السنة
2023
الرقم
23
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، فراس مسودي

الطــــاعـنة : شركة البنك العقاري المصري العربي / رام الله .

     وكيلاها المحاميان : همام الأعرج و/أو مفيد البيطار / رام الله .                        

المطعـــون ضده : خضر حسين علي المسالمة / بيت لحم .

      وكيله المحامي : محمود عوني عادي / بيت لحم .

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 01/02/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 02/01/2023 ، في الإستئناف المدني رقم (1116/2022) القاضي برد الإستئناف موضوعاً عملاً بأحكام المادة (223) من قانون الأصول النافذة وتأييد القرار المستأنف ، وتضمين المستأنف للرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمتا البداية والإستئناف حينما لم تقوما بتطبيق القانون بشكل سليم ، فيما يتعلق بتاريخ بدء احتساب التقادم ، والذي اعتبر إغلاق الحساب عام (2002) هو تاريخ احتساب التقادم .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف حينما لم تعالج السبب التاسع في الاستئناف ، حيث تعرضت جملة واحدة للأسباب من الرابع وحتى التاسع ، دون أن تتناول في معالجتها السبب التاسع فعلياً والمتمثل بالتسوية الموقعة مع المطعون ضده بموجب الملف التنفيذي (135/2007) ، والمميز بالمبرز (ط/1) ، حيث كان من المتوجب اعتباره أحد الإجراءات القاطعة للتقادم .

والتمست الطاعنة بالنتيجة نقض الحكم الطعين ، ورد الطلب ، لكونه فاصل في أساس الدعوى أو رده لمرجعه للنظر في الدفوع المثارة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، ومستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنة أقامت في مواجهة المطعون ضده ،وآخرين (حسين علي سالم المسالمة و رزق حسين علي المسالمة ) دعوى مدنية سجلت لدى محكمة بداية بيت لحم تحت رقم (544/2016) ، موضوعها المطالبة بمبلغ (33622.84) دينار أردني ومبلغ (8535) شيكل ، وقبل تكرار اللائحة الجوابية من قبل وكيل المدعى عليهم ، تقدم بطلب يحمل الرقم (520/2016) لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس ، وأسسه على سند من القول أن الدعوى مردودة لعدم وجود أساس واقعي وقانوني لها ، ولمخالفتها لنص المادة (52) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وللجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى ، وللجهالة الفاحشة في الوكالة بالخصومة ، وللتناقض وانعدام الخصومة ، ولعلة التقادم ، ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الطلب حيث قررت ، شطب الطلب بحق المستدعيين الأول والثاني والسير في الطلب بمواجهة المستدعي الثالث (المطعون ضده) واستكمالها للإجراءات في الطلب ، ومن ثم أصدرت حكمها بتاريخ 26/09/2022 القاضي بعدم قبول الدعوى الأساس رقم (544/2016) بمواجهة المستدعي الثالث (المدعى عليه الثالث) لعلة التقادم مع تضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة ، وموالاة السير في الدعوى الأساس بمواجهة المدعى عليهما الأول والثاني .

لم ترتضِ المستدعى ضدها (المدعية) بالحكم ، فطعنت فيه بموجب الاستئناف المدني رقم (1116/2022) لدى محكمة استئناف الخليل ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أمامها ، أصدرت حكمها بتاريخ 24/01/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة .

لم يلقَ الحكم الاستئنافي قبولاً من المستأنفة (المدعية) ، فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل، محمولاً على الأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل .

وبالعودة إلى أسباب الطعن ، نجد أن حاصلها تخطئة محكمة الاستئناف فيما يتعلق ببدء احتساب التقادم من عام (2002) دون أن تتناول في معالجتها السبب التاسع من أسباب الاستئناف المتمثل بالتسوية الموقعة مع المطعون ضده ، بموجب الملف التنفيذي رقم (135/2007) المبرز (ط/1) ، وكان من المتوجب اعتباره أحد الإجراءات القاطعة للتقادم ، وعليه فإن المحكمة ستعالج هذه الأسباب مجتمعة .

وبعطف النظر على ملف الدعوى الأساس وما تضمنته من بينات ، وهذا الذي سطره الحكم الطعين والأسباب التي حملت على إصداره ، نجد أن المحكمة مصدرته وفي معرض معالجتها لأسباب الاستئناف من الرابع وحتى التاسع مجتمعة خلصت إلى القول (... ولما كان الثابت من خلال المبرز (ط/1) وهو صورة مستند اغلاق الحساب في العام 2002 ، فإن تاريخ نشوء الالتزام هو العام 2002 وهو تاريخ اغلاق الحساب ، وحيث أن هذا المستند هو صورة فوتوستاتية ، وقد جرى إبرازه في الطلب رقم 2/2020 واعتبر الصورة مطابقة للأصل ، فإن الصورة تأخذ حكم الأصل ، ولا يستقيم قول وكيل الجهة المدعية أن إغلاق الحساب جرى في العام 2016 في ظل الثابت أن الاغلاق حصل في العام 2002 ، وأن قول وكيل الجهة المدعية بأن الاغلاق جرى في العام 2016 ، لأن الهدف من ذلك هو خلق ميعاد جديد لاحتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى ، سيما وأنه يوجد نزاع سابق على المديونية وفق الثابت من القضية التنفيذية في العام 2007، ولما كان تاريخ نشوء الالتزام هو تاريخ إغلاق الحساب في العام 2002 ، وأن عريضة الدعوى جرى تقديمها لقلم كتاب المحكمة بتاريخ 06/11/2016 أي بعد إنقضاء عشر سنوات من إغلاق الحساب ، فإن دعوى المدعي الأساس تغدو حرية بعدم القبول بمواجهة المدعى عليه الثالث (المستأنف ضده) لعلة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى (الدعوى التجاري) وفق أحكام المادة 58 من قانون التجارة النافذ ، ولما كان قاضي الدرجة قد توصل إلى هذه النتيجة ، وعلل حكمه وسببه على هذا النحو ، فإن ما توصل إليه مستساغاً مقبولاً ، نقره عليه ، ما يجعل من أسباب الاستئناف غير واردة على الحكم المستأنف ونقرر ردها).

وفي ذلك نجد ومن خلال ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها سالف الإشارة للرد على أسباب الاستئناف من الرابع وحتى التاسع جملة ، أنها نأت بنفسها عن معالجة السبب التاسع من أسباب الاستئناف فعلياً ، المتعلق بمدى الأثر القانوني للمبرز (ط ع/1) المتضمن فيما تضمنه التسوية الموقعة ما بين المستدعى ضدها والمستدعي الأول وكفلائه بتاريخ 06/03/2007 ، في الملف التنفيذي رقم (135/2007) من حيث قطعها للتقادم أم لا .

وحيث أن هذه المعالجة والبحث لها أهمية جوهرية لبسط الرقابة على الدعوى بصورة أوفى ، وحيث أن محكمة الاستئناف تعجلت بالفصل في الاستئناف ، دون مراعاة ما سلف بيانه ، الأمر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل سابقاً لأوانه ، ومستوجباً للنقض .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في الدعوى في ضوء ما بيناه ، على أن تنظر من هيئة مغايرة سنداً لنص المادة (241) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (1) لسنة 2001.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    ص . ع