السنة
2023
الرقم
764
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطعن الاول رقم 732/2023

الطاعنة : شركة الحلايقة للانشاءات والمقاولات العامة/حلحول

          وكيلها المحامي/مالك شاهين/بيت لحم

المطعون ضده: محمد صلاح محمد مرعب/حلحول

          وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

الطعن الاول رقم 764/2023

الطاعن: محمد صلاح محمد مرعب/حلحول

          وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضدهم :

        1-شركة الحلايقة للانشاءات والمقاولات العامة/حلحول

        2-زايد امحمد عيسى الحلايقة/حلحول

        3-عيسى امحمد عيسى الحلايقة/حلحول

          وكيلهم المحامي/مالك شاهين/بيت لحم

 

 

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الاول بتاريخ 6/6/2023 وكما تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني بتاريخ 13/6/2023 بواسطة لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/4/2023 بالاستئناف رقم 919/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث والحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة الحلايقة للانشاءات والمقاولات العامة بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 85302 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن الاول 732/2023 بما يلي :

1-الحكم الطعين وليد اجراءات باطلة لقيام المحكمة بشطب الاستئناف المقدم من الطاعنة رغم عدم تبلغه جلسة المحاكمة .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي كون ان البينة اثبتت عدم تحقق هذا الادعاء .

3- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل راتب اخر شهر.

4-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية .

5-بينة المدعي سماعية .

6-الحكم غير معلل وتسبيبه لا يقوى على حمل منطوقه.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

تقدم المطعون ضده بلائحة طعن جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني 764/2023 بما يلي :

1-تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب ساعات العمل الاضافية بواقع 6 ساعات في اليوم وليس 8 ساعات عمل وتخطئة المحكمة باحتساب ساعات العمل الاضافية عن 26 يوما في الشهر وليس 30 يوما.

2-تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب عمل العمل الاضافية بواقع اجر المثل عن ساعات العمل الاضافية التي تزيد على 12 ساعة في الاسبوع.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة طعن جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعى اقام الدعوى الاصلية رقم 534/2015 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهم بموضوع المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 195192 شيقل وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 30/1/2019 القاضي الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 96216 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وعدم ربطه بالفائدة القانونية .

لم يرتض المدعي والمدعى عليهم بالحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 212/2019 والاستئناف رقم 216/2019 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 30/1/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث والحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة الحلايقة للانشاءات والمقاولات العامة  بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 34166 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 لم يقبل المدعي بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعن فيه امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 1662/2019 حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم بقبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لبحث استحقاق المدعي لبدل ساعات العمل الاضافية .

بعد ان عادت الاوراق لمحكمة الاستئناف ،صدر القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ،الذي بموجبه تم تشكيل محكمة استئناف الخليل التي اصبحت تنظر الطعون الموجه اليها من قبل محكمة بداية الخليل بحيث اصبح الاستئنافين يحملان الرقم 919/2022 و920/2022 بدلا من الرقم 212/2019 و216/2019  ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث والحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة الحلايقة للانشاءات والمقاولات العامة بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 85302 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليها الاولى فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 732/2023 والنقض رقم 764/2023 للاسباب المشار اليها في لائحتي الطعن الماثلين.

 وعن اسباب الطعن الاول رقم 732/2023،،

وعن السبب الاول، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين وليد اجراءات باطلة لقيام المحكمة بشطب الاستئناف المقدم من الطاعنة رغم عدم تبلغه جلسة المحاكمة .

وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان محكمة الاستئناف وبجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 23/10/2022 قررت شطب الاستئناف المقدم من الطاعنة رقم 920/2022 لتبلغ وكيلها المحامي محمد شاهين بواسطة زميلته المحامية انال القيسي وبجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 12/2/2023 قررت اعتبار الاستئناف المرقوم اعلاه كأن لم يكن لعدم تجديدة ضمن الميعاد ،وفي هذا الذي قررته محكمة الاستئناف وحيث حوى ملف الدرجة الاولى انابة خطية معطاة من المحامي الاستاذ مالك شاهين بوصفه وكيلا عن الطاعنة شركة الحلايقة للانشاءات إلى المحامية أنال القيسي وبان هذه الانابة معطاة لها لتمتثله في الدعوى البدائية رقـــم 534/2105 بتاريخ 30/1/2019 وقد خولها كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب وكالته الخاصة المرفقة اوراق الدعوى وحيث تفيد الاوراق ايضا بان المحامية انال قد حضرت جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 30/1/2019 ،وعليه وفي ضوء ما سلف وحيث أن المحامي مالك شاهين بصفته وكيلا عن الطاعنة قد منح المحامية انال انابة خطية موقعة منه  لتمثيله في الدعوى فان من شأن ثبوت منح المحامي الاصيل انابة خطية للمحامية أنال وثبوت تبلغ المحامية المنابة جلسة المحاكمة التي تقرر فيها شطب الاستئناف المقدم من الطاعنة لعدم حضور ممثلا عنها رغم تبغلها حسب الاصول ان يجعل من قرار الشطب موافقا لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

 

وعن السبب الثاني والثالث، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي كون ان البينة اثبتت عدم تحقق هذا الادعاء وتخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل اجر اخر شهر .

وحيث تشير الاوراق الى ان محكمة الاستئناف وفي حكمها الصادر بتاريخ 13/11/2019 من ضمن ما حكمت به للمدعي كان مبلغ 18 الف شيقل بدل اشعار وبدل فصل تعسفي ومبلغ 2000 بدل اجر اخر شهر وبما ان محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 23/5/2022 المقدم من المدعي قد قررت نقض الحكم الطعين فقط بحدود السبب الرابع منه المتعلق باستحقاق المدعي لبدل ساعات العمل الاضافية الامر الذي يجعل من الحكم للمدعي ببدل اشعار وبدل فصل تعسفي وبدل اجر اخر شهر حائزا لحجية الامر المقضي به مما يوجب عدم قبول هذين السببين.

وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية .

وبما ان محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 23/5/2022 بالنقض رقم 1662/2019 وجدت ولما لم تبد المدعى عليها الاولى في لائحتها الجوابية بانه تم الاتفاق بين اطراف الدعوى على ان الاجر الشهري يشمل ساعات العمل التي تزيد على ساعات العمل الرسمية وبما ان محكمة الاستئناف خلصت بعد استعراض البينة بان المدعي كان يعمل ساعات عمل تزيد على ساعات العمل الرسمية بواقع ست ساعات في اليوم الواحد وتبعا لذلك حكمت للمدعي عن تلك الساعات بواقع اجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل اضافية بما لا يتجاوز عن اجر 12 ساعة عمل اضافية في الاسبوع الواحد وبدل اجر المثل بما جاوز ذلك ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتصل بوزن البينة وحيث ان تقدير البينة واستخلاص الواقع منها من صميم صلاحيات محكمة الموضوع وبما ان هذا الذي توصلت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق ومتفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجل رد هذا السبب .

وعن السبب الخامس،وحاصل القول فيه بان بينة المدعي سماعية .

ولما لم تبين الطاعنة البينة التي تدعي بان محكمة الاستئناف قد استند اليها ومدى اثرها على النتيجة التي خلص اليها الحكم الطعين الامر الذي يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب السادس، وحاصل القول فيه بان الحكم غير معلل وتسبيبه لا يقوى على حمل منطوقه.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 764/2023،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب ساعات العمل الاضافية بواقع 6 ساعات في اليوم وليس 8 ساعات عمل وتخطئة المحكمة باحتساب ساعات العمل الاضافية عن 26 يوما في الشهر وليس 30 يوما.

وبما ان هذا السبب يتصل بوزن البينة وحيث ان تقدير البينة واستخلاص الواقع منها يخضع لسطان محكمة الموضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها مما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب عمل العمل الاضافية بواقع اجر المثل عن ساعات العمل الاضافية التي تزيد على 12 ساعة في الاسبوع.

ولما قضت المادة 71 من قانون العمل بانه يجوز لطرفي الانتاج الاتفاق على ساعات عمل اضافية بما لا يتجاوز 12 ساعة في الاسبوع فان المدعي يستحق اجرا اضافيا عن كل ساعة عمل اضافية عملها بواقع اجر ساعة ونصف بما لا يتجاوز اجر 12 ساعة في الاسبوع وما يجاوز ذلك فيستحق عنه بدل اجر المثل وحيث ان محكمة الاستئناف خلصت الى ذك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما يوجب رد هذا السبب.

لذلك

  تقرر المحكمة رد الطعنين موضوع على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.       

 حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024