دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، رائد عساف
الطــــاعــــنة: شركة المجموعة الأهلية للتأمين م.ع.م/ رام الله
وكلاؤها المحامون مهند عساف و/أو أشرف الفار و/أو محمد حداد و/أو كارين/ رام الله
الطاعنة المنضمة: شركة ناشينال للصناعات البلاستيكية/ بيت أمر - الخليل
المطعون ضده: يوسف أحمد محمد جوابرة/ العروب-الخليل
وكيله المحامي حيدر طهبوب/ الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 2/3/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/1/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين رقمي 798/2022 و799/2022 القاضي كما ورد فيه:" تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه، وفي ضوء ما أضافته محكمة الاستئناف، على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة مناصفة".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، وتقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق في الدعوى الماثلة، تقدم المدعي "المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 697/2020 امام محكمة بداية الخليل، ضد المدعى عليها الثانية الطاعنة والمدعى عليها الأولى (الطاعنة المنضمة ) موضوعها: المطالبة بتعويضات ناجمة عن إصابة عمل بمبلغ 181623 شيقل، على سند من القول بأن المدعي عمل المدعى عليها الأولى في مصنعها الكائن في بلدة بيت أمر كعامل اغطية زجاجات، وبأجرة شهرية تبلغ 1450 شيقل، وأنه بتاريخ 2/5/2020 تعرض المدعي وأثناء عمله إلى إصابة عمل/ حيث تم نقله للمشفى الأهلي بالخليل أدت إلى إصابة اصبع الابهام والسبابة، واحتصل على نسبة عجز بلغت 29.6% ، وكنتيجة لوصف الإصابة الواردة في البند الأول من صحيفة الدعوى، طالب المدعي المدعى عليها الأولى بصفتها صاحبة العمل والمدعى عليها الثانية بصفتها مؤمنة للعمال، بمجموع البدلات الواردة في البندين 5 و6 من ذات الصحيفة.
وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 29/5/2022 قضت:" بالحكم على المدعى عليهما بأن تدفعا للمدعي بالتكافل والتضامن مبلغ 181579 شيقل، ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك، وتضمينهما الرسوم والمصاريف و500 دينار أردني أتعاب محاماة".
لم ترتض المدعى عليها الثانية بحكم محكمة أول درجة، كما ولم ترتضِ المدعى عليها الأولى به كذلك، فبادرتا للطعن فيه بالاستئنافين رقمي 798/2022 و799/2022، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 24/1/2023 قضت المحكمة :" برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على الأسباب الوارده فيه، وتضمينهما الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة مناصفة".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها الثانية، فبادرت للطعن فيه بتاريخ 2/3/2023، حيث قررت هذه المحكمة (النقض) بتاريخ 14/4/2024 تكليف الجهة الطاعنة بتعديل المراكز القانونية في صحيفة طعنها ضمن التسلسل الوارد في صحيفة الدعوى، وإدخال المدعى عليها الأولى كطاعنة منضمة وليس كمطعون ضدها.
وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما أنبأ الحكم الطعين الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بالمبالغ المقضي بها، ضمن الأوجه التي ساقتها المحكمة مصدرته في حكمها ، إذ أصدرت حكمها على النحو المذكور دون مراعاة وتدقيق لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليها الثانية التي جعلت مركز المدعى عليها الأولى كمستأنف عليها.
فلا يستقيم قانونا تحديد التزامات الأطراف المدعى عليها، بصورة تخالف بناء المراكز القانونية لأطراف الدعوى الموجهة ابتداء امام محكمة أول درجة ضمن اطار صحيفة الدعوى.
وبالتالي ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن القانون رتب اثاراً على صحة تحديد المراكز القانونية للخصوم، إذ رتب على ذلك التحديد نتائج واثاراً على ذات الأطراف لجهة ذات الالتزامات ، من حيث:
وبناء على ما تقدم، ولما تجاهلت محكمة الاستئناف الخطأ القانوني في تحديد مراكز الخصوم ، وفق السياق الذي حددته المدعى عليها الثانية في صحيفة اسئتنافها، دون مراعاة لطبيعة وأصل المراكز القانونية لهما كمدعى عليهما ودون مراعاة لطبيعة نتائج ما أفرده الحكم المستأنف من التزامات وبالصورة المحددة بالتضامن والتكافل ضدهما كجهة مدعى عليها، حتما أوقع محكمة الاستئناف في تناقض بين بيانات الحكم الطعين من حيث مراكز الخصوم وبين منطوق الحكم الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، رغم أن المدعى عليها الأولى أصبحت في مركز قانوني غير متكافئ وغير متساو مع المدعى عليها الثانية في الدعوى الاستئنافية ، ذلك ان الطاعنة والطاعنة المنظمة في مركز قانوني واحد ، وفق ما تنبئ عنه لائحة الدعوى الأساس .
وعليه، فقد كان على محكمة الاستئناف أن تراعي واقع المراكز القانونية للخصوم التي هي من متعلقات النظام العام، إذ بخلاف ذلك يترتب عليه البطلان، لاسيما وأن ذلك البطلان متصل في إشكاليات التنفيذ للحكم، مما كان على محكمة الاستئناف أن تكلف الجهة المستأنفة الثانية في الاستئناف رقم 798/2022، بتعديل لائحة استئنافها ، بما يستقيم مع صحة المراكز الواردة في الدعوى الأساس دون تبديل أو تغيير، ليكون المستأنف عليه "المدعي فقط" ، كما ورد في صحيفة الاستئناف رقم 799/2022.
لــــــــذلك
نقرر نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق الى مصدرها ، للعمل بالحكم الناقض ومن ثم اصدار حكم اصولي في الدعوى ، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح