السنة
2021
الرقم
690
تاريخ الفصل
28 أغسطس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : د.رشا حماد ، محمد احشيش ، بشار نمر ، سعد السويطي

 

الطاعنة : مؤسسة الزير للمقاولات / بيت لحم

وكيلها  المحامي محمد ظرف  / رام الله 

 

المطعون ضدها : بنك الاسكان للتجارة والتمويل المساهمه العامه /رام الله

وكيلها العام المحامي حسام الاتيره  /نابلس 

 

الاجراءات

 

تقدمت الطاعنه بواسطه وكيلها بتاريخ 27/10/2021  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  القدس  بتاريخ 20/9/2021  في الاستئناف المدني رقم 798/2021  والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانفه بالرسوم والمصاريف و 400 دينار اتعاب محاماه

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في حكمها برد الاستئناف كما انها اخطأت في التعليل والتسبيب الذي استندت اليه متجاوزه في قرارها القوانين الناظمه للعلاقه بين اطراف الدعوى والاعراف المصرفيه الناظمه لكفالات حسن التنفيذ ، واستندت الى تكييف غير قانوني ذلك ان هذه الكفالات هي من العقود الزمنيه وليس من العقود مفتوحة الاجل
  2. اخطأت محكمة الاستئناف في تحديد الجهة المستفيده من الكفاله وهي سلطه المياه التي استلمت المشروع المنفذ وبالتالي تكون الكفاله قد انتهت حكما بموجب كتاب التسليم الذي جرى من قبل الجهة المستفيده  ، وبالتالي تجديد الكفاله وتقاضي العموله عليها يغدو مخالفا للقانون والعرف المصرفي
  3. اخطأت محكمة الاستئناف في معالجة اسباب الاستئناف جميعها من حيث تفسيرها لهدف الكفاله والجهة المستفيده وعدم وزنها للبينه المقدمه وزنا سليما باعتبارها محكمة موضوع
  4. اخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها لموضوع الدعوى حيث انحرفت عن طلبات الطاعنه وذهبت للبحث في تحديد المستفيد من عقد الكفاله والذي هو ليس محل خلاف . وانما الموضوع المطروح هو احقية البنك في تجديد الكفاله بالرغم من انتهاء المشروع واستلامه .
  5. اخطأت محكمة الاستئناف في اقرارها لما جاء في قرار محكمة البداية من حيث عدم تفسيرها  ووزنها للبينات وزنا سليما وكذلك ابتعادها عن موضوع الدعوى وتشريعها لصحة تجديد الكفاله 

 

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابيه ابدت من خلالها بان ما ورد في لائحة الطعن لا يرد على الحكم الطعين وبان الحكم جاء موافقا للقانون والاصول وقد طلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

 وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعنه كانت قد تقدمت بدعواها امام محكمة بداية رام الله والتي حملت الرقم 716/2015 موضوعها المطالبه بالغاء الكفاله البنكيه رقم 31/98/92 واسترداد العمولات البنكيه وقدرها 813226 دولار امريكي  ، وبعد ان سارت  محكمة  الدرجة الاولى  في الدعوى اصولا واستمعت الى طرفيها اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 25/2/2021 والذي قضى برد الدعوى وتضمين المدعيه الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه

     لم ترتض المدعيه (الطاعنه) بهذا الحكم فطعنت به استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 798 /2021 والذي قضى بتاريخ 20/9/2021 برد  الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماه 

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى  الطاعنه (المدعيه) فبادرت للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

 وبالعوده لاوراق الدعوى والتي نجد بان وقائعها تتلخص في ان الطاعنه  وبصفتها مقاول فرعي وبنتيجة تعاقدها مع شركات اخرى قامت بتنفيذ جزء من مشروع آبار هيروديون في منطقه بيت لحم وانهت اعمالها  في العام 2001 وجرى تسليم المشروع لسلطه المياه ، وقد قدمت المدعيه كفاله بنكيه مودعه لدى المطعون ضدها لحسن تنفيذ المشروع بمبلغ 150,000دولار سارية لمدة سنه تنتهي بتاريخ 19/5/1999 ، وعلى الرغم من انتهاء المشروع وتسليمه للجهة صاحبة الصله وتبليغ المطعون ضدها بذلك ومطالبتها بالغاء الكفاله المشار اليها الا انها تمنعت عن ذلك دون وجود مبرر قانوني ونتيجة ذلك فقد تكبدت الطاعنه عمولات بلغت قيمتها 81326 دولار امريكي تقاضتها المطعون ضدها بعد انتهاء مدة الكفاله دون وجه حق

في حين دفعت المطعون ضدها بان المستفيد من الكفاله هي شركة تيك ماستر وليست سلطه المياه ووفق شروط الكفاله فانه لا يمكن الغاء الكفاله الا بطلب من الشركة المذكوره وانه لا علاقه لسطه المياه بموضوع الكفاله باعتبار انها ليست طرفا في هذه العلاقه وان كانت هي مالكه المشروع .

وحيث كانت محكمة الدرجة الاولى قد وجدت وبعد تدقيق البينه ووزنها بان المطعون ضدها التزمت بتنفيذ شروط الكفاله  وتمديدها بناء على طلب المستفيد باعتبار ان شروطها تتيح ذلك . وكذلك فعلت محكمة الدرجة الثانيه في حكمها محل الطعن والذي بينت فيه بان استمرار البنك في تمديد الكفاله جاء نتيجة تخويل الطاعنه له بذلك في خطاب الضمان

وفي ذات السياق وتلافيا لتضارب الاحكام وتعارضها نجد بان الطاعنه كانت قد اقامت دعوى اخرى ضد شركة تك ماستر ( المستفيد من الكفاله) لمطالبتها بمبلغ مالي والمطالبه بالغاء الكفاله البنكيه محل
هذه الدعوى وقد سجلت هذه الدعوى امام محكمة بداية بيت لحم تحت الرقم 386/2001 ومن ضمن ما قضت به محكمة البداية وتبعتها محكمة الاستئناف في الدعوى المذكور الحكم بالغاء الكفاله البنكيه -محل هذه الدعوى - وقد تأيد هذا الحكم نقضا بموجب النقض المدني رقم 754و762/2021 والصادر
 بتاريخ 24/6/2024

ومما تقدم وحيث ان هناك حكم قضائي بات صدر عن جهة ذات اختصاص قضى بالغاء الكفاله البنكيه (محل هذه الدعوى) لارتباطها بموضوع الدعوى المشار اليها . لذا فان الطعن والحال هذه وفي الشق المتصل بما قضت به محكمة الاستئناف حول موضوع الغاء الكفاله البنكيه يكون واقع على غير محل باعتبار ان هذا الموضوع فصل فيه بحكم قضائي بات غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن العاديه

اما فيما يتصل بالشق الثاني من الدعوى وهو الشق المتصل بالمطالبه باسترداد بدل العمولات المدفوعه من قبله الطاعنه  جراء تمديد مدة الكفاله . وفي ذلك ولما كان الثابت بان تمديد مدة الكفاله البنكيه من قبل المطعون ضدها كان تنفيذا لشروط الكفاله التي ارتضتها الطاعنه ابتداء لنفسها وقبلت بها والتي علق بناء شروطها  القرار بالغاء الكفاله بطلب المستفيد وهو شركة تك ماستر ،وليس بناء على رغبة الطاعنه معطي الكفاله او بقرارها .  وبذلك فان استمرار تلقي المطعون ضدها  للعمولات على تمديد  الكفاله يكون ايضا تنفيذا وتماشيا مع شروط الكفاله عينها والتي قبلتها الطاعنه وارتضتها لنفسها  كما بينا . وبذلك فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم بهذا الشأن يكون صحيحا متفقا والواقع ، ويكون ما جاء في الطعن من اسباب تتصل بهذه المسأله حري بالرد

 

لذلك

تقرر المحكمة  واستنادا الى ما جرى بيانه عدم قبول الطعن في الشق المتصل بالغاء الكفاله لوقوعه على غير محل ورد الطعن موضوعا في الشق المتصل بالمطالبه ببدل العمولات البنكيه . وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه

 

          حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/08/2024