السنة
2023
الرقم
287
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

 وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : ن.ل/الجانية

                      وكيله المحامي : سامح شبانة

الإجراءات

بتاريخ 26/6/2023 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/5/2023 بالاستئناف الجزائي رقم 229/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يتلخص سبب الطعن بما يلي :

1- ان الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون عندما قررت المحكمة استبعاد شهادة المجني عليه بحجة وجود تناقض غي شهادته الواردة امام المحكمة وشهادته امام النيابة العامة مع العلم ان هذا التناقض لا يعتبر تناقض جوهري يترتب عليه استبعاد شهادته .

2- أخطأت المحكمة بعدم الاخذ بشهادة والد المجني عليه بحجة انها ليست ضمن البرهة الوجيزة حيث ان قيام المجني عليه باخبار اهله بواقعة الاعتداء الذي تم عليه بعد مرو يومين يعتبر ضمن البرهة الوجيزة .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

-بتاريخ 10/7/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن قدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما واحد يتمثل بتخطئة المحكمة بوزن البينة والنتيجة التي توصلت اليها نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ، ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، او عدم كفاية الأدلة ،او انتقاء الدليل الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى واحاطت بظروفها من خلال التدقيق والوزن السليم للبينة المطروحة في الدعوى وهذا ما هو قائم في هذه الدعوى .

- اذ نجد ان المجني عليه ق.ح والذي كان يبلغ من العمر 7 سنوات بتاريخ الواقعة الموصوفة في لائحة الاتهام،كان قد ادلى باقواله لدى الضابطة القضائية بتاريخ 30/8/2011 والتي هي من ضمن المبرز ن/2 ، وبتاريخ 4/9/2011 تم تدوين افادته لدى النيابة العامة ، وبتاريخ 4/10/2018 تم الاستماع لاقواله امام محكمة الدرجة الأولى وعلى سبيل الاستئناس.

-وبالتدقيق باقواله تلك نجد انها جاءت متناقضة تناقضاً واضحاً مما يجعلها مشوبه بعيب الشك والريبة الامر الذي يجعل من استبعادها وطرحها من عداد البينة متفق وصحيح القانون ومن مظاهر هذا التناقض: ورد في أقواله لدى النيابة العامة ان الاعتداء عليه تم في يومين متتاليين وذكر تفاصيل مغايرة لما ذكره امام الضابطة القضائية والمحكمة وحيث يذكر(....قام بمسك يدي وانزلني عن الدرج واخرجني من باب البيت قبل خروجي الى البوابة الخاصة بالشارع وبعدها هربت وذهبت الى المنزل ولم اقم بإبلاغ احد نتيجة خوفي،وفي اليوم التالي واثناء وجودي في الشارع للعب حضر ناجي مرة ثانية وقام بمسك يدي وسحبي وانا اصرخ وطلبت منه ترك يدي الا انه رفض ذلك وقام بسحبي الى درج منزله وتركني عند ابنه م.د الذي قام بدوره بسحبي الى الحيط وقام بربط يدي اليمنى من جهة الرسغ وشد الحبل على يدي وصار يوجعني واخذت بالبكاء).

- واننا نجد انه ورد في أقواله لدى الضابطة القضائية (....واثناء دخولي مع ن.د قلم باصطحابي معه الى سطح البيت وقام بربطي من عنقي بواسطة حبل اسود اللون وبعد ذلك قمت بالبكاء وقام ن.يد بحل الحبل عن عنقي وقام بالمناداة على ابنه م.د وبعد ذلك وصل ابنه الى السطح وطلب منه تربيط يدي اليمنى وبالفعل قام بتربيطه ).

-يضاف الى ذلك ورد في أقواله امام المحكمة ان المطعون ضده كان لوحده ولم يكن ابنه محمد معه،كما ورد في أقواله لدى النيابة العامة ان المطعون ضده قام بلف الحبل على رقبته اربع مرات ،في حين ورد في أقواله لدى النيابة العامة والضابطة القضائية قيام المطعون ضده بوضع الحبل على عنقه.

-من هنا نجد ان السبب الأول غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الثاني فالثابت ان الشاهد ع.ح (والد المجني عليه) انصبت شهادته على ما أبلغ به من المجني عليه ق.س وحيث ان محكمتنا ومن خلال معالجتها للسبب الأول قامت بتأييد محكمتا الموضوع لاستعبادهن اقوال المجني عليه ق.ح،الامر الذي يجعل من شهادة والده مستبعدة قانوناً، الامر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد.

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023