دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، بسام سلايمة
الجهة الطاعنة : 1- وزير الصحة بالإضافة لوظيفته .
2- وزير المالية بالإضافة لوظيفته .
3- النائب العام بالإضافة لوظيفته .
المطعون ضدهم : ورثة المرحوم ضرغام جلال أبو رمضان وهم :-
وكلاؤهم المحاميان : إسماعيل حسين و/أو فلسطين إسماعيل / البيرة .
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بتاريخ 04/06/2023 بواسطة النائب العام بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بالإستئناف المدني رقم 27/2023 الصادر بتاريخ 10/05/2023 ، القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلاً .
تتلخص أسباب الطعن على أن
الحكم الطعين جاء نتيجة إجراءات باطلة لم تراعِ المحكمة مصدرة الحكم الطعين صحة انعقاد الخصومة ، ولم تعالج المحكمة أسباب الإستئناف حول العقد وإنهاء العقد مع الجهة المطعون ضدها ، كما أن الحكم الطعين مبني على خطأ في تطبيق القانون فالعلاقة قائمة على عقد مقاولة وليس عقد عمل .
وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .
تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بأن الحكم الطعين مردود شكلاً ، وأن أسباب الطعن لا تتعلق بالقرار المطعون فيه ، والتمست بالنتيجة عدم قبول الطعن مع إلزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورد الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، لابد أن نقرر إبتداءً بأن الحكم الطعين قد انصب على رد الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانون ، في حين لائحة الطعن تضمنت أسباباً لا تتعلق بالحكم المطعون فيه لا من حيث منطوقه ولا من حيث حيثياته ، وبالتالي طرح مثل هذه الأسباب كونها خارجة عن نطاق الحكم المطعون فيه لا يستقيم وحكم القانون .
وعودة إلى أوراق الدعوى ومجرياتها ، نجد بأن الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف قد نصت برد الإستئناف شكلاً لتقديمه خارج الميعاد القانوني .
وعليه ، ولما كان من الثابت أن الجهة الطاعنة قد أودعت لائحة الإستئناف أمام محكمة الإستنئاف المختصة بتاريخ 12/01/2023 ، في حين أن الحكم المطعون فيه والصادر بمواجهة الخصوم قد صدر عن محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 12/12/2022 ، الأمر الذي يغدو معه بأن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء متفقاً وحكم المادة 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
ولما ثبت للمحكمة أن اليوم الأخير لتقديم الطعن لم يصادف يوم عطلة رسمية أو دينية أو أي ظرف يحول دون تقديم الطعن في الميعاد المحدد ، الأمر الذي يغدو معه أن الطعن الإستئنافي قدم بعد الميعاد القانوني في اليوم والواحد والثلاثون ، وبالتالي ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت قضائها عليه جاء متفقاً وصحيح القانون ، مما يستوجب معه رد الطعن موضوعاً .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/08/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص , ع