السنة
2022
الرقم
950
تاريخ الفصل
20 أغسطس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة :  د.رشا حماد ، نزار حجي،عبد الجواد مراعبة،سعد السويطي 

 

الطاعنان :1. يوسف محمد عبد الرزاق برادعيه/صوريف

               2. جهاد محمد سالم الحيح/صوريف

 بصفتهما الشخصية وبصفتهما أعضاء في جمعية الرحمة التعاونية الاستهلاكية

                   وكيلهما المحاميان/باسم مسودي ونسيم مسودي

المطعون ضده :رامي محمود علي غانم/صوريف 

                وكلاءه المحامون زين الدين وصوص وعمار التلبيشي

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 01/08/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل والصادر بتاريخ 30/6/2022  القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

بالمحاكمة الجارية علنا أصدرت المحكمة بتاريخ 15/4/2024 قراراً بتكليف الطاعنان بدفع فارق الرسم والبالغ مقداره 900 دينار وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه القرار بتاريخ 4/7/2024 تبلغ وكيل الطاعن نسيم مسودي القرار القاضي بدفع مبلغ فارق الرسم 900 دينار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه الا ان وكيل الطاعن تنكب لقرار المحكمة ولم يلتزم بدفع فارق الرسم خلال المدة المقررة له الامر الذي يقضي معه عدم قبول الطعن .

لهـذه الأســـباب

نقرر عدم قبول الطعن

                       حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/8/2024          

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 هـ.ج