السنة
2022
الرقم
883
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : فواز عطية،مامون كلش،ثائر العمري،رائد عساف 

 

الطــــاعـنة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/رام الله

     وكيلها المحامي:ماجد عودة /بيت لحم                   

المطعـــون ضده : مروان خالد مهباش زغارنة/دورا

      وكيلته المحامية:تغريد قزاز/الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 19/7/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 9/6/2022، في الاستئناف المدني رقم 192/2022، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة.

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، ان المطعون عليه اقام دعوى ضد الطاعنة لدى محكمة بداية الخليل حملت الرقم 994/2016،موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق قيمتها (580088) شيكل،على النحو الذي تضمنته لائحة الدعوى، التي باشرت نظر الدعوى،وبنتيجة المحاكمة ،أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام الطاعنة (المدعى عليها) بان تدفع للمطعون ضده (للمدعي) مبلغ (132379) شيكل ومبلغ (740) دينار اردنياً،والرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة،دون الحكم بالفائدة القانونية ودون ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة لعدم استنادها لسبب قانوني وفق ما جاء في الحكم ،الذي لم تقبل به الطاعنة،فطعنت فيه لدى محكمة استئناف الخليل، التي باشرت نظر الطعن،وبنتيجة المحاكمة، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل،الذي لم تقبل به الطاعنة ،فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتمسة قبول الطعن شكلاً، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه،وبالنتيجة،رد الدعوة و/او تعديل الحكم المطعون فيه،وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، التمس بموجبها الحكم برد الطعن،وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن، وحاصل الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس،النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بتعويض المصاب (المطعون ضده) عن نسبة عجز غير وظيفي قدره 10% يتمثل بندبة في ذراعه ناتجة عن عملية جراحية أجريت له ، اذ ليس من شأن ذلك العجز التأثير على العضو المصاب،مما يجعل المطعون ضده غير مستحق للتعويض عنه وفق ما استقر عليه قضاء النقض بهذا الشأن ، والخطأ باعتماد المادة 152 من قانون التأمين كأساس لتعويض المطعون ضده عن بدل فقدان الدخل المستقبلي،اذ لا علاقة لتلك المادة بالحكم له بذلك البدل .

وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه تضمن الاتي (.....وفي ذلك نجد وبالرجوع الى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية ، انها اجرت الكشف على المدعي،واطلعت على تقاريره الطبية المرفقة،وتبين لها ان المدعي يعاني من كسر مزاح في عظم العضد والترقوة اليمنى، وخضع لعملية جراحية وضع له فيها صفيحة وبلاتين ، وبناءً على ذلك،منحته نسبة عجز دائم 10% عن الحادث موضوع الدعوى ، كما نجد وبالرجوع الى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا ، قامت بالكشف ،وقررت منحه نسبة عجز دائم غير وظيفي 10%،وعليه ، وفي معرض معالجة هذا السبب..... تبدي المحكمة ان قانون التأمين النافذ لم يشترط لاستحقاق المصاب في ان يكون العجز وظيفياً،وانما يكفي ان تكون نسبة العجز من نوع العجز الدائم وفق ما يستدل عليه من احكام الفقرة الأولى من المادة 152 من القانون حتى يستحق المصاب تعويضاً وفق احكام قانون التأمين ، وحيث ان نسبة العجز التي قرت اللجان الطبية منحها للمدعي بنسبة 10% من نوع العجز الدائم،يكون والحالة هذه يستحق التعويض عن هذه المطالبة وفق احكام قانون التأمين وفق نسبة العجز الممنوحة له....لذلك ، تقرر رد هذه الاسباب).

وفي ذلك نجد ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ، والبينة المقدمة فيها ،ان المدعي (المطعون ضده) أورد في لائحة دعواه الأساس مطالبة ببدل تعويض عن فقدان دخل مستقبلي لتحقق نسبة عجز لديه،ونجده قدم على ذلك ببيئة متمثلة بالمبرز د/1 ود/1 مكرر،حيث المبرز الأول عبارة عن تقرير صادر بتاريخ 23/2/2017 عن اللجنة الطبية المحلية لمديرية صحة الجنوب،تضمن ان المدعي كان يعاني من كسر مزاح في عظم العضد والترقوة اليمنى،وخضع لعملية جراحية ، وضع له صحيفة وبلاتين،وما زالت موجودة حتى الان،ونصح بعدم ازالتها،ومدة تعطله سنة،وان وضعه مستقر،ونجم عن ذلك ندبة مشوهه مكان الإصابة ،والتئام جيد للكسر،وتخلف لديه عجز دائم بنسبة 10% وفق المادة 175/ب من كتاب العجز المعمول به في وزارة الصحة.

كما نجد المبرز الثاني د/1 مكرر ، تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 2/10/2019، الذي تضمن ذات الوصف المرضي والعلاج الذي تلقاه المصاب ومدة التعطيل وذات نسبة العجز 10% وفق المادة 175/ب المشار اليها الواردة أيضا في تقرير اللجنة الطبية المحلية ،وقد أضاف تقرير اللجنة الطبية العليا عبارة (غير وظيفي) .

ولما كان ذلك،الذي خلصت اليه الحكم المطعون فيه، من حيث الحكم للمطعون ضده ببدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة العجز الثابتة وفق المبرزين د/1 ود/1 مكرر ،المشار اليهما يتفق وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (النقض) بموجب حكمها رقم229/2010 الصادر عن الهيئة العامة باعتبار التعويض يستحق بتحقق الضرر الذي يصيب العضو الذي تضرر ، والذي من شانه ان يحول دون العضو المصاب والغاية التي خلق لها،والتي بالضرورة تتأثر من هذا الضرر سواء كان العجز طبياً او وظيفياً، ويتفق أيضا مع حكم النقض المدني رقم 1730/2019 ،الصادرعن الهيئة العامة للمحكمة تحت رقم 4/2023 بتاريخ 4/9/2023،الذي تضمن (ولما كان الثابت من الأوراق انه من ضمن الاضرار الناتجة عن الحادث بأن لحق بالطاعن عجز جزئي دائم بنسبة 10% ، وان هذا  الضرر تحقق فعلياً من تاريخ الحادث ومن التقرير الطبي المحدد لنسبة العجز هذه ما هو الا كاشف لهذا الضرر ، وبما ان نسبة العجز تلك غير متعلقة فقط بالحد من قدرة الشخص عن العمل بما يوازي تلك النسبة ،بل ان نشاط الانسان والغاية التي وجد من اجلها ليس العمل فقط )،وانما لأمور حياتيه عديدة،وما العمل الا امر من تلك الأمور ،وبهذا يكون المصاب قد لحقه عجز في تلك الأنشطة الانسانية الحياتية ،بما يوازي تلك النسبة من العجز المقررة ،....وبهذا يكون التعويض عن فقدان المقدرة الجسدية بما يوازي تلك النسبة غير مرتبط بفقدان الدخل بنسبة العجز،وانما التعويض هنا متعلق بجبر الضرر ، بمعنى ترميم كل اثر نتج عن هذا الضرر، كون الطاعن فقد من قدرته الجسدية الكلية بما يوازي تلك النسبة من العجز،ولم يعد بأمكانه ام يقوم باستخدام الجزء المصاب من جسده كما لو كان سليماً، وهذا ما قامت عليه فلسفة التأمين ومفهوم جبر الضرر ، بما يفيد إزالة كل اثاره او التعويض عنها.....

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلصت الى استحقاق المطعون ضده لتعويض عن بدل نسبة العجز الثابتة وفق المبرزين د/1 ود/1 مكرر ،مما يجعل ما قضى به من تعويض عن نسبة العجز المشار اليها امراً واقعاً في محله، ولا يغير من الامر شيئاً ما تضمنه الحكم المطعون فيه من ذكر لنص المادة 152 من قانون التأمين كاساس لتعويض المصاب (المطعون ضده) عن بدل فقدان الدخل المستقبلي ،كون ذلك لا يعدو الا ان يكون خطأ مادياً، وليس من شأنه ان يجعل من الحكم باطلاً ، كما لا ينفي استحقاق المطعون ضده لذلك التعويض عن نسبة العجز التي استحقها نتيجة اصابته (موضوع الدعوى الأساس)،كل ذلك على النحو سالف الإشارة اليه،مما يجعل من أسباب الطعن محل البحث مستوجبة الرد.

وعن السبب السابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتماد اجر المدعي بمبلغ (5000) شيكل استناداً لشهادة شاهد وحيد بالدعوى،فضلاً عن ان ذلك الشاهد يعمل موظفاً عاماً ولا يعمل مع المدعي،مما يجعل من شهادته لم ترد بناءً على مشاهدة او معاينة،والنعي بالخطأ في تطبيق احكام المادة 155 من قانون التأمين ، حيث لا يلجأ الى تطبيقها،الا في حالة ثبوت ان اجر المصاب يزيد عن معدل الأجور،وهو الامر الذي لم يثبت في هذه الدعوى،مما كان حرياً على المحكمة مصدرته ان تقضي بمتوسط دخل الفرد في الحقل الفلسطيني الذي يعمل فيه لا بمثيله ، وعلى ان لا يحتسب متوسط الاجر وفق الحقل الاقتصادي داخل الخط الأخضر ، كون القانون الأولى في التطبيق هو قانون التأمين الفلسطيني .

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه تضمن الاتي (وفيما يتصل بالسببين السادس والسابع ....وحاصلهما تخطئة محكمة الدرجة الأولى باعتماد مبلغ 5000 شيكل لاحتساب التعويض ، بأن اجر المدعي هو 5000 شيكل .

  وبعطف النظر على ما جاء في مدونات الحكم المستأنف ، نجد ان محكمة الدرجة الأولى قررت اعتماد النشرة الاقتصادية الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني ،وتبين لها ان مثلي معدل الأجور للعاملين داخل الخط الأخضر مبلغ (9409.1) شيكل،وعليه ، وحيث ان المدعي ادعى في لائحة الدعوى انه يعمل داخل الخط الأخضر ، وحيث ان الشاهد ريفان الزعارنة وهو شقيق المدعي ذكر في شهادته امام المحكمة ان المدعي كان يعمل في مصنع باطون في الداخل المحتل،وكان دخله الشهري لا يقل عن 7000 شيكل ، وحيث ان احكام المادة 155 من قانون التأمين اشترطت عند احتساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي ان لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد عن مثلي معدل الأجور، يكون اعتماد محكمة الدرجة الأولى للدخل الذي كان يتقاضاه المدعي بتاريخ الحادث كأساس لاحتساب التعويض ،جاء تطبيقاً لاحكام المادة المذكورة ، مما يكون معه هذان السببان حريين بالرد ايضا).

وبتطبيق احكام القانون على هذا الذي خلصت و توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، وبما ايدته أيضا لما قضت به محكمة اول درجة بشأن التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي ، نجد أن المادة 155 من قانون التأمين قد نصت على الاتي (عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الشهري الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقاً لاخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ).

وبالعودة الى ما انبأت عنه الأوراق،نجد ان المدعي (المطعون ضده) قد ادعى وفق البند الثالث من لائحة دعواه الأساس بانه يعمل داخل الخط الأخضر بأجر شهري قدره 5000 شيكل،وفي سبيل اثبات ذلك تقدم بشاهده المدعو رفيفان خالد الزعارنة لدى محكمة اول درجة،الذي شهد في جلسة 15/6/2017 (بأنه يعرف المدعي وهو شقيقي ،واذكر الحادث الذي حصل معه،وكان يعمل في مصنع باطون في إسرائيل ،وكان منتظم في العمل،وكان راتبه لا يقل عن 7000 شيكل شهرياً،وكنت اخذ منه 5000-6000 شيكل ...من اجل تسوية اموره).

وحيث ان المطعون ضده (المدعي) على النحو المشار اليه اثبت مقدار دخله المدعى به ،الذي ثبت انه يزيد عن متوسط الأجور ، مما يغدو ما قضت محكمة اول درجة وأيدتها بذلك المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من الاخذ بما لا يزيد عن مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي، الذي ينتمي اليه المطعون ضده وبما لا يزيد عن 5000 شيكل وفق مطالباته الواردة في لائحة دعواه الأساس ، امراً واقعا في محله ، كون ان ما قصده المشرع وفق صريح المادة 155 المشار اليها ،هو وضع حد اعلى لمقدار الدخل عند ادعاء المدعي بدخل يفوق مثلي متوسط الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه .

ولما كان المدعي قد تقدم ببينته لاثبات دخله على النحو المشار اليه ،مما لا نجد معه ما يعيب تلك البينة بالقول بانها بينة فردية ووردت دون مشاهدة او معاينة،فضلاً عن ان الطاعنة ذاتها لم تتقدم باية بينة من شانها ان تنفي تلك البينة (الشهادة) ،اذ أن بحث البينة ووزنها يظل من سلطة محكمة الموضوع  كما انه لا محل للدفع بعدم انطباق متوسط الأجور داخل الخط الأخضر كون القانون المطبق هو قانون التامين الفلسطيني ، اذ ان نشرات الجهاز المركزي للإحصاء تشتمل على شريحتين من العمل،الأولى تخص المستخدمين بأجر داخل الخط الأخضر،والثانية تخص المستخدمين في قطاعات العمل المحلي،مما يجعل هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ، مستوجباً الرد.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً،وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ، وثلاثماية دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2024