السنة
2023
الرقم
305
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، ثائر العمري ، فراس مسودي

 

الطــــاعــــن: فارس نمر محمود دنديس/ الخليل

         وكيله المحامي فادي العملة/ الخليل                   

 

المطعـــون ضدها: الشركة الأهلية للتأمين/ رام الله

                  وكيلها المحامي ماجد عودة/ بيت لحم

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 17/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1196/2022 القاضي كما ورد فيه:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، فإنها تقرر
 قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي "الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 52/2019 امام محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها "المطعون ضدها"، موضوعها المطالبة بمبلغ 143000 شيقل بدل اضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول أنه بتاريخ 14/6/2017 بينما كان المدعي يقود المركبة نوع اوبل خصوصي ذات الرقم 8099543، اصطدم بمركبة أخرى نوع رينو التي كان يقودها المدعو محمد محي الدين داود، حيث وقع الحادث في منطقة الخليل، الذي تسبب للمدعي باصابات مختلفة في جسده ورد وصفها في البند الأول من صحيفة الدعوى، وتخلف لديه نسبة عجز 10% وتعطل مدة 8 أشهر، وأن المركبة التي كان يقودها المدعي مؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث .

في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية ، جاء فيها أن البوليصة لا تغطي الحادث موضوع الدعوى، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 13/10/2022 قضت المحكمة :" بالحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 1300 دينار أردني و8575 شيقل، ورد باقي المطالبات، وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به بما في ذلك رسم فحص المدعي امام اللجنة الطبية المحلية البالغ 350 شيقل، و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 1196/2022، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 27/12/2022:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف....".

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، ولتبلغ المطعون ضدها أصولا تقدمت بلائحة جوابية ، وبالنتيجة التمست رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم الطعين مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وبعطف النظر على الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بواقعة واحدة ، حاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي في ظل توفر تقرير طبي يفيد تولد نسبة عجز دائمة 10%، بقطع النظر فيما إذا كان وظيفيا أو غير ذلك، مادم أن قانون التأمين النافذ لم يحدد في احكامه وجوب أن يكون العجز وظيفيا ليصار للحكم ببدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي، مما يجعل من حكم محكمة الاستئناف مخالفا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لاسيما الحكم الصادر عن الهيئة العامة في النقض رقم 229/2010.

 

في ذلك نرى وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، بأن النسبة التي حددها كتاب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة الفلسطينية بشأن العجز غير الوظيفي الدائم، المتعلق بالندبة البشعة أو المشوهة ضمن اطار البند 75 -2-B "، هي نسبة تتصل بأحقية المصاب أو المصابة في الحصول على التعويض المقرر قانونا عن بدل فقدان الكسب المستقبلي، رغم أن قانون التأمين النافذ لم يحدد في نصوصه لغايات الحصول على التعويض أن يكون العجز وظيفيا، بل لم يمنع القانون المذكور إن اتصل العجز بالجمالي ( غير الوظيفي) من الحصول على التعويض عن بدل الفقدان المستقبلي.

 

ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة في العديد من الاحكام القضائية الصادرة عنها ، ما بين اشتراطه الحكم بالتعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي وقوع العجز على أحد اعضاء الجسد، نتيجة الحادث بما يؤثر على فعالية العضو المصاب، وبين ما وصل إليه الاجتهاد بتطبيق قواعد العدالة ضمن أحكام قانون التأمين النافذ، للحصول على التعويض عن ذلك البدل في حالة العجز غير الوظيفي(الجمالي)، ضمن أُسس ومعايير تخضع لسلطة محكمة الموضوع، منها على سبيل المثال وليس الحصر: فيما اذا كان هذا النوع من الاصابة يؤثر على دخل المصاب أو أنه حتما سيؤثر عليه مستقبلا، أو فيما إذا سيؤثر على كينونته خصوصا إن كانت أنثى، فضلا عن عمر المصاب وقت الإصابة ومكانها إن كان ذكرا.

 

وحيث البيّن من مدونات الحكم الطعين، ان المحكمة مصدرته اعتمدت معايير موضوعية بالقول:" أن الإصابة التي وقعت على جسد المدعي اسفل الساق، وأن هذه الندبة لا تشكل نقصا في أداء الجزء المتضرر من جسمه للقيام بوظائفه الطبيعية، والتشوه وقع على انسان ذكر، ووقع في مكان مخفي غير مرئي وغير ظاهر للعيان، ولا يخلق له منظرا منفرا أو مقززا، ولا يؤثر على توظيفه في أي عمل، مما لا يستحق تعويضا عن بدل فقدان الدخل المستقبلي".

 

ولما كان هذا الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف، جاء تأسيساً على ما ثبت لها في المبرز ط/1 (التقرير اللجنة الطبية المحلية)، والذي أورد وصفا دقيقا عن وضع المصاب وحالته التي إستقرت بعد شهرين من فترة التعطل، حيث تخلف لديه عجز يتصل بعجز إجمالي غير وظيفي، نتيجة الحادث الذي أدى إلى إصابة في الساق، بحيث تبين للجنة الطبية وجود قطع في أوتار الساق اليسرى للمدعي الخلفية، وتم علاجها جراحيا، وأنه لا توجد محدودية في الحركة، وتوجد ندبة جراحية مشوهة ، مشيرين الى انه ورغم أن قانون التأمين لم يفرق بين العجزين الوظيفي وغير الوظيفي لغايات الحكم بالتعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي، إلا أن وقوف محكمة الموضوع على حقيقة الإصابة وطبيعة وصفها بما تولد للمدعي من عجز اتصل بالتشوه "الجمالي"، وتوصلها للنتيجة محل الوصف أعلاه يجعل منها نتيجة سائغة تتفق مع أصول التحليل، نقرها عليه، وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في العديد من احكامها،(راجع نقض مدني رقم643/2022 و660/2022، ونقض مدني رقم 1681 و1683/2022 ونقض مدني رقم 203/2021)، بما يغدو معه هذا السبب غير وارد ، ولا ينال من الحكم الطعين.

 

لهـــــذه الأسبــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن المصاريف التي تكبدها واتعاب محاماة عن هذه المرحلة 50 ديناراً أردنيا.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2024