دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، فراس مسودي
الطــــاعـنة : منال ماجد صبري شيخ إبراهيم / جنين - كفر راعي .
وكيلها المحامي : حمزة السعدي / جنين .
المطعـــون ضدهما : 1- إبراهيم خالد إبراهيم شيخ إبراهيم / جنين .
2- مجدي وليد إبراهيم شيخ إبراهيم / جنين ، بالتضامن والتكافل فيما بينهما.
وكيلهما المحامي : ياسين عمرية / جنين .
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 30/01/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 21/12/2022 ، في الإستئناف المدني رقم (917/2022) القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، والحكم حسب ما جاء في الدعوى الأساس رقم (421/2018) ، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ،مستوفياً لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنة أقامت في مواجهة المطعون ضدهما دعوى مدنية سلجت لدى محكمة بداية جنين تحت رقم (421/2018) ، موضوعها مطالبة مالية بمبلغ (60000) شيكل على سند من الادعاء أن المدعى عليهما (المطعون ضدهما) مدانين في القضية الجزائية رقم (2703/2016) عن تهمة التحقير ، وعن تهمة القدح ، وذلك بتاريخ 06/03/2018 وحكم عليهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، واكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وأن المدعية ونتيجة لما تعرضت له من إساءة نتيجة هذا الحادث ، تكبدت خسائر تمثلت في بدل أتعاب محاماة عن القضية الجزائية رقم (2703/2016) بقيمة (4000) شيكل ، وتعطلت عن العمل بقيمة (5000) شيكل ، وبدل أضرار مادية ومعنوية بقيمة (50000) شيكل ، وبدل مواصلات بقيمة (1000) شيكل ، ملتمسة بنتيجة دعواها إلزام المدعى عليهما بقيمة المبالغ المطالب بها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تقدم المدعى عليهما بواسطة وكيلهما بلائحة جوابية ، مجمل ما جاء فيها أن المدعى عليهما يسلمان بإدانتهما بالتهم المسندة إليهما بالدعوى الجزائية رقم (2703/2016) ، ولا علم لهما بعمل المدعية ومقدار أجرها ، ولا يسلمان بأن المدعية تضررت نتيجة التهم المسندة إليهما بقيمة (60000) شيكل ، ذلك أن صدور حكم جزائي لا يعني بالضرورة وجوب التعويض ، خاصة أن المدعية لم تتقدم بلائحة إدعاء مدني ، ولا يسلمان بأتعاب المحاماة المطالب بها ، حيث أن المشتكي في الدعوى الجزائية لا يشترط أن يمثله محامي كون الحق العام تمثله النيابة العامة ، ولا يسلمان بالادعاء بفقدان المدعية لعملها وتعطلها عن أدائه ، ولا يسلمان بأنه لحقها أضرار مادية وجسدية من جراء عمل المدعى عليهما ، ولا علم لهما ولا يسلمان بالمطالبة ببدل المواصلات ، ملتمسين بالنتيجة رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى ، وبعد إستكمال الإجراءات ، أصدرت حكمها بتاريخ 31/08/2022 برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة .
طعنت المدعية بهذا الحكم استئنافاً بالإستئناف المدني رقم (917/2022) لدى محكمة استئناف نابلس ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 21/12/2022 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .
لم يلقَ الحكم الاستئنافي قبولاً من المدعية ، فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل ، محمولاً على الأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل .
وبالعودة إلى أسباب الطعن ، وفيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث ، واللذين نعت بموجبهما الطاعنة الحكم المطعون فيه بالبطلان من خلال عدم اعتماد البينة الخطية المبرزة في الدعوى ، (سند القبض بأتعاب المحاماة) التي تكبدتها المدعية بقيمة (4000) شيكل ، والبينة الشفوية لاثبات تعطلها عن عملها وتكبدها مصاريف ومواصلات .
وبعطف النظر على المتحصل من ملف الدعوى الأساس ، وما قُدم فيه من بيّنات ، وهذا الذي سطره الحكم الطعين ، والأسباب التي حملت على إصداره ، نجد أن المحكمة مصدرته خلصت إلى القول (أما باقي طلباتها الواردة في لائحة الدعوى الأساس وهي المطالبة ببدل أتعاب المحاماة عن الدعوى الجزائية المذكورة ، وبدل المواصلات وبدل تعطل المستأنفة عن عملها نتيجة حضورها لجلسات المحاكمة في الدعوى الجزائية ، فإننا لا نجد أي بينة تؤيدها) .
وبرجوع المحكمة إلى ضبط جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى ، تجد أن الطاعنة (المدعية) تقدمت ببينة شفهية وبينة خطية (المبرز م/2 سند قبض أتعاب محاماة) .
ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين ، يشوبه القصور في التسبيب ، رغم موافقة منطوقه للقانون من حيث النتيجة التي انتهى إليها ، وتبعاً لذلك فإننا سنقوم باستدراك أسباب القصور سنداً لنص المادة (237) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001) .
ففيما يتعلق بالمطالبة ببدل أتعاب المحاماة ومصاريف المواصلات ، نجد أن المطالبة بأتعاب المحاماة غير محقة ، ما دام أنه تم الفصل بالادعاء المدني برده .
أما بخصوص المطالبة ببدل تعطل المدعية عن عملها ، وتكبدها بدل مصاريف مواصلات ، فإن أساس هذه المطالبة هو بسبب حضورها جلسات المحاكمة ، وفقاً لما ورد بالبند (ب) المتفرع عن البند (خامساً) من لائحة دعواها ، وبالرجوع إلى البينة الشفوية المقدمة بهذا الخصوص ، نجد أن الثابت من خلال هذه البينة ، أن التعطل عن العمل هو جراء الضرر النفسي الذي لحق بالمدعية ، وليس نتيجة لحضورها جلسات المحاكمة ، وحيث أن المحكمة الجزائية فصلت بالادعاء المدني ، المتضمن رد الادعاء بالتعويض عن الضرر المعنوي ، وحيث أن حكمها اكتسب الدرجة القطعية ، وأصبح عنواناً للحقيقة ، مما يترتب عليه كذلك أن تكون مطالبتها بهذا الخصوص غير مقبولة أمام القضاء المدني ، وبالتالي فإن هذين السببين من أسباب الطعن لا يردان على الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة.
وفيما يتصل بالسبب الرابع من أسباب الطعن ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتماد تقرير الخبير عن الضرر المعنوي ، فإننا نجد أن المحكمة الجزائية قضت برد الادعاء المدني لعدم الاثبات ، والذي تأسس على المطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالمدعية ، وبالتالي فإن هذا الذي قضت به أصبح حجة فيما فصل فيه ، عملاً بأحكام المادة (110) من قانون البينات رقم (4) لسنة (2001) ، الأمر الذي يستتبع عدم إنتاجية تقرير الخبير في وزن البينة ، لتقدير قيمة الضرر المعنوي ، بعد أن أخفقت المدعية في إثبات هذا الضرر أمام المحكمة الجزائية ، وبالتالي فإن هذا السبب من أسباب الطعن غير وارد.
وعليه ، وحيث أن أياً من أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة وفقاً لما تم تفصيله أعلاه.
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع