السنة
2023
الرقم
728
تاريخ الفصل
28 أغسطس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، بسام سلايمة

الجهة الطاعنة : 1- وزير الصحة بالإضافة لوظيفته .

                      2- وزير المالية بالإضافة لوظيفته .

                      3- النائب العام بالإضافة لوظيفته .

المطعون ضدهم : ورثة المرحوم ضرغام جلال أبو رمضان وهم :-

  1. داجمر شنايدر .
  2. سمير ضرغام جلال أبو رمضان ، المسجل في جواز سفره الألماني سمير دانيل أبو رمضان شنايدر .
  3. عائشة ضرغام جلال أبو رمضان ،المسجلة في جواز سفرها الألماني عائشة صوفيا جعبري .
  4. شيرين ضرغام جلال أبو رمضان ،المسجلة في جواز سفرها الألماني شيرين ماري أبو رمضان .
  5. سوسن عطا صالح أبو رمضان .
  6. أحمد ضرغام جلال أبو رمضان .
  7. محمد ضرغام جلال أبو رمضان .
  8. عبدالرحمن ضرغام جلال أبو رمضان .
  9. عمر ضرغام جلال أبو رمضان .
  10. يوسف ضرغام جلال أبو رمضان .

     وكلاؤهم المحاميان : إسماعيل حسين و/أو فلسطين إسماعيل / البيرة .

الإجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بتاريخ 04/06/2023 بواسطة النائب العام بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بالإستئناف المدني رقم 27/2023 الصادر بتاريخ 10/05/2023 ، القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلاً .

تتلخص أسباب الطعن على أن

الحكم الطعين جاء نتيجة إجراءات باطلة لم تراعِ المحكمة مصدرة الحكم الطعين صحة انعقاد الخصومة ، ولم تعالج المحكمة أسباب الإستئناف حول العقد وإنهاء العقد مع الجهة المطعون ضدها ، كما أن الحكم الطعين مبني على خطأ في تطبيق القانون فالعلاقة قائمة على عقد مقاولة وليس عقد عمل .

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بأن الحكم الطعين مردود شكلاً ، وأن أسباب الطعن لا تتعلق بالقرار المطعون فيه ، والتمست بالنتيجة عدم قبول الطعن مع إلزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورد الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، لابد أن نقرر إبتداءً بأن الحكم الطعين قد انصب على رد الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانون ، في حين لائحة الطعن تضمنت أسباباً لا تتعلق بالحكم المطعون فيه لا من حيث منطوقه ولا من حيث حيثياته ، وبالتالي طرح مثل هذه الأسباب كونها خارجة عن نطاق الحكم المطعون فيه لا يستقيم وحكم القانون .

وعودة إلى أوراق الدعوى ومجرياتها ، نجد بأن الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف قد نصت برد الإستئناف شكلاً لتقديمه خارج الميعاد القانوني .

وعليه ، ولما كان من الثابت أن الجهة الطاعنة قد أودعت لائحة الإستئناف أمام محكمة الإستنئاف المختصة بتاريخ 12/01/2023 ، في حين أن الحكم المطعون فيه والصادر بمواجهة الخصوم قد صدر عن محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 12/12/2022 ، الأمر الذي يغدو معه بأن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء متفقاً وحكم المادة 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

ولما ثبت للمحكمة أن اليوم الأخير لتقديم الطعن لم يصادف يوم عطلة رسمية أو دينية أو أي ظرف يحول دون تقديم الطعن في الميعاد المحدد ، الأمر الذي يغدو معه أن الطعن الإستئنافي قدم بعد الميعاد القانوني في اليوم والواحد والثلاثون  ، وبالتالي ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت قضائها عليه جاء متفقاً وصحيح القانون ، مما يستوجب معه رد الطعن موضوعاً .

 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/08/2024          

الكاتــــــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

 ص , ع