دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : د.رشا حماد ، محمد احشيش ، بشار نمر ، سعد السويطي
الطاعنة : مؤسسة الزير للمقاولات / بيت لحم
وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله
المطعون ضدها : بنك الاسكان للتجارة والتمويل المساهمه العامه /رام الله
وكيلها العام المحامي حسام الاتيره /نابلس
الاجراءات
تقدمت الطاعنه بواسطه وكيلها بتاريخ 27/10/2021 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/9/2021 في الاستئناف المدني رقم 798/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانفه بالرسوم والمصاريف و 400 دينار اتعاب محاماه
وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابيه ابدت من خلالها بان ما ورد في لائحة الطعن لا يرد على الحكم الطعين وبان الحكم جاء موافقا للقانون والاصول وقد طلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا
وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعنه كانت قد تقدمت بدعواها امام محكمة بداية رام الله والتي حملت الرقم 716/2015 موضوعها المطالبه بالغاء الكفاله البنكيه رقم 31/98/92 واسترداد العمولات البنكيه وقدرها 813226 دولار امريكي ، وبعد ان سارت محكمة الدرجة الاولى في الدعوى اصولا واستمعت الى طرفيها اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 25/2/2021 والذي قضى برد الدعوى وتضمين المدعيه الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه
لم ترتض المدعيه (الطاعنه) بهذا الحكم فطعنت به استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 798 /2021 والذي قضى بتاريخ 20/9/2021 برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماه
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنه (المدعيه) فبادرت للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر
وبالعوده لاوراق الدعوى والتي نجد بان وقائعها تتلخص في ان الطاعنه وبصفتها مقاول فرعي وبنتيجة تعاقدها مع شركات اخرى قامت بتنفيذ جزء من مشروع آبار هيروديون في منطقه بيت لحم وانهت اعمالها في العام 2001 وجرى تسليم المشروع لسلطه المياه ، وقد قدمت المدعيه كفاله بنكيه مودعه لدى المطعون ضدها لحسن تنفيذ المشروع بمبلغ 150,000دولار سارية لمدة سنه تنتهي بتاريخ 19/5/1999 ، وعلى الرغم من انتهاء المشروع وتسليمه للجهة صاحبة الصله وتبليغ المطعون ضدها بذلك ومطالبتها بالغاء الكفاله المشار اليها الا انها تمنعت عن ذلك دون وجود مبرر قانوني ونتيجة ذلك فقد تكبدت الطاعنه عمولات بلغت قيمتها 81326 دولار امريكي تقاضتها المطعون ضدها بعد انتهاء مدة الكفاله دون وجه حق
في حين دفعت المطعون ضدها بان المستفيد من الكفاله هي شركة تيك ماستر وليست سلطه المياه ووفق شروط الكفاله فانه لا يمكن الغاء الكفاله الا بطلب من الشركة المذكوره وانه لا علاقه لسطه المياه بموضوع الكفاله باعتبار انها ليست طرفا في هذه العلاقه وان كانت هي مالكه المشروع .
وحيث كانت محكمة الدرجة الاولى قد وجدت وبعد تدقيق البينه ووزنها بان المطعون ضدها التزمت بتنفيذ شروط الكفاله وتمديدها بناء على طلب المستفيد باعتبار ان شروطها تتيح ذلك . وكذلك فعلت محكمة الدرجة الثانيه في حكمها محل الطعن والذي بينت فيه بان استمرار البنك في تمديد الكفاله جاء نتيجة تخويل الطاعنه له بذلك في خطاب الضمان
وفي ذات السياق وتلافيا لتضارب الاحكام وتعارضها نجد بان الطاعنه كانت قد اقامت دعوى اخرى ضد شركة تك ماستر ( المستفيد من الكفاله) لمطالبتها بمبلغ مالي والمطالبه بالغاء الكفاله البنكيه محل
هذه الدعوى وقد سجلت هذه الدعوى امام محكمة بداية بيت لحم تحت الرقم 386/2001 ومن ضمن ما قضت به محكمة البداية وتبعتها محكمة الاستئناف في الدعوى المذكور الحكم بالغاء الكفاله البنكيه -محل هذه الدعوى - وقد تأيد هذا الحكم نقضا بموجب النقض المدني رقم 754و762/2021 والصادر
بتاريخ 24/6/2024
ومما تقدم وحيث ان هناك حكم قضائي بات صدر عن جهة ذات اختصاص قضى بالغاء الكفاله البنكيه (محل هذه الدعوى) لارتباطها بموضوع الدعوى المشار اليها . لذا فان الطعن والحال هذه وفي الشق المتصل بما قضت به محكمة الاستئناف حول موضوع الغاء الكفاله البنكيه يكون واقع على غير محل باعتبار ان هذا الموضوع فصل فيه بحكم قضائي بات غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن العاديه
اما فيما يتصل بالشق الثاني من الدعوى وهو الشق المتصل بالمطالبه باسترداد بدل العمولات المدفوعه من قبله الطاعنه جراء تمديد مدة الكفاله . وفي ذلك ولما كان الثابت بان تمديد مدة الكفاله البنكيه من قبل المطعون ضدها كان تنفيذا لشروط الكفاله التي ارتضتها الطاعنه ابتداء لنفسها وقبلت بها والتي علق بناء شروطها القرار بالغاء الكفاله بطلب المستفيد وهو شركة تك ماستر ،وليس بناء على رغبة الطاعنه معطي الكفاله او بقرارها . وبذلك فان استمرار تلقي المطعون ضدها للعمولات على تمديد الكفاله يكون ايضا تنفيذا وتماشيا مع شروط الكفاله عينها والتي قبلتها الطاعنه وارتضتها لنفسها كما بينا . وبذلك فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم بهذا الشأن يكون صحيحا متفقا والواقع ، ويكون ما جاء في الطعن من اسباب تتصل بهذه المسأله حري بالرد
لذلك
تقرر المحكمة واستنادا الى ما جرى بيانه عدم قبول الطعن في الشق المتصل بالغاء الكفاله لوقوعه على غير محل ورد الطعن موضوعا في الشق المتصل بالمطالبه ببدل العمولات البنكيه . وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/08/2024