السنة
2023
الرقم
712
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف ، وسام السلايمة

الطاعـــــنة بالنقض: وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية بواسطة وزير الاوقاف و الشؤون الدينية بالاضافة الى وظيفته

وكيلها المحامي توفيق قفيشه / الخليل .

المطعون ضده: وليد نقولا عطا الله بيت جالا - المراح و الحدبه

                                               الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 22/5/2023 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الماثل لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل الصادر بتاريخ 30/4/2023 في الاستئناف مدني رقم 277/2022 والقاضي برد الاستئناف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم و المصاريف وخمسون دينار اردني اتعاب محاماه عن هذه الدرجة من درجات التقاضي .

و تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق قانون التسوية على مواعيد الطعن وكان يفترض بها تطبيق قانون الاصول كونه قانون لاحق على قانون التسوية واخطأت باحتساب المدة .
  2. اخطأء قاضي التسوية بالقول بانه لايوجد للمحامي هاني شاهين وكالة في ملف الاعتراض ، اذ ان الوكالة كانت موجوده وقت تقديم الاعتراض وان ضياعها بعد ذلك يجب ان لا يعاقب عليه المعترض برد اعتراضه .

وبالنتيجة طالبت الطاعنة بقبول الطعن والغاء فسخ الحكم محل الطعن واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى لاجراء المقتضى القانوني و السير بالاعتراض اصولا مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات

المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً وحيث ان الطعن مستوف ٍ شرائطه الشكلية ومقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً .

وبمعالجة المحكمة لما جاء السبب الاول من اسباب هذا الطعن و المتضمن تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق قانون التسوية على مواعيد الطعن وكذلك باحتسابها ، و بالرجوع الى اوراق الملف  تجد المحكمة  ان الحكم المطعون فيه يقضي برد الإستئناف المدني رقم 277/2023 شكلا ً لتقديمه خارج المدة القانونية ، وهو استئناف واقع على قرار محكمة تسوية بيت لحم الصادر  حضوريا بتاريخ 26/1/2022 في الاعتراض رقم 413/2017 والقاضي بعدم قبول الاعتراض ، حيث تم الطعن بهذا الحكم استئنافا ً بتاريخ 13/2/2022 بموجب الاستئناف المدني رقم 277/2022 2013 لدى محكمة استئناف الخليل ، التي قضت بتاريخ 30/4/2023 برد الإستئناف شكلا ً وفق ما جاء في حكمها المطعون فيه ..

 وحيث ان المشرع افرد لمواعيد وطرق الطعن بالاحكام الصادره عن قاضي التسوية نصوصا خاصة في قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 40 لسنة 52  وفقا لما جاء بالمادة 13/4  التي نصت على انه " يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على خمسين دينارا ً خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ً ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابيا ً ، ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلا ً للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 200 دينار خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا  ً ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابيا ً ...".

و لما كان  القانون سالف الذكر هو قانون خاص ، في حين ان قانون الاصول المحاكمات المدنية و التجارية هو قانون عام ، ولما كانت القاعدة القانونية تقتضي بوجوب تطبيق نص القانون الخاص عند تعارضه مع نص القانون العام فانه و الحاله هذه يكون نص المادة 13/4 من قانون التسويه سالف الذكر هو واجب التطبيق على مواعيد الطعن وطرقه ( انظر في هذا قرار محكمة النقض بهيئتها العامة الصادر بالطلب 11/2018 بتاريخ 9/5/2018 )  .

و عليه فان ما اورده الطاعن بوجوب تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية على مواعيد وطرق الطعن المتصله بقرارات محاكم التسوية يكون غير وارد و  مستوجب الرد .   

وبانزال حكم المادة  13/4 قانون تسوية الاراضي و المياه المشار اليها اعلاه ،  على الاستئناف المقدم من الطاعن بتاريخ 13/2/2022  ، وحيث أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 26/1/2022  ، وبذلك فانه يكون مقدم في اليوم التاسع عشر من تاريخ صدور الحكم اي ً بعد فوات المدة القانونية وهي الخمسة عشر يوما ً ، المنصوص عنها في المادة المشار اليها ، وبذلك فان تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب المدة في غير محله  ، مما يجعل ما اورده  الطاعن  السبب الاول من اسباب الطعن لايرد على الحكم الطعين و وبذلك يكون مستوجب الرد .

و فيما يخص الثاني من اسباب هذا الطعن و المتضمن تخئطة قاضي التسوية برد الاعتراض ، وفي هذا تشير المحكمة الى  إن الطعن الذي يقبل أمام محكمة النقض هو الطعن  في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وليس عن محاكم الدرجة الاولى سواء كانت بداية او تسوية اوصلح  وفقاً  لمفهوم  المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية .، وحيث إن الطعن الوارد في هذا السبب يتعلق بقرار قاضي  محكمة التسوية وليس بحكم محكمة الاستئناف و بالتالي  فإنه يتعين رده و الالتفات عنه.

                                                         لـــذلك .

تقرر المحكمة  رد الطعن موضوعا.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق