان المدعي يكون قد اثبت ان متوسط دخله الشهري كصاحب كراج ميكانيكي لا يقل عن 6000 شيكل .)
وفي ذلك نجد انه فيما يتعلق فيما توصلت اليه المحكمة بخصوص عدم ثبوت وجود دخل للمدعي ناتج عن عمله كسائق قبل الحادث يدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع في وزن البينة ويتعلق بالواقع ونجد بأن ما توصلت اليه حول هذه المسألة له اصل ثابت في الأوراق وبالتالي نقرر رد ما جاء في هذا السبب حول هذه المسألة.
اما بخصوص طلب اعتبار ان دخل المدعي يفوق ال8000 شيكل عن عمله كصاحب محل ميكانيكي فإننا نجد ان ما جاء في هذه الجزئية من هذا السبب يتقاطع مع السبب الثاني من أسباب الطعن رقم 1231/2023 وبالتالي وعلى ضوء معالجتنا للسبب المذكور من خلال الطعن رقم 1231/2023 حيث قررت محكمة النقض إعادة أوراق الدعوى الى مرجعها لبحث هذا السبب الامر الذي يجعل من هذا السبب مستنفذ غايته وتحاشيا للتكرار نحيل في ذلك الى ما ارودناه انفا بشأن السبب المشار اليه .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب مدة تعطل المدعي عن عمله بواقع سته اشهر فقط رغم ان البينة اثبتت انه تعطل سنة ونصف أي 18 شهر.
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان البينة المقدمة اثبتت ان مدة تعطيل المدعي عن عمله هي سته شهور وفق ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة الطبية المبرز م/1 وان ما ورد في هذا التقرير حول هذه المسألة جاء واضحا لا غموض فيه وتبعا لذلك اجرت احتســـاب بدل مدة التعطيل للمدعي بواقع سته اشــــهر .
ولما كان ما جاء بهذا السبب يتعلق بوزن البينة ولما كان وزن البينة يتعلق بالواقع وليس بالقانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينة وفق ما ثبت لديها من وقائع في ملف الدعوى وكان حكمها له اصل في الأوراق فانها بذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ويكون هذا السبب غير وارد .
بالسنبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإصابة .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته قضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وحتى السداد التام مع الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ .
وفي ذلك نجد ان ما قضت به محكمة الموضوع حول هذا الطلب جاء منسجما مع الحكم الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا / محكمة النقض في الطلب رقم 2/2023 في الطعن رقم 662/2021 تاريخ 20/3/2023 وعليه نقرر رد هذا السبب .
لهــذه الاســــــــــباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود السبب الأول من أسباب الطعن فقط وتأييده فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايره .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/8/2024