السنة
2023
الرقم
632
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، رائد عساف و سام السلايمة

الطاعنــــــــــــة : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

                       وكيلها المحامي ماجد عودة / بيت لحم .

المطعون ضده : عباس عبد الحميد مجاهد مجاهد / الخليل .

                       وكيله المحامي شادي الخياط / الخليل .

الاجـــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 11/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 4/4/2023 في الاستئناف المدني رقم 972/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليها بان تدفع للمستأنف مبلغا وقدره (67300) شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة استئناف الخليل في تطبيق احكام القانون حيث ان الطاعنة استندت في دفاعها بشكل رئيسي على عدم المسؤولية عن التعويض نظرا للبيع الذي وقع على المركبة موضوع الدعوى ولان قانون التأمين وفي المادة 142 منه تضمن نصا صريحا تناول من خلاله هذه الواقعة وبالتالي فان مخالفة هذه المادة والمثبتة بالبينة المقدمة مما يجعل الطاعنة غير مسؤولة عن التعويض .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في الاخذ بالتقرير الصادر عن الخبير عامر ناصر الدين حيث لم يتم مناقشة الخبير على ما جاء في تقريره الامر المستوجب ابعاده من وزن البينة .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وبالنتيجة الحكم برد الدعوى الأساس و/او عدم قبولها وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 23/5/2023 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه حسب الأصول والقانون .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 301/2014 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات مادية ناشئة عن حادث طرق بمبلغ وقدره (95000) شيكل وتتلخص وقائعها بان المدعي يملك مركبة من نوع فولكس فاجن تحمل الرقم 9502192 مؤمنة تأمينا شاملا لدى المدعى عليها وانه بتاريخ 17/8/2013 اثناء قيادة المدعو عدلي محمد علي نصر الجعبري للمركبة المذكورة اصطدمت بمركبة شحن دف تحمل الرقم 9081190 مؤمنة أيضا لدى المدعى عليها وانه نتيجة لهذا الحادث تعرضت مركبة المدعي لأضرار مادية أدت الى شطبها وان القيمة الحقيقية للمركبة هي مبلغ (95000) شيكل وان المدعي طالب المدعى عليها بدفع هذا المبلغ الا انها ممتنعة عن الدفع دون وجه حق .

من جانبها قدمت المدعى عليها لائحة جوابية دفعت من خلالها بانها غير مسؤولة عن تعويض المدعي لان المدعي قام ببيع المركبة دون اعلام او ابلاغ المدعى عليها مطلقا ببيع المركبة خلافا لحكم المادة 142 من قانون التأمين وطالبت الحكم برد الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 7/4/2019 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 469/2019 ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 23/9/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 20 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 1358/2019 التي أصدرت حكمها بتاريخ 1/6/2022 القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها لنظر موضوع الدعوى وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

بعد إعادة القضية الى المحكمة الاستئنافية تم احالتها الى محكمة استئناف الخليل وغدت تحمل الرقم 972/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 4/4/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليها بان تدفع للمستأنف مبلغا وقدره (67300) شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة استئناف الخليل في تطبيق احكام القانون حيث ان الطاعنة استندت في دفاعها بشكل رئيسي على عدم المسؤولية عن التعويض نظرا للبيع الذي وقع على المركبة موضوع الدعوى ولان قانون التأمين وفي المادة 142 منه تضمن نصا صريحا تناول من خلاله هذه الواقعة وبالتالي فان مخالفة هذه المادة والمثبتة بالبينة المقدمة مما يجعل الطاعنة غير مسؤولة عن التعويض .

وفي ذلك نجد ان محكمة النقض وبموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ 1/6/2022 في النقض المدني رقم 1358/2019 قضت بانه لا يحق لشركة التأمين وقف سريان وثيقة التأمين في حالة البيع الخارجي ولا يجوز لها ان تتنصل من التعويض عن الاضرار المادية بحجة ان المركبة بيعت بعقد بيع خارجي ولم يتم اشعارها بالبيع خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 142 من قانون التأمين .

وحيث انه لا يجوز للطاعنة اثارة أسباب للطعن ردت عليها محكمة النقض في حكم النقض السابق ولا يتفق والقانون مجادلة محكمة النقض بمسألة بتت فيها في النقض السابق وعلية يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني حاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الاخذ بالتقرير الصادر عن الخبير عامر ناصر الدين حيث لم يتم مناقشة الخبير على ما جاء في تقريره الامر المستوجب ابعاده من وزن البينة .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه توصلت الى ان قيمة الاضرار التي لحقت بالمطعون ضده جراء الحادث موضوع الدعوى بلغت (67300) شيكل واستدلت على ذلك من خلال التقرير الصادر عن الخبير عامر ناصر الدين (المبرز م/2) والذي بين من خلاله مقدار الاضرار.

ولما كانت هذه المسألة من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بتحقيقها لما لها من سلطة مطلقة في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان ما توصلت اليه مستمد مما له اصل ثابت في الأوراق .

ولما كان من صلاحية محكمة الموضوع اعتماد الخبرة ما لم يرد أي طعن قانوني يجرح تلك الخبرة وبالتالي فان اخذ محكمة الاستئناف بما جاء بتقرير الخبير جاء متفقا وصحيح القانون الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

لهـــذه الاســـــــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى محكمة النقض .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق