السنة
2017
الرقم
381
تاريخ الفصل
12 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويـــة الســــادة القضـــاة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطاعـــــــــــــن: عمر صالح أحمد الشعار / طولكرم

             وكلاؤه المحامون: طارق طوقان ولبنى كاتبة وعلاء الدين طوقان وأحمد البيطار

المطعون ضدها: شركة البنك العربي ش.م.ع

             وكلاؤه المحامون:نعيم فضل وخلدون أبو السعود وفاتن الشيخ ومازن حمدان

الإجــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/02/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 371/2016 مدني بتاريخ 11/01/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الطلب وإلغاء كل ما تفرع ونتج عنه، كما تقدم بطلب وقف التنفيذ رقم 84/2017.

بتاريخ 23/02/2017 تقدم وكلاء المطعون عليها بلائحة جوابية ملتمسين بالنتيجة رد الطعن شكلا ً وفي الموضوع تأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــة

بعطف النظر على الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه فقد تضمن إلغاء الحكم المطعون فيه استئنافا ً الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في 07/03/2016 في الطلب رقم 62/2016 المتضمن وقف تنفيذ معاملة تأمين دين لقاء مال غير منقول في المعاملة رقم 1748/2015 المنفذة لدى دائرة تسجيل الأراضي في رام الله.

وقد استقر اجتهاد محكمة النقض أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف المتعلقة بالطلبات المستعجلة لا تقبل الطعن بالنقض.

وحيث أن الحكم المطعون فيه يتعلق بإلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل رقم 62/2016 فإنه يغدو والحالة هذه غير مقبول.

لذلـــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وطلب وقف التنفيذ 84/2017.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب الربي الفلسطيني بتاريخ 12/03/2017

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــــس

       ن.ر