السنة
2024
الرقم
129
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، وسام السلايمة

الطاعن  : " محمد اياد " زهير محمد مناع / نابلس

وكلاؤه المحامون : سيبويه عنبتاوي  و/ او علاء عنبتاوي 

المطعون ضده : النائب العام بصفته ممثلا عن وزارة الصحة الفلسطينية ومدير مستشفى رفيديا بالاضافة الى وظيفته

الإجــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن  بواسطة وكيله بتاريخ  6/ 5/ 2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم  371 / 2023 الصــــادر بتاريخ 25/3/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف  مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف  .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم المطعون فيه غير مسبب تسبيبا كافيا ، اي فيه قصور بالتسبيب و التعليل، وشابه فساد بالاستدلال  وهو بذلك مخالف لاساسيات اصدار الاحكام .

2-اخطأت المحكمة بعدم التحقق من ملكية العقار للوقوف على صحة انطباق قانون املاك الدولة عليه.

3- اخطات المحكمة مصدرة الحكم المطعون في تطبيق قانون املاك الدولة على الوقائع موضوع الدعوى ، واستبعاد  تطبيق احكام قانون المالكين و المستأجرين ، الذي تسرى احكامه على اي عقار في اي منطقة من المناطق البلدية او المجالس المحليه وفق احكام المادة 2 منه  ، و التي لم يرد فيها اي  استثناء يخص املاك الدولة ، فجميع ما ورد بملف الدعوى يؤكد بان وجود الطاعن بالعقار ومن قبله جده و والده منذ العام 1979 هو وجود قانوني  مستند لعقد ايجار ينطبق عليه قانون المالكين و المستأجرين  .

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

وتقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية ملتمسة بنتيجتها رد الطعن شكلا ومن ثم موضوعا لعدم قيامه على اسباب قانونية مع تضمين الطاعن بالرسوم و المصاريف .

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 25/3/2024 تدقيقا وقدم الطعن بتاريخ 6/5/2024 وكان الطاعن قد حصل على اذن لتقديم طعن على ذات الملف  وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 ، و بالتالي  فان الطعن يكون مقدما  في الميعاد و مستوفيا شروطه القانونيه  لذا  تقرر المحكمه  قبوله شكلا .

وفي الموضوع  فإن اوراق الدعوى  تنبئ عن أن المطعون ضده أقام الدعوى  المدنيه رقم   359 / 2019  لدى محكمة  صلح  نابلس بموضوع منع معارضة بمنفعه عقار مؤسسا دعواه على سند من القول انه يشغل العقار ( المقصف ) الواقع على شمال المدخل الجنوبي لمستشفى رفيديا حيث كان جده ومن قبله والده يشغلون مقصفا داخل مبنى المستشفى منذ ما يزيد على اربعون عاما وفي عام 2004 قامت وزارة الصحة بابلاغه بضرورة انشاء مقصفا على نفقته الخاصة وحددت له موقعا لبناء المقصف وترخيصه وامداده بالكهرباء و الماء على نفقته الخاصة وكان يدفع اجره سنوية للمدعى عليها بموجب ايصالات صادره عنها بقيمة 1200 دينار اردني سنويا ، وانه مستأجر قانوني للمقصف ولديه الاوراق المتبادلة التي تؤكد اجارته للعقار الواقع ضمن حدود بلدية نابلس وخاضعة لقانون المالكين المستاجرين النافذ و ان المدعى عليها تعارضه بحقه بالانتفاع بالماجور.

ردت المدعى عليه بلائحة جوابيه انكرت  فيها ان يكون المدعي مستاجر قانوني للعقار موضوع الدعوى.

سارت محكمة صلح بالدعوى الى ختام الاجراءات فيها وبتاريخ 12/9/2023 اصدرت حكما فاصلا في الدعوى  قضى برد دعوى المدعي و تضمينه الرسوم و المصاريف .

 لم يقبل الطاعن بحكم محكمة صلح  نابلس وطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 371/2023 و التي اصدرت حكمها بتاريخ 25/3/2024 برد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستانف والزام  المستأنف بالرسوم والمصاريف ، الامر الذي لم يقبله  الطاعن  فطعن به نقضا بالنقض  الماثل .

وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه غير مسبب تسبيبا كافيا ، وشابه فساد بالاستدلال ، و مخالف لاساسيات اصدار الاحكام ، فان المحكمه تجد ان ماجاء في هذا السبب كلاما ًعاما ًمجردا ًلا يصلح  ان يكون سببا ً للطعن ، اذ يتوجب على الطاعن أن يبين العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول وفق  المادة 228 فقرة 4 من قانون  الأصول ، ومع هذا تجد  المحكمة أن القرار المطعون فيه جاء مشتملا ً على كافة متطلبات الحكم المنصوص عليها في المادة 174 من قانون  الأصول ، ، وحيث لم يبين الطاعن في هذا السبب وجه القصور بالتسبيب ومواطن الفساد بالاستدلال  التي شابت الحكم  وكذلك وجه المخالفه في اساس الحكم لذا فان المحكمه تقرر رده .

وعن السبب الثاني  و المتمثل بتخطئة  المحكمة بعدم التحقق من ملكية العقار للوقوف على صحة انطباق قانون املاك الدولة  ، وفي هذا تجد المحكمة ان الطاعن لا ينازع بتصرف الجهة المطعون ضدها بالعقار موضوع الدعوى ، ويؤكد ذلك تسمكه وادعائه بانه مستأجر قانوني للمقصف من الجهة  للمطعون ضدها وبانه كان يدفع الاجره لها ، ولما كان تعريف أملاك الدولة وفق المادة 2 من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (32) لسنة 1965 هي " الأموال غير المنقولة التي تتصرف بها أو تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية "  ، وبالتالي فانه لا يشترط ملكية الدولة للمال الغير منقول لتطبيق قانون املاك الدولة عليه ، وانما تصرف الدولة بالمال الغير منقول  يكفى لاخضاع  هذا المال لقانون املاك الدولة ، وعليه فان التحقق من ملكية الدولة للعقار موضوع الدعوى وادعاء الطاعن بانه نمى لعلمه بان العقار غير مملوك للدولة ، يكون غير ذي جدوى في ظل عدم منازعته بادارة الدولة وتصرفها بهذا العقار ، وعليه فان ما ورده الطاعن في هذا السبب من اسباب الطعن لا يرد على الحكم الطعين مما يجعله مستوجب الرد .

و بخصوص السبب الثالث من اسباب الطعن ، و المتضمن تخطئة المحكمة بتبطيق  قانون ادارة  املاك الدولة على وقائع الدعوى واستبعاد تطبيق قانون المالكين المستأجرين ، وفي هذا لما كان العقار موضوع الدعوى هو مرفق عام تتصرف به الدولة ، وبذلك  فانه يكون خاضعا لقانون إدارة أملاك الدولة ، ولما كان تعريف املاك الدولة جاء شاملا لكافة الاموال غير المنقولة التي تتصرف بها أو تمتلكها الدولة ،  بالتالي فان القول بان قانون ادراة املاك الدولة يقتصر على الاراضي ولا يشمل العقار موضوع الدعوى يكون غير وارد ، وعليه فان الاموال غير المنقولة التي تتصرف بها أو تمتلكها الدولة سواء كانت اراضي او غير ذلك  تخضع لقانون ادارة املاك الدولة ، و لا تخضع للحماية التي يوفرها قانون المالكين و المستأجرين لسنة 1953 الذي انشأ حمايه للمستاجر بان اجاز له الاستمرار في اشغال الماجور ( الامتداد القانوني لعقد الايجار )   ، اذ ان املاك الدولة مستثناه من  هذه الحماية  وفق  احكام المادة الثانية من الامر العسكري رقم 293 لسنة 1969 الساري باراضي الضفة الغربية و الذي رفع هذه الحمايه عن مستاجري املاك الدولة ، وبذلك فلا يتمتع مستاجرو املاك الدولة بعد نفاذ الامر العسكري المشار اليه بالحماية المشار اليها بقانون المستأجرين  ، و عليه فان تمسك الطاعن بخضوعه للحماية المنصوص عليها بقانون المالكين و المستأجرين كون العقار يقع موضوع ضمن حدود البلدية و العقار مؤجر له ولوالده وجده من قبله منذ عام  1979 يكون على غير ذي جدوى كون التشريع الذي كان نافذا في ذلك الحين ومازال ساريا استثنى  اجارة املاك الدولة من الحماية المنصوص عليها بقانون المالكين و المستأجرين   . مما يجعل ما ما جاء في هذا السبب من اسباب الطعن  لايرد على القرار المطعون به مما يجعله مستوجب الرد

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماه عن هذه المرحلة .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024