السنة
2023
الرقم
592
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، رائد عساف ، بلال أبو الرب و وسام سلايمة

الطاعن: فيصل عبد الرحمن احمد طقاطقه بصفته الشخصية و بصفته من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحومه سهام عبد الرحمن احمد طقاقطه بموجب حجة حصر الارث التي تحمل رقم 9/86/80 و الصادره عن محكمة شرعية طولكرم الشمالية - عتيل بتاريخ 25/4/2018

وكيله المحامي محمد شديد 

المطعون ضدهم :

  1. شركة ترست العالمية للتامين - وكيلها المحامي الاستاذ عبد الله حجاب
  2. فادي محمد عبد القادر - طولكرم - عتيل - وكيله المحامي عايد ابو عابد
  3. نعيم محمد حمدان ابو الجزر - وكيله المحامي يوسف صبري

الإجراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ7/5/2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 1063/2021، الصادر ب بتاريخ 27/3/2023 ، و القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة محمولا على التسبيب و التعليل المذكور اعلاه وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف، و خمسون دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف الموقره باعتبار الحادث  حادث عمل  و ليس حادث طرق .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف الموقره عندما اعتبرت البينة المقدمة بالدعوى غير كافية للاثبات .
  3. اخطات محكمة الاستئناف الموقره باستبعادها لما جاء بمشروحات الملف الجزائي الذي يحمل الرقم 447/98 جزاء صلح طولكرم و التي تثبت ادانة المطعون ضده الثاني وحسبه لمدة ثلاثة اشهر بالاضافة الى اعتراف المطعون ضده الثاني بادانته .
  4. اخطأت محكمة الموقره  في محاولتها اثبات ان المطعون ضده الثاني ليس هو السائق  في الاستناد الى افادة المدعية التي اعطيت بعد برهة وجيزه من اصابتها  .
  5. اخطأت المحكمة لتصديها لاحكام المواد 215 و 2016 و 209 و 195 بمعالجة الاعتراف كونه  ان الاعتراف بالواقعه لا يحتاج لكل هذه المعالجات .

بالنتيجة تلتمس  الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم للطاعنة حسب لائحة الدعوى و/ او اعادة الدعوى لمصدرة المحكمة القرار الطعين للسير على هدي قرار محكمتكم  مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدمت الجهة المطعون ضده الاولى بلائحة جوابية مبديه فيها بان المرحومة سهام اقرت امام محكمة الدرجة الاولى ان المطعون ضده الثاني لا علاقة له بالحادث موضوع الطعن ملتمسا بالنتيجة رد الطعن موضوعا مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

لم يتقدم المطعون ضدهما الثاني و الثالث  بلائحة جوابية، رغم تبلغهم لائحة الطعن بواسطة وكلائهم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع، فإن المتحصل من الأوراق ان مورثة الطاعن (المدعية ) سهام عبد الرحمن احمد طقاطقه بتاريخ 14/9/1998 اقامت  بواسطة وكيلها دعوى مدنية ، بمواجهة المدعى عليهم شركة ترست العالمية للتأمين و فادي محمد عبد القادر عتيلي  للمطالبة بمبلغ وقدره (338800 ) شيكل بدل بتعويضات ناتجة عن حادث سير   للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى، وبتاريخ 25/2/2015 و اثناء سير باجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة تقرر ادخال نعيم محمد حمدان ابو جزر كمدعى عليه الثالث بالدعوى   وبعد استكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 15/1/2020، حكماً يقضي برد دعوى المدعية .

لم يقبل الطاعن بالحكم المذكور، حيث تقدم بالطعن الاستئنافي رقم 1063/2021 لدى محكمة استئناف نابلس ، وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 27/3/2023 حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة محمولا على التسبيب و التعليل المذكور اعلاه مع الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة.

لم ترتض المدعية بهذا الحكم، حيث تقدمت للطعن فيه لدى هذه المحكمة بموجب الطعن الماثل للأسباب المبينة في لائحة الطعن استهلالاً.

وبالعودة لأسباب الطعن،،

وفيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله تخطئة  محكمة الاستئناف باعتبار الحادث  عمل  و ليس حادث طرق ، وفي هذا و بالرجوع للحكم الطعين نجده انه لم ينفى صفة حادث الطرق عن الوقائع المشار بلائحة الدعوى ولم يتطرق الى تعريف المركبة او استعمالها ، و انما اشار الى ان وقوع  الاصابة  اثناء العمل ينطبق عليها احكام العمل الاردني وذلك في سبيل معالجته لمسؤولية  المدعى عليه الثالث  الذي تم ادخاله بالدعوى بناء على طلب الجهة المدعية على اعتبار انه رب العمل ، كما ان  بحث محكمة الاستئناف الى ان كون الاصابة ناتجه عن حادث عمل لم يكن له اي  اثر على  النتيجة التي خلص اليها الحكم الطعين من حيث عدم ترابط البينات المتصلة باثبات قيادة المدعى عليه الاول فادي للتركتور او وجوده بالمزرعه  اثناء وقوع الاصابة ،  وبذلك فان ما ورد في هذا السبب من اسباب الطعن لايرد على الحكم الطعين  .

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع ، والتي تدور جميعها حول وزن البينة ، والتي هي من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها سيما أنها جاءت مستنده الى اقوال المدعية المأخوذه تحت القسم القانوني و التي اكدت من خلالها عدم وجود المدعى عليه فادي في المزرعه وقت وقوع الحادث ،  و كذلك شهادة المدعى عليه فادي الذي تقدمت به الجهة المدعية كبينة لها في هذه الدعوى واكد  بشهادته انه لم يكن متواجد بالمزرعه وقت الحادث وان التركتور المستبب بالحادث لا يعود له ،  واقوال الشاهد فيصل طقاطه الذي تقدمت به ايضا كبينة لها ، حيث اكد خلال مناقشته من قبل وكيل المدعى عليها الثالثه بان نعيم هو الذي كان يقود التركتور وليس فادي  ، ولما كانت الجهة الطاعنه تقدمت بهولا الشهود كبينة لها ، بالتالي فان  اقوالهم وما جاء بشادتهم يكون ملزم لها ، و لا تملك بعد ذلك تخطئة المحكمة بالاستناد الى اقوالهم لانها اثبت عكس ما تريد ، و تشير المحكمة الى انه لا يكمن وصف اقوال المدعية و شهادتها بانها كانت تحت ثأثير الاصابه وانها افادتها بعد برهه وجيره من الاصابه اذ بالرجوع الى اوراق الملف فان سماع شهادة المدعية كان بعد مرور اكثر من خمس سنوات على وقوع الاصابة .  ولما كان الاقتناع بالدليل والاخذ به من إطلاقات محكمة الموضوع، وبالتالي فان استبعاد ما جاء  بمشروحات القلم بخصوص الدعوى الجزائية و اقوال الشاهد فادي حول اعترافه و تقرير حوادث الطرق يدخل ضمن صلاحياتها،  ويكون متفق و القانون وعليه ولما كانت البينات التي استندت اليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين مستمده من اوراق الدعوى  ، الأمر الذي تغدو معه هذه الأسباب غير واردة ولا تنال من الحكم الطعين ونقرر ردها .

وعن  السبب الخامس من اسباب الطعن و المتضمن تخطئة محكمة الاستئناف بتصديها لاحكام المواد 215 و 216 و 209 و 195 بمعالجة الاعتراف كونه  ان الاعتراف بالواقعه لا يحتاج لكل هذه المعالجات ، وفي هذا نشير ان معالجة المحكمة المدنية الاعتراف المدعى عليه الثاني فادي  بالدعوى الجزائية  ، يتفق و القانون طالما ان الاوراق المقدمة بالدعوى لا تشير ان المدعى عليها  الاولى  شركة ترست العالمية للتامين طرفا ً في الدعوى الجزائية رقم 477/1998 التي ادين بها المتهم ، ولم تكن مسألة استبدال وتغيير سائق المركبة ساعة وقوع الحادث من المسائل التي قد فصل فيها الحكم الجزائي المشار إليه القاضي بإدانة المتهم - المدعى عليه الثاني  - سندا ً لإقراره بالفعل المسند إليه، وهو إقرار يجوز إقامة الدليل على كذبة امام المحكمة المدنية  وبالتالي فان معالجة المحكم مصدرة الحكم الطعين لحجية الاعتراف و اشارتها للنصوص القانونية على النحو الذي ورد فيه بالحكم الطعين  ليس من شأنه يعيب  القرار المطعون فيه .

 مما تقدم تجد فان المحكمة تجد  ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين

لذلــــك

تقرر المحكمة، رد الطعن موضوعاً و تضمين الجهة الطاعنة الرسوم و المصاريف ومبلغ مائة دينار ادرني بدل اتعاب محاماه للجهة المطعون ضدها الاولى .

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق