دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطعن الأول رقم:1114/2023
الطاعنتان:
1-رحانه خالد يوسف كوزابه بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة المرحوم واحد معالين المرحوم زكريا ادريس يوسف كوزابة وبصفتها من وبالاضافة الى تركة مورثها زوجها المرحوم زكريا وبصفتها الوصية على ابنائها القصر ادريس وزكريا وهديل وربا بصفتهم الشخصية وبصفتهم احد معالين والدهم المرحوم زكريا بالاضافة الى تركة المرحوم زكريا /سعير
2-رحاب فهمي محمد كوازبه بصفتها والدة المرحوم زكريا ومن معاليه /سعير
وكيلهما المحامي/نافذ سياج/رام الله
المطعون ضدهما :
1- الشركة العالمية المتحدة للتامين/رام الله
وكيلها المحامي /عبد الله حجاب/نابلس
2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله
وكيله المحامي/لؤي ابو جابر/رام الله
الطعن الثاني رقم 1120/2023
الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله
وكيله المحامي/لؤي ابو جابر/رام الله
المطعون ضدهما :
1-رحانه خالد يوسف كوزابه بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة المرحوم واحد معالين المرحوم زكريا ادريس يوسف كوازبة وبصفتها من وبالاضافة الى تركة مورثها زوجها المرحوم زكريا وبصفتها الوصية على ابنائها القصر ادريس وزكريا وهديل وربا بصفتهم الشخصية وبصفتهم احد معالين والدهم المرحوم زكريا بالاضافة الى تركة المرحوم زكريا /سعير
2-رحاب فهمي محمد كوازبه بصفتها والدة المرحوم زكريا ومن معاليه /سعير
وكيلهما المحامي/نافذ سياج/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعنان بالطعن الاول بتاريخ 16/8/2023 بواسطة وكيلهما بينما تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني بتاريخ 20/8/2023 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/7/2023 بالاستئناف رقم 1447/2021 والاستئناف رقم 1448/2021 القاضي الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بان يدفع للمدعين مبلغ 1084537 شيقل وفقا للتفصيل الوارد في الحكم الطعين على ان يتم ايداع المبالغ المحكوم بها للقاصرين لدى احد البنوك العاملة في فلسطين حتى تاريخ بلوغهم سن الرشد وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة وبالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صدور الحكم الطعين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية الشركة العالمية للتامين على ان يكون لها الحق بالرجوع على المدعية بقيمة الدفعات المستعجلة المحكوم عليها بها للمدعين.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1114/2023 بما يلي :
1-تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن الشركة العالمية للتامين .
2-تخطئة محكمة الاستئناف باعادة بحث استحقاق القصر لبدل الاعالة وبدل نفقات الجنازة وبدل الالم والمعاناة المحكوم به للمرحوم ادريس كون ان هذه المبالغ قد اكتسبت الدرجة القطعية بموجب حكم محكمة النقض رقم 652/2020 الصادر بتاريخ 1/11/2021.
3-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد معدل الاجور رغم ان البينة اثبتت معدل دخل المرحوم الفعلي ورغم ان الدخل لم يكن مثار في لائحة الاستئناف .
4-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل نفقات الجنازة والدفن .
5-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم لوالدة المرحوم ببدل اعالة حتى تاريخ بلوغ مورثها المرحوم سن الستين .
6-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للزوجة ببدل اعالة حتى تاريخ زواجها الثاني .
7-تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب حصة البيت حتى تاريخ بلوغ القصر سن 18 عاما .
8-تخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد الى المبرز س/1 .
بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم وكيل المطعون ضدها الاولى بلائحة طعن جوابية التمس بالنتيجة رد الطعن موضوعا عن موكلته مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم بتقدم المطعون ضده االثاني بلائحة طعن جوابية
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 11120/2023 بما يلي :
1- الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 137 والمادة 138 والمادة 144 من قانون التامين.
2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق رغم ثبوت بان المركبة بتاريخ الحادث كانت مؤمنة لدى الشركة العالمية للتامين ورغم عدم مخالفة السائق لشروط بوليصة التامين وتخطة المحكمة في معالجة التعاميم الصادرة عن مدير عام سلطة الترخيص وكتاب مدير عام الرقابة على التامين التي تجيز لشركات التامين تامين المركبات التي يزيد عدد مقاعدها عن سبعة بالاضافة الى السائق برخصة قيادة من نوع خصوصي او الفئة 2 وتخطئة المحكمة بعدم معالجة المبرز ط/1 وط/3.
3-الحكم جاء مخالفا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون الاصول المدنية.
4-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 6605 شيقل شهريا رغم عدم تقديم بينة ثابت منها الدخل الفعلي للمرحوم .
5-تخطئة محكمة الاستئناف في العملية الحسابية وكما اخطات بعدم بيان الاساس القانوني لها .
6- خطا محكمة الاستئناف عندما قضت بحق الشركة العالمية للتامين في الرجوع على الصندوق يما دفعته للمدعي من دفعات مستعجلة .
7-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي مبلغ 700 دينار .
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،لورود الطعنين ضمن الميعاد ولاستيفائهما كافة شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع نجد ان المدعيين اقاموا الدعوى الاساس رقم 841/2016 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 4390000 شيقل بدل تعويضات عن حادث الطرق الذي تعرض له مورثهم بتاريخ 22/2/2016 الذي توفي نتيجة هذا الحادث وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 4/12/2019 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها الاولى الشركة العالمية للتامين بان تدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 2426303 شيقل على ان يتم ايداع حصص القصر في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغهم سن الرشد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .
لم يرتض الجهة المدعية والمدعى عليها الاولى بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 1727/2019 والاستئناف رقم 1726/2019 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 10/6/2020 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .
لم ترتض المدعية الثانية والمدعية الثالثة والمدعى عليها الاولى بالحكم فطعنا بالحكم بالنقض بموجب النقض رقم 652/2020 والنقض رقم 676/2020 التي قررت بنتيجة المحاكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بينته محكمة النقض.
عند اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف صدر القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ،الذي بموجبه تم تشكيل محكمة استئناف القدس التي اصبحت تنظر الطعون الموجه اليها من قبل محكمة بداية رام الله ،وقد اصبح رقم الاستئنافين 1447/2021 1448/2021 بدلا من 1726/2019 و1727/2019 ، ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2023 القاضي الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بان يدفع للمدعين مبلغ 1084537 شيقل وفقا للتفصيل الوارد في الحكم الطعين على ان يتم ايداع المبالغ المحكوم بها للقاصرين لدى احد البنوك العاملة في فلسطين حتى تاريخ بلوغهم سن الرشد وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة وبالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صدور الحكم الطعين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية الشركة العالمية للتامين على ان يكون لها الحق بالرجوع على المدعية بقيمة الدفعات المستعجلة المحكوم عليها بها للمدعين.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعين والمدعى عليه الثاني فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1114/2023 والنقض رقم 1120/2023 للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض المشار اليهما.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 1114/2023،،
وعن السبب الاول من اسباب الطعن الاول والسبب الثاني والثالث من اسباب الطعن الثاني وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن الدعوى عن الشركة العالمية للتامين والحكم بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بالمبلغ المحكوم به.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل باسباب الطعن المشار اليها فان محكمة الاستئناف حملت حكمها بانعقاد مسؤولية الصندوق الفلسطبني للتعويض مصابي حوادث الطرق دون الشركة العالمية للتامين عن التعويض لما ثبت لها بعد دراسة البينات المقدمة وتحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع بان قائد المركبة بتاريخ الحادث كان يحوز رخصة قيادة من نوع "B" في حين ان رخصة المركبة بتاريخ الحادث جاءت تفيد في بند ركاب مرخصون بجانب السائق 8"2" وانه طبقا للمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2009 بشان اللائحة التنفيذية المعدلة لائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005 فان قيادة هذا النوع من المركبات يقتضي ان يكون سائقها حائز على رخصة قيادة من C1 ،الامر الذي وجدت معه محكمة الاستئناف ان سائق المركبة قد خالف حكم المادة 149/5 من قانون التامين وتبعا لذلك خلصت الى ان المسؤول عن التعوبض هو الصندوق وليس شركة التامين ،وفي هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف ولما دفعت الشركة العالمية المتحدة للتامين في لائحتها الجوابية المقدمة لدى محكمة اول درجة وفي لائحة الاستئناف المقدمة من قبلها امام محكمة الاستئناف بعدم مسؤوليتها عن التعويض كون ان سائق المركبة وقت الحادث قاد المركبة برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع ولما نصت المادة 149/5 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 على انه :"لا يستحق المصاب تعويضا في احدى الحالات التالية :5- من قاد المركبة بدون رخصة قيادة او برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع او قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة او خلال فترة حرمانه من القيادة بناءعلى قرار صادر من جهة مختصة قانونا" ولما كانت المادة 173/ب من ذات القانون قضت ايضا :"فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب احكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لاحد الاسباب التالية : ب- قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة او برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع " وحيث عرفت المادة الاولى من ذات القانون رخصة القيادة بانها :"الاجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة نوع او انواع معينة من المركبات" ولما كانت المادة 27 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 تقضي :"تصدر سلطة الترخيص جميع انواع رخص القيادة وتحدد اللائحة درجاتها وصلاحيتها ومدة كل منها وشروط الحصول عليها وكيفية تجديدها" ،وحيث ان المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2009 بشان اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005 قضت بما يلي :تعدل المادة 120 من اللائحة التنفيذية الاصلية لتصبح على النحو التالي : اولا : فيما يلي انواع درجات رخص القيادة والمركبات المسموح بقيادتها من قبل من يحمل رخصة قيادة من هذه الدرجات :......5- رخصة قيادة من الدرجة "بي" تعني رخصة لقيادة مركبات الية من الانواع التالية :أ- مركبة خصوصية على ان لا يزيد عدد المقاعد حسب رخصتها على سبعة مقاعد عدا سائقها ....6- رخصة قيادة من الدرجة "سي 1" :تعني رخصة لقيادة مركبات الية من الانواع التالية : ب- المركبات المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة وفي حال نقل ركاب لا يزيد عدد الركاب حسب الرخصة على احد عشر راكبا عدا قائد المركبة"، وحيث تفيد الاوراق بان قائد المركبة بتاريخ الحادث كان يحوز رخصة قيادة من نوع "B" في حين ان رخصة المركبة بتاريخ الحادث جاءت تفيد في بند ركاب مرخصون بجانب السائق 8"2" ولما كان قيادة المركبة الخصوصية بعدد ركاب يزيد عن الحد المسموح به قانونا لا ينفي مسؤولية شركة التامين عن التعويض الا ان قيادة المركبة الخصوصية برخصة قيادة لا تجيز قيادة ذات النوع ينفي مسؤولية شركة التامين عن التعويض وان كان عدد ركاب المركبة ضمن الحد المسموح به قانونا وتكون المسؤولية عن التعويض على عاتق الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث ولما كان لا يجوز ان يخالف التعميم الصادرة عن سلطة الترخيص او التعميم الصادر عن مدير عام الرقابة على التامين الاحكام الواردة في قانون التامين والانظمة الصادرة بمقتضاها فان ما خلصت له محكمة الاستئناف يوافق التطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذه الاسباب.
وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعادة بحث استحقاق القصر لبدل الاعالة وبدل نفقات الجنازة وبدل الالم والمعاناة المحكوم به للمرحوم ادريس كون ان هذه المبالغ قد اكتسبت الدرجة القطعية بموجب حكم محكمة النقض رقم 652/2020 الصادر بتاريخ 1/11/2021.
وبالاطلاع على حكم محكمة النقض المرقوم اعلاه يتبين بان محكمة النقض انما قضت بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من قبل الشركة العالمية للتامين ضد المطعون ضده الاول ادريس المتوفي وليس ضد ورثته وبما ان هذه المحكمة ومن خلال معالجة السبب الاول قد انتهت الى عدم مسؤولية الشركة العالمية للتامين عن التعويض وان المسؤول عن ذلك هو الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق الامر الذي نجد معه بان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما اعادت بحثت مدى استحقاق القصر لبدل الاعالة وبدل نفقات الجنازة وبدل الالم والمعاناة المحكوم به للمرحوم ادريس في مواجهة الصندوق كون ان حكم محكمة النقض المرقوم اعلاه قد حاز حجية الامر المقضي به في مواجهة الشركة العاملية للتامين وليس في مواجهة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد معدل الاجور رغم ان البينة اثبتت معدل دخل المرحوم الفعلي ورغم ان الدخل لم يكن مثار في لائحة الاستئناف .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها لجهة اعتماد معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المرحوم كون ان البينة المقدمة حول دخل المرحوم والمتمثلة بشهادة الشاهد حابس كوازبة وشهادة الشاهد ادهم كمال حسين وشهادة المدعي ادريس في طلب الدفعات المستعجلة لم يثبت منها مقدار الدخل الفعلي الذي كان يتحصل عليه المرحوم قبل الحادث باعتبار ان ما ورد على لسان الشهود حول مقدار دخل المرحوم كان على سبيل التقدير وان البينة المقدمة حول الدخل جاءت متناقضة مع بعضها البعض ،ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وحيث ان تقدير البينة واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك البينة الى غير ما يؤدي اليه مدلولها وما دام استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه ويوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع وحيث تجد المحكمة ان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة عدم تقديم بينة مقنعة حول مقدار دخل المرجوم ادريس له اصل ثابت في الاوراق مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد ،ولا يرد القول بان الصندوق لم يطعن استئنافا بمقدار الدخل الذي اعتمدته محكمة اول درجة ذلك طالما من الثابت من الاوراق بان الدعوى الاساس قد ردت عن الصندوق.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل نفقات الجنازة والدفن .
وبعطف النظر على لائحة الدعوى الاساس فقد ورد فيها بان المدعي الاول قام بصفته الشخصية بدفع نفقات الجنازة والدفن مبلغ 10 الاف شيقل في حيث ذهبت البينة المقدمة من المدعي بان من قام بدفع نفقات الجنازة هم ابناء المدعي وتارة اخرى ذهبت بان من قام بدفع نفقات الجنازة اخوة المتوفي واولاد اخوته ومطلوب دفعها لهم ولما جاءت البينة حول نفقات الجنازة غير موافقة لما جاء في لائحة الدعوى فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما لم تحكم بها لذا تقرر رد هذا السبب .
وعن السبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم لوالدة المرحوم ببدل اعالة حتى تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد وليس حتى تاريخ بلوغ المعيل سن 60 عاما.
وفي ذلك نرى ولما ابدى المدعي في جوابه على لائحة الطعن المقدمة من الصندوق بان الحكم الطعين جاء موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون فان النعي على محكمة الاستئناف بالخطأ في الحكم لوالدة المرحوم ببدل اعالة حتى تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد وليس حتى تاريخ بلوغ المعيل سن 60 عاما يغدو غير وارد .
وعن السبب السادس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للزوجة ببدل اعالة حتى تاريخ زواجها الثاني .
وفي ذلك نرى ان الزوجة المعالة تستحق بدل اعالة حتى بلوغ زوجها المرحوم سن 60 عاما ما لم يثبت زوجها من اخر فاذا ما ثبت زواجها من اخر فانها تستحق بدل اعالة من تاريخ وفاة المعيل جتى تاريخ الزواج الثاني ولما قضت محكمة الاستئناف بذلك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب السابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب حصة البيت حتى تاريخ بلوغ القصر سن 18 عاما .
وفي ذلك نرى ان من شأن ثبوت بلوغ القصر سن الرشد وثبوت زواج زوجة المرحوم من الاخر ان يكون احتساب حصة البيت حتى تاريخ بلوغ اخر قاصر سن الرشد موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.
وعن السبب الثامن، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد الى المبرز س/1 .
وفي ذلك نرى ولما كان المبرز س/1 يتعلق بعقد الزواج الثاني ولما لم يثبت اتصال علم المدعى عليه بهذا العقد وكما لم يثبت بان هذا العقد كان بحوزته قبل صدور الحكم المستانف ولما لم يعرض المدعي على ابرازه فان قبول مثل البينة لا يخالف احكام القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 1120/2023،،
وعن السبب الاول والثاني، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق رغم ثبوت بان المركبة بتاريخ الحادث كانت مؤمنة لدى الشركة العالمية للتامين ورغم عدم مخالفة السائق لشروط بوليصة التامين وتخطئة المحكمة في معالجة التعاميم الصادرة عن مدير عام سلطة الترخيص وكتاب مدير عام الرقابة على التامين التي تجيز لشركات التامين تامين المركبات التي يزيد عدد مقاعدها عن سبعة بالاضافة الى السائق برخصة قيادة من نوع خصوصي او الفئة 2 وتخطئة المحكمة بعدم معالجة المبرز ط/1 وط/3 وان الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 137 والمادة 138 والمادة 144 من قانون التامين.
ولما تم معالجة هذين السببين اثناء معالجة السبب الاول من اسباب الطعن الاول فنحيل الى ما اوردناه من معالجة منعا للتكرار.
وعن السبب الثالث،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون الاصول المدنية.
ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 6605 شيقل شهريا رغم عدم تقديم بينة ثابت منها الدخل الفعلي للمرحوم .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص هذا السبب فان محكمة الاستئناف ولما توصلت الى ان البينة المقدمة لم يثبت منها مقدار الدخل الفعلي الذي يتقاضاه المرحوم ولعدم توافر بيانات لدى دائرة الاحصاء المركزي حول معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المرحوم فان محكمة الاستئناف اعتمدت دخل المرحوم بواقع 6605 شيقل احتسبت دخل المرحوم والحالة طبقا لمعدل الاجور البالغ 6605 شيقل طبقا لنشرة الجهاز المركزي للاحصاء المحفوظة ملف الدرجة الاولى وبذلك يكون سبب الطعن مخالف للواقع ذلك لان محكمة الاستئناف انما اخذت بمعدل الاجور وليس بالدخل المدعى به وكما ان ما خلصت له المحكمة بهذا الخصوص يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في العملية الحسابية وكما اخطات بعدم بيان الاساس القانوني لها .
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب السادس،وحاصله خطا محكمة الاستئناف عندما قضت بحق الشركة العالمية للتامين في الرجوع على الصندوق يما دفعته للمدعي من دفعات مستعجلة .
ولما كان ما يدفع للمصاب كدفعة مستعجلة يعد جزءا من اجمالي التعويض المستحق له حين ثبوت المسؤولية واذا ما تقرر رد الادعاء الاصلي بموجب حكم نهائي فانه يحق للمدعى عليه الذي دفع تلك الدفعة المستعجلة الرجوع على المدعي بما دفعة ولما ان محكمة الاستئناف قد خلصت الى عدم مسؤولية شركة التامين عن التعويض فان من حق شركة التامين الرجوع بما دفعته من دفعات مستعجلة على المدعي وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب السابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي مبلغ 700 دينار .
ولما قضت المادة 186 من قانون الاصول المدنية:"تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة " ولما قضت المادة 20/5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 99 :"يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول" ولما كانت اتعاب المحاماة التي قضت محكمة الاستئناف يقع ضمن سلطتها التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبوله.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق